لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:35 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الشروط المطلوب توفرها للتقديم على مهنة المحاماة




اولاً: الشروط المطلوب توفرها للتقديمعلى مهنة المحاماة
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منها خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة بعد الحصول الشهادات الجامعية .
3. أن تتوافر فيه الخبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص ، وتكون الخبرة في مجال العمل بمزاولة إحدى الأعمال التالية :
‌أ- القضاء داخل المملكة أو خارجها .
‌ب- الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية .
‌ج- تدريس مواد الفقه أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة .
‌د- الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .
‌ه- الخبرة المكتسبة في طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية .
‌و- الترافع عن الغير أمام الجهات المختصة بنظر الدعاوى .
‌ز- الادعاء العام أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة .
4. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه .
5. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد مضى على انتهاء الحكم خمس سنوات على الأقل .
6. أن يكون مقيماً في المملكة .
ثانياً: الأوراق المطلوبة من طالب الترخيص بعد توافر الشروط :
1. صورة من إثبات الشخصية ، مع إبراز الأصل .
2. صورة مصدقة من المؤهل أو إبراز الأصل للمطابقة .
3. معادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة .
4. صور من مستندات الخبرة مع إبراز الأصل .
5. صور من الترخيص السابق في حال وجوده مع إبراز الأصل للمطابقة .
6. أربع صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) .
7. صور من قرار الإعفاء من الخدمة مع إبراز الأصل لمن كان موظف في السابق .
8. سيرة ذاتية .
9. بيان بالعنوان الدائم بمزاولة المهنة في حال وجوده وفي حال عدم وجودة عنوان الإقامة .



تجديد الترخيص

الأوراق المطلوبة من طالب الترخيص بعد توافر الشروط :
لطلب تجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاماة اصطحاب مايلي :.
v أصل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة .
v أصل بطاقة المحامي .
v شهادة تسجيل المنشأة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
v بطاقة الأحوال المدنية .
v أربع صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) .
v تقرير عن المكتب يتضمن التالي :.
- عنوان المقر الرئيسي .
- عدد الفروع ووقارها وعناوينها .
- رسم توضيحي لموقع المكتب الرئيسي والفروع ( كروكي ) .
- أسماء المحامين الممارسين الذين يعملون في المكتب وأسماء المتدربين .
- بيان ملخص بأعمال المكتب خلال الخمس سنوات الماضية .
ملاحظة :
في حال عمل المحامي في مكتب محامي أخر عليه أن يقدم إفادة من المحامي صاحب المكتب .


الشروط المطلوبة لخطاب تأييد استقدام ونقل الكفالة :.

1. تعبئة استمارة المعلومات والإقرار وفقاً للنموذج المرفق بعد التأكد من انطباق شروط المادة (41) على الطلب .
2. أن يكون المحامي الغير سعودي لديه خبره في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. تقديم سجل بيانات ( برنت ) من الجوازات يبين العاملين على كفالة المكتب.
4. شهادة سارية المفعول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت أن المنشأة مسجلة لديها.
5. تقديم خطاب تنازل من الكفيل يبين فيه تنازله عن المستشار المراد نقل كفالته " خاص بنقل الكفالة " .
6. إرفاق صور مصدقة بمطابقة الأصل من شهادات المستشار المراد نقل كفالته أو إبراز الأصل للمطابقة " خاص بنقل الكفالة " .
7. أن يكون المحامي طالب نقل كفالة المستشار مقيداً في جدول المحامين الممارسين " خاص بنقل الكفالة " .
8. أن يكون المستشار المكفول حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
9. بعد استكمال ما تقدم ترفق مع خطاب على مطبوعات المكتب موجه إلى مدير الإدارة العامة للمحاماة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .



الشروط والأوراق المطلوبة لتعديل المهنة :.

اولاً: الشروط المطلوب توفرها :
1. أن يكون المستشار مرخصاً له في بلده.
2. أن تكون مهنته في جواز السفر محامي أو مستشار قانوني.
3. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
4. أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
6. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
7. أن يكون مقيماً في المملكة.
8. أن يكون المحامي الذي يعمل لديه المستشار غير السعودي مقيداً في جدول المحامين الممارسين.
ثانياً: الأوراق المطلوبة :
1. خطاب من مكتب المحامي السعودي الذي يعمل به موضحاً فيه رغبته تعديل مهنة مكفوله إلى مهنة محامي.
2. صورة من رخصة الإقامة سارية المفعول.
3. صورة من جواز السفر.
4. صورة من الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة في بلده.
5. صورة من المؤهل الدراسي.
6. صورة من عقد العمل.
7. أربع صور شخصية ملونه حديثة مقاس (3×4)
8. صورة من مستندات الخبرة في مجال المحاماة.
9. تصديق جميع المستندات المرفقة في الطلب من جهاتها الرسمية المعتمدة أو إبراز الأصل للمطابقة .


شروط التقديم على برنامج التدريب :.

اولاً: الشروط المطلوب توفرها في المتدرب :
1. أن يكون المتدرب سعودي الجنسية .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منها من خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية .
3. أن يكون المحامي المتدرب لدية قد أمضى خمس سنوات في ممارسة مهنة المحاماة ،وتصريحه ساري المفعول .
4. أن يكون حسن السيرة السلوك وغير محجور عليه .
5. أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.واثبت أو ظهر عليه استقامة حاله وصلاحه .
6. أن يقيم في المملكة العربية السعودية .
7. أن يتفرغ المتدرب للتدريب طيلة فترة التدريب .
ثانياً:- الأوراق والمستندات المطلوب توفرها من طالب التدريب :
1. صوره من بطاقة الأحوال مع إبراز الأصل للمطابقة .
2. صوره مصدقة من المؤهل أو إبراز الأصل للمطابقة ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة صورة من ترخيص المحامي .
3. بيان بأسماء المتدربين لدى المحامي(يخضع المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة العامة للمحاماة .
4. صورة من قرار الإعفاء من الخدمة مع إبراز الأصل للمطابقة لمن كان موظفاً في السابق .
5. ست صور حديثة ملونة مقاس ( 4×6) .
ملاحظة :.
عقد التدريب يكون مطبوعا على المطبوعات الخاصة بالمحامي .





برنامجالتدريب


بناء على توجيهات معالي الوزير- وفقه الله – وحرص ومتابعة فضيلة الوكيل لتذييل ما من شانه رفعه لهذا الصرح الشامخ رعاه الله .
يسر الإدارة العامة للمحاماة أن تقدم للشباب الطموح من خريجي كلية الشريعة وقسم الأنظمة برنامج تدريب المحامين حرصاً منها على إعداد جيل من المحامين على اكبر قدر من الكفاءة . وقد وضعت الإدارة البرنامج وفق شروط معينه وعلى من يرغب التسجيل وتتوفر فيه الشروط المطلوبة إحضار المستندات المطلوبة ومراجعة الإدارة العامة للمحاماة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح .
أولاً:-الشروط المطلوبة في طالب التدريب
1. أن يكون المتدرب سعودي الجنسية .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منها من خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية .
أن يكون المحامي المتدرب لدية قد أمضى خمس سنوات في ممارسة مهنة المحاماة ،وتصريحه ساري المفعول
3. أن يكون حسن السيرة السلوك وغير محجور عليه .
4. أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.واثبت او ظهر عليه استقامة حاله وصلاحه .
5. أن يقيم في المملكة العربية السعودية .
6. أن يتفرغ المتدرب للتدريب طيلة فترة التدريب .

ثانياً:- الأوراق والمستندات المطلوب توفرها من طالب التدريب :
1 .صوره من بطاقة الأحوال , مع إبراز الأصل للمطابقة .
2 .صوره مصدقة من المؤهل أو إبراز الأصل للمطابقة .ومعادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة صورة من ترخيص المحامي
بيان بأسماء المتدربين لدى المحامي(يخضع المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة العامة للمحاماة .
3 . صورة من قرار الإعفاء من الخدمة مع إبراز الأصل للمطابقة لمن كان موظفاً في السابق .
6*4 ست صور ملونه شخصيه حديثه مقاس ( ) .
5 . ملف علاقي .
.عقد التدريب يكون مطبوعاً على المطبوعات الخاصة بالمحامي
ثالثاً:- وبعد توفر الشروط واكتمال الأوراق المطلوبة وتعبئة نموذج طلب القيد والإقرار الخاصة بالتدريب


ضوابط وإجراءات التدريب


تود الإدارة العامة للمحاماة إشعار جميع المحامين الذين لديهم محامين متدربين أو لديهم الرغبة في استقبال محامين متدربين إلى ضرورة التنبه للضوابط المهمة للتدريب في مكاتب المحاماة والتي نص عليها النظام ولائحته التنفيذية وهي:
– أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.
- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة ، وأن يكون العقد على المطبوعات الرسمية للمكتب وبتوقيع وختم المحامي.
- أن يقوم المحامي بإبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل.

كما تود الإدارة تنبيه المتدربين للاتي :
- أن يتقدم للإدارة خلال أسبوع من توقيعه العقد مع المحامي لطلب قيده في سجل المتدربين ويكون مستوفياً لجميع الأوراق المطلوبة.
- أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب .
- أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي .
- أن يتقدم للإدارة بطلب تجديد شهادة التعريف بالمحامي المتدرب في حال انتهاءها مباشرةً مرفقاً تقرير من المحامي عن فترة التدريب التي أمضاها لديه.
- في حالة رغبة المتدرب للانتقال لمكتب محامي آخر عليه أن يتقدم للإدارة بطلب نقله مرفقاً تقرير من المحامي السابق عن فترة التدريب التي أمضاها لديه وإخلاء طرف منه وشهادة التعريف بالمحامي المتدرب، بالإضافة إلى عقد التدرب مع المحامي المنتقل إليه. مع مراعاة عدم التأخر في الفترة بين الانتقال.

ملاحظة مهمة :ـ
* احتساب فترة خبرة التدريب تبدأ من تاريخ القيد بالإدارة وليس تاريخ توقيع العقد .

يعطى المتدرب نموذج لصيغة العقد بين المحامي والمتدرب لتوقيعه من المحامي وترك نسخه من العقد لدى الإدارة مرفق صورة منه ]


ملاحظة:- ((عقد التدريب يكون بنفس الصيغة المرفقة و على الورق الرسمي للمحامي

ويجب أن يكون المحامي المتدرب لديه ممن امضوا خمس سنوات في ممارسة مهنة المحاماة وان يكون تصريحه ساري المفعول . بعدها تعطي الإدارة شهادة تعريف للمتدرب لمدة سنه وبعد ان تنتهي ألسنه يتقدم المتدرب للإدارة بطلب تجديد الشهادة مرفق مع طلبه تقرير موقع من المحامي المتدرب لديه بالأعمال التي قام بها خلال العام المنصرم ويعطي بعدها المتدرب شهادة تدريب للسنة الثانية .
وتكون مدة التدريب للحاصلين على شهادة البكالوريوس ثلاث سنوات أما الحاصلين على درجة الماجستير سنة وحده , وقد وضعت الإدارة سجلات خاصة بالمتدربين لمتابعتهم وذلك حرصاً منها على إعداد جيل من المحامين على أعلى قدر من الكفاءة والتحصيل العلمي في المهنة .



اعمالالإدارة


من أهم الأعمال التي تقوم بها الإدارة هي سكرتارية لجنة القيد والقبول وبدورها تقوم بإستقبال طلبات القيد وإعدادها ثم عرضها على ( لجنة القيد والقبول ) وذلك لتقديم خدمات القيد والترخيص للمحامين ، وتتكون اللجنة حسب ما جاء في المادة الخامسة من نظام المحاماة من وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل ( رئيسا َ ) ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة ( أ ) يعينه رئيس ديوان المظالم ( عضواً ) أحد المحامين ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات , يعينه وزير العدل ( عضوا )
ومن الأعمال التي تقوم بها الإدارة :.

العمل على متابعة وتطوير المهنة .
استقبال طلبات استقدام المستشارين من خارج المملكة .
لجنة تأديب المحامين .
توثيق العلاقات بالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة .
دراسة ما يستحدث من تنظيمات وتعديلات على نظام المحاماة والمهنة .
وغيرها من المهام .
ويتم في هذا القسم أيضا بيان بالخطواتالتي يتخذها المحامي حتى الحصول على الترخيص وهي على النحو الأتي :-
استقبال الطلبات واستكمال البيانات المطلوب توفرها والتدقيق والمصادقة على صحة الأوراق وتعبئة نموذج الخبرة والقيام بتعبئة نموذج طلب القيد والإقرار الخاص بالمحامين والتوقيع أمام مدير الإدارة وبعد صدور القرارات من اللجنة يتم تبليغ المحامين المقبولين للحضور لاستكمال إجراءات استلام الترخيص والبطاقة الخاصة بالمحامي بواسطة إرسال الـ SMS وكذلك عن طريق صفحة الانترنت وذلك بوضع أسمائهم في جدول المحامين الممارسين .
أما بالنسبة للمرفوضة طلباتهم فيطلب منهم الحضور للإدارة لإبلاغهم بذلك والتوقيع بالعلم ويعطي صورة من قرار اللجنة بالرفض و مهله ستين يوما من تاريخ التبليغ بالتظلم أمام ديوان المظالم وإذا مضت الستين يوما دون أن يتظلم فيصبح القرار نهائي بالرفض .
أما المؤجلة طلباتهم فيتم الاتصال بهم لإكمال النواقص من شهادات وخبرات ليعاد الملف مره أخرى على اللجنة .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:18 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية