لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 04:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة المستخدمين




بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية





لائحة المستخدمين
-----------------
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)وتاريخ20/9/1397هـ والمبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 34293وتاريخ 25/9/1397هـ والمعمول بها اعتبارا من 20/9/1397هـ وسلم الرواتب الخاص بالمستخدمين.



بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
مجلس الخدمة المدنية

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) وتاريخ 20/9/1397هـ




إن مجلس الخدمة المدنية :

بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 10/7/1397هـ 0 وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/7/1397هـ
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (18563) وتاريخ 30/7/1397هـ الخاص بإقرار اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 1/9/1397هـ القاضي بإلغاء نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 0م/6) وتاريخ 1/2/1391هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع لائحة المستخدمين .

يقرر ما يلي:
أولا:- الموافقة على لائحة المستخدمين بالصيغة المرافقة لهذا القرار .
ثانيا:- مع مراعاة المادة التاسعة، تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارا من عشرين رمضان عام 1397هـ.






بسم الله الرحمن الرحيم


مذكرة تفسيرية

تنفيذا للمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 1/9/1397هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 1146 وتاريخ 24/8/1397هـ الذي قضى بإلغاء نظام المستخدمين وأوكل إلى مجلس الخدمة المدنية مسؤولية وضع لائحة تنظم أوضاعهم، تم إعداد لائحة المستخدمين المرفقة .
وقد روعي في إعداد هذه اللائحة تحديدا لأحكام الخاصة بأوضاع المستخدمين أما الأحكام التي يشترك فيها المستخدمون مع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية فقد اكتفى بوضع نص يقضي بمعاملة المستخدمين وفق الأحكام الخاصة بالموظفين (ماده 14).
وقد تضمنت اللائحة المرفقة عدة مزايا للمستخدمين أهمها مساواتهم من حيث البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا بشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وزيادة أجازاتهم إلى (30) يوما، ومساواتهم من حيث الأجازات العادية والمرضية وغيرها بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية .



لائحة المستخدمين

ماده (1)

تنظم هذه اللائحة أوضاع المستخدمين الخاضعين بصفة أصلية لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 1/2/1391هـ وغيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

ماده (2)

مؤهلات وظائف المستخدمين:
أ‌- توضع بالمرتبة (31) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها- القدرة على القيام بعمل الوظيفة –.
ب‌- توضع بالمرتبة (32) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها – القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين – (1).
ج- توضع بالمرتبة (33) جميع فئات وظائف المستخدمين التي تتطلب أعمالها القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة لا تقل عن أربع سنوات .
أ‌- الشهادة الابتدائية مع ثبوت الصلاحية للقيام بعمل الوظيفة .
د‌- يكون إثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة 0 وبالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادات الفحص المهني أو التدريب أو شهادة الخبرة .

ماده (3)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ – سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية .
ب- مكملا السن المحددة لفئة الوظيفة وهي:

1- ثلاثون عاما من العمر بالنسبة لفئات الوظائف التالية:
فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي ، ورؤساء تلك الطوائف.

----------------------------
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 431 في 28/3/1401هـ بإضافة النص التالي إلى الفقرة (ب) - أو النجاح في مقابلة تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية ( الأمن العام )وذلك بالنسبة لوظائف الحراس الليليين.


2- سبعة عشر عاما بالنسبة لوظائف الفنيين، والمهنيين، والسائقين .
3- السن التي تحددها وزارة الخدمة المدنية بالنسبة لفئات الوظائف التي لم ترد في الفقرتين السابقتين 0(1).
ج‌- لائقا صحيا للخدمة .
د‌- حسن السيرة والاخلاق؟
هـ - حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
و‌- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد، أو السجن ثلاث سنوات على الاقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الاقل.

ماده(4)

يتم تعيين المتقدمين لشغل وظائف المستخدمين وفق وسائل يحددها الوزير المختص .

ماده (5)

يجوز للمستخدم أن يتقدم للتعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفة ولو كانت الوظيفة في غير الجهة الإدارية التي يعمل فيها .

ماده(6)

يجوز ترقية المستخدم بالشروط الآتية :
أ‌- شغور الوظيفة المراد الترقية لها .
ب‌- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد الترقية إليها وفقا لأحكام المؤهلات .
ج‌- أن تكون الوظائف المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .
وتكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الأكثر تحصيلا دراسيا فأ لأقدم .


(1) ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 431 في 28/3/1401هـ تخفيض السن بالنسبة للحراس الليليين عند التعيين إلى (25) سنه وتعيينهم بالدرجة الخامسة من المرتبة (32) ضمن سلم رواتب المستخدمين .


ماده (7)

أ- لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر .
ب- لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلا إذا كان مرخصا له من الوزير المختص(1).

ماده (8)

يجوز التعيين في غير أول درجة في مرتبة الوظيفة وفق قواعد تحددها وزارة الخدمة المدنية.

ماده (9)

يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وتسري في ذلك جميع الأحكام المقررة في هذا الخصوص وذلك اعتبارا من1/8/1397هـ (2-3)

ماده (10)

في حالة انتهاء خدمة المستخدم يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللائحة أيهما اكثر ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب أخر راتب تقا ضاه .

ماده (11)

في حالة تقصير احد المستخدمين في عمله أو ارتكابه مخلفة نظامية توقع عليه إحدى العقوبات التالية بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفة :
أ – الإنذار .
ب - الحسم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة .
ج - الحرمان من علاوة دورية واحدة .
د - الفصل .

ماده (12)

انتهاء خدمة المستخدم لا تمنع من البدء أو الاستمرار في إتخاذ الإجراءات التأديبية 0 ويعاقب المستخدم الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بالحرمان من العودة للخدمة الحكومية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .


(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/418) وتاريخ 16/1/1417هـ وقَضى بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض مع واجبات عمله .
(2) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 622 وتاريخ 12/2/1402هـ بمنح سائقي السيارات المخصصة لرجال الدولة الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة مكافأة شهرية لا تتجاوز (1000) ألف ريال لكل سائق .
بالاضافة إلى ما يحصل عليه من رواتب ومزايا أخرى .
(3) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/380) وتاريخ 28/6/1416هـ بمنح شاغلي وظائف ألخويا المشمولين بلائحة المستخدمين (علاوة دوريات ) و(علاوة قصاص اثر ) حسب المقادير والشروط الواردة بالقرار .

ماده(13)

توقع العقوبات المذكورة في المادة (11) من هذه اللائحة من الوزير المختص ولا يجوز توقيع عقوبة الفصل على المستخدم إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه.

ماده (14)

فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين .

ماده(15)

يتم تفسير هذه اللائحة من قبل مجلس الخدمة المدنية .

ماده (16)

مع مراعاة المادة التاسعة تسري هذه اللائحة اعتبارا من 20/رمضان عام 1397هـ



*****************************
***********************************
***********************
سلم رواتب المستخدمين
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/29 وتاريخ 29/6/1401هـ وعدل بإضافة خمس درجات عليه بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 23/11/1414هـ إعتباراً من 1/1/1415هـ وبعد إضافة نسبة 15 0/0 المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ إعتباراً من 1/9/1426 هـ

العلاوة الدورية السنوية: المرتبة 33 = 140 ريال
المرتبة 32 = 100 ريال
المرتبة 31 =70 ريال


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:40 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية