لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() لائحة سلوكيات السوق المالية صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-11-2004 وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/10/2004م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ. الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى: التعريفات أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2/6/1424هـ. ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الباب الثاني منع التلاعب بالسوق المادة الثانية: منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي: 1- انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها. 2- سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. المادة الثالثة: التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبا أو تضليلا أ) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل التصرفات الآتية: 1- إجراء صفقة تداول وهمي. 2- تنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها. ب) تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات التالية: 1- إدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية. 2- إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سوف يتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية. 3- شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد. 4- بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع أو بنمط أسعار متتابعة التناقص. 5- إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: - وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب. - تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب. - إبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد. - إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها. الباب الثالث التداول بناء على معلومات داخلية المادة الرابعة: مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية أ) لأغراض تطبيق أحكام المادة الخمسين من النظام وأحكام هذا الباب: 1- يشترط أن تكون الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية ورقة مالية متداولة. 2- يقصد بالورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية أي ورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفيرها للجمهور. 3- يعتبر أي شخص متداولا بشكل مباشر في ورقة مالية في أي من الحالتين الآتيتين: - إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه. - إذا قدم عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق. 4- يعتبر أي شخص متداولا بشكل غير مباشر في ورقة مالية في أي من الحالات الآتية: - إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر. - إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها شخصا من أقاربه أو شخصا تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية. - إذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. 5- يعتبر التداول تداولا بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. ب) يعني الشخص المطلع على وجه التحديد أيا ممن يأتي بيانه: 1- عضو مجلس إدارة، أو مسئول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. 2- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات. 3- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل، بما في ذلك الحصول على المعلومات: - من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. - أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات. - أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات. 4- شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، بما في ذلك الحصول على المعلومات: - من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية. - أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات. ج) تعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الآتي: 1- أن تتعلق بورقة مالية. 2- ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر. 3- أن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها. المادة الخامسة: حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية أ) يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. ب) يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. المادة السادسة: حضر التداول بناء على معلومات داخلية أ) يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية. ب) يحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية. الباب الرابع البيانات غير الصحيحة المادة السابعة: حظر التصريح ببيانات غير صحيحة يحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها. المادة الثامنة: الإشاعات أ) يحظر على أي شخص الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الترويج لبيان صرح به من الشخص نفسه، أو على الترويج لبيان صرح به من شخص آخر. المادة التاسعة: مفهوم البيانات غير الصحيحة أ) يعتبر أي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية في أي من الحالات الآتية: 1- إذا صرح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن أحد عناصره الجوهرية. 2- إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق في أي من عناصره الجوهرية. 3- إذا صرح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية. 4- إذا رتب لقيام شخص آخر بالتصريح ببيان يحتوي على معلومات غير صحيحة بشأن واقعة جوهرية. 5- إذا أغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقديم بيان. ب) الواقعة الجوهرية هي أي معلومة تتعلق بورقة مالية لو علم بها المستثمر لأثرت بشكل جوهري على سعر أو قيمة الورقة المالية التي اشتراها أو باعها. المادة العاشرة: المسئولية عن البيانات غير الصحيحة لأغراض تطبيق المادة السادسة والخمسين من النظام وأحكام هذا الباب: أ) يكون الشخص مسئولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا قام ذلك الشخص بتقديم بيان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية، وتم تقديم ذلك البيان: 1- لغرض تحقيق ربح أو منفعة تجارية. 2- وبشأن شراء ورقة مالية أو بيعها. ب) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة أن يثبت: 1- أنه لم يكن يعلم أن البيان كان غير صحيح. 2- وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم بعدم صحة البيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء. 3- وأن الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، أو كان على دراية بأن هناك احتمالا كبيرا بأن البيان كان غير صحيح بشأن واقعة جوهرية. ج) يكون الشخص مسئولا عن الأضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر إذا كان ذلك الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السوق أو مركز الإيداع، وأغفل التصريح بذلك البيان شريطة أن: 1- تتعلق دعوى الضرر بشراء ورقة مالية أو بيعها. 2- وأن ما تم إغفاله يتعلق بواقعة جوهرية. د) يجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة أن يثبت: 1- أنه لم يكن على علم بإغفال البيان. 2- وأنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية لو علم مسبقا بإغفال التصريح بالبيان، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء. الباب الخامس سلوك المرخص لهم المادة الحادية عشرة: التصرف في حال تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية أ) يحظر على كل من الشخص المرخص له والشخص المسجل قبول أو تنفيذ أمر عميل إذا كان لدى أي منهما أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العميل: 1- يتلاعب بالسوق أو يتداول بناء على معلومات داخلية. 2- أو يعتبر متلاعبا في السوق أو متداولا بناء على معلومات داخلية في سوق أخرى في حالة تطبيق هذه اللوائح على تلك السوق. 3- أو يعتبر مخالفا للنظام أو اللوائح أو القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقة. ب) عندما يقرر شخص مرخص له أو شخص مسجل عدم قبول تنفيذ أمر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب عليه أن يقوم بتوثيق ظروف وأسباب قراره كتابة، ويجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بذلك خلال ثلاثة أيام. ج) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأي قرار يتخذه بموجب هذه المادة لمدة عشر سنوات من تاريخ القرار. المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء يجب على الشخص المرخص له أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر لحسابه الخاص. المادة الثالثة عشرة: التنفيذ في الوقت المناسب إذا قبل شخص مرخص له أمر عميل أو قرر حسب تقديره تنفيذ أمر عميل، يجب عليه أن ينفذ الأمر حالما يصبح ذلك عمليا تبعا للظروف السائدة. المادة الرابعة عشرة: التنفيذ بأفضل الشروط أ) عندما يتعامل شخص مرخص له مع عميل أو لحساب عميل، يجب عليه أن يقوم بالتنفيذ بأفضل الشروط. ب) يعتبر الشخص المرخص له قد نفذ الأمر بأفضل الشروط في أي من الحالتين الآتيتين: 1- أن يكون قد تأكد من تنفيذ الأمر بالسعر الأفضل السائد في السوق أو الأسواق ذات العلاقة وبحسب حجم الأمر عند تصرفه بصفته وكيلا. 2- أن يكون قد نفذ الصفقة بسعر أفضل للعميل مقارنة بما كان يمكن أن يحصل عليه لو تم تنفيذ الأمر وفقا للفقرة السابقة عند تصرفه بصفته أصيلا. المادة الخامسة عشرة: التخصيص في الوقت المناسب يجب على الشخص المرخص له عند تنفيذه صفقة بناء على أمر من عميل أن يتأكد من تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تأخير. كما يجب عليه في حالة التنفيذ بناء على تقديره واختياره أن يتأكد من تخصيص الصفقة دون تأخير لحساب العميل الذي قرر الشخص المرخص له تنفيذ الصفقة لحسابه. المادة السادسة عشرة: الوساطة المضرة لمصلحة العميل يحظر على اشخص المرخص له في سياق إدارة أعمال العميل أن يقدم مشورة للعميل للتعامل، أو أن يسعى لإقناعه بالتعامل، أو أن يتعامل أو يقوم بترتيب تعامل في صفقات إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن ذلك التعامل يضر بمصلحة العميل من حيث عدد وتكرار صفقات التداول، وذلك بالنظر إلى أهداف العميل الاستثمارية ومركزه المالي وحجم وطبيعة حسابه. المادة السابعة عشرة: تجميع أوامر العملاء أ) لا يجوز لشخص مرخص له تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص المرخص له نفسه إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية متداولة في السوق المالية السعودية. ب) إذا كان الأمر يتعلق بورقة مالية غير متداولة في السوق المالية السعودية، يجوز لشخص مرخص له تجميع أوامر عميل مع أوامر عملاء آخرين، أو مع الأوامر الخاصة بالشخص المرخص له نفسه عند تحقق الآتي: 1- تزويد الشخص المرخص له العميل بشرح كتابي لمحاسن ومساوئ التجميع وحصوله على موافقة العميل كتابة على تجميع الأوامر. 2- تأكد الشخص المرخص له من عدم تضرر عميل من تجميع أوامره. 3- حصول أوامر العملاء المجمعة على متوسط سعر تنفيذ جميع الأوامر المنفذة. ج) يجب على الشخص المرخص له وضع سياسة مكتوبة يحدد فيها أسلوب توزيع صفقات التداول على أوامر العملاء وأوامر الأصيل. المادة الثامنة عشرة: التعامل السابق لنشر البحوث أ) عندما ينوي شخص مرخص له أو يعلم بأن شخصا تابعا له ينوي أن يصدر لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثا أو دراسة أو تحليلا يتعلق بورقة مالية، فإنه مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشخص المرخص له ألا يقوم عن سابق علم بالتداول لحسابه الخاص في تلك الورقة المالية أو في أي ورقة مالية ذات علاقة إلا بعد إعطاء العملاء الذين صدرت لهم التوصية أو البحث فرصة معقولة لاتخاذ موقف بشأنها. ب) يجوز لشخص مرخص له أن يقوم بصفقة تداول لحسابه الخاص إذا كان من غير المتوقع منطقيا أن تؤثر التوصية أو البحث أو الدراسة أو التحليل على سعر الورقة المالية المعنية أو أي ورقة مالية ذات علاقة. المادة التاسعة عشرة: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية عندما يصدر الشخص المرخص له أو أي شخص تابع له لعميل أو عملاء توصية استثمارية أو بحثا أو دراسة أو تحليلا يتعلق بورقة مالية، يحظر عليه: 1- تقديم المشورة لعميل أو التداول لحساب عميل بعكس التوصية، ما لم يفصح الشخص المرخص له للعميل قبل تقديم المشورة أو التداول عن التوصية وعن تضارب المصالح المحتمل بين الشخص المرخص له والعميل. 2- التداول لحسابه الخاص في تلك الورقة المالية بعكس التوصية، ما لم يكن هناك أسباب معقولة تدعوه لذلك التداول. المادة العشرون: المسئولية عن تصرفات الآخرين عندما يتبين أن شخصا عند تصرفه نيابة عن شخص آخر قد خالف أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية فيما يتعلق بالتلاعب في السوق أو التداول بناء على معلومات داخلية أو إعطاء بيانات غير صحيحة، وكان خاضعا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه، فإن هذا الشخص الأخير يكون مسئولا وعرضة لأي جزاءات تطبق على اشخص الذي قام بالتصرف إلا إذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابة عنه: 1- قد اتخذ خطوات معقولة لمنع مخالفة أحكام النظام ولوائحه التنفيذية. 2- ولم يأذن بالتصرفات في موضوع المخالفة. الباب السادس النشر والنفاذ المادة الحادية والثلاثون: النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها. |
|
![]() |
|
|