لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() مقدمة : بناء على المادة الأولى من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بالأمرالسامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843) وتاريخ 24 / 3 / 1421هـ المبني على قرار مجلسالخدمة المدنية رقم ( 1 / 676) وتاريخ 16/2/1421هـ المتضمنة اختصاص لجنة تدريبوابتعاث موظفي الخدمة المدنية برسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخلوالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات ، وتبني الأساليب ووضعالضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة بالداخل لجعل الاختياريتم وفق أسس موضوعية ، فقد ناقشت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية فياجتماعها رقم ( 165 ) المنعقد بتــاريخ 2 / 8 / 1421هـ لائحة الإيفاد للدراسةبالداخل 0 أولاً السياسة : 1/1– تهدف هذه اللائحة إلى رفع مستوى التأهيلالعلمي لموظفي الخدمة المدنية إلى ما يمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ، أو تهيئتهمللقيام بأعمال جديدة مما تتطلبه برامج الجهة الحكومية التي يعملون بها ، أو لإحلالالموظفين السعوديين محل المتعاقدين غير السعوديين 0 1/2– تشمل هذه اللائحةالموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المرشحين للحصول على الدبلوم بعد درجةالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل هذه المؤهلات ، ولا تشملالمرشحين للحصول على درجة البكالوريوس الذين تحكم إيفادهم للدراسة قرارات خاصة 0 1/3– يتم الترشيح للإيفاد وفقاً لمفاضلة يتم إجراؤها بين المتقدمين للإيفاد فيالجهة الحكومية الواحدة لاختيار أنسب المرشحين بناء على متطلبات العمل والأقربتأهيلاً للدرجة العلمية المستهدفة والأكثر استعداداً للاستفادة العلمية والأكثرملائمة من حيث الظروف الخاصة ، وتتم المفاضلة وفق معايير موضوعية تضعها الجهةالحكومية وفقاً لطبيعة عملها والدرجات العلمية المستهدفة مستوى ومجالاً وذلك فيحدود فرص الإيفاد الواردة بخطة الجهة والمعتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفيالخدمة المدنية 0 الضوابط : 2/1 شروطاستمرار الإيفاد للحصول على درجة البكالوريوس : 2/1/1- حاجة العمل الحالي أوالمرتقب للمرشح لذلك المستوى من التعليم 2/1/2- حصول المرشح على درجة الماجستيربمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة لها 0 2/1/3-حصول المرشح على قبول لدرجةالدكتوراه 0 2/1/4-موافقة الجهة الحكومية على المرشح 0 2/2-متطلباتالقيام بالرحلة العلمية داخل المملكة : 2/2/1-أن تكون الرحلة العلمية أحدمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية وأن تتم أثناء التحضير للحصول عليها وحسب توصيةالأستاذ المشرف على دراسة الموفد أثناء إعداد الرسالة ( ماجستير أو دكتوراه ) ولمرةواحدة 2/2/2-أن تتم موافقة جهة عمل الموفد على قيامه بالرحلة العلمية 0 2/2/3-ألا تزيد مدة الرحلة العلمية على ثلاثة أشهر ، والموفد الذي يقوم برحلةعلمية خارج المملكة يعامل من الناحية المالية معاملة المبتعث للدراسة في الخارجالذي يقوم برحلة علمية إلى المملكة 0 2/3-الانسحاب من الدراسة : 2/3/1-يجوز للموفد الانسحاب من الدراسة كلياً لظروف قاهرة تقدرها لجنة تدريبوابتعاث موظفي الخدمة المدنية طرأت بعد بدئه الدراسة ويتم ذلك من خلال جهة الدراسةالتي تتثبت من صحة تلك الظروف وجديتها وتبعث بتوصيتها تجاهها إلى جهة عمله ، ويصدربإنهاء إيفاده قرار من اللجنة 0 2/3/2-يجوز للموفد إذا دعت ظروف عمله أو سيردراسته الانسحاب من الدراسة لفصل دراسي واحد ، أو فصلين دراسيين بحد أقصى طيلة مدةالدراسة شريطة موافقة جهة الدراسة ، بعد تثبتها من موجبات ذلك وإحاطة جهة عمله بذلك، ويصدر بالانسحاب ومدته قرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، وعلىالموفد أن يعود لمباشرة عمله طيلة مدة الانسحاب 0 2/4- عرض طلبات الترشيحعلى اللجنة : يتم تقديم طلبات الترشيح للجنة موقعة من المسئول الأول أو منينيبه مستوفية كافة المسوغات النظامية مثل صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي تم الحصولعليه ، ونموذج معلومات عن المرشح ( مرفق في الملاحق ) وصورة من القبول ساري المفعول 0 لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 /676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843 ) وتاريخ 24/3/1421هـ المادة الأولى : تختص ( لجنة تدريب وابتعاث موظفيالخدمة المدنية ) والتي يشار إليها فيما بعد بـ ( اللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحةبما يأتي : أ- رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيقمع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات 0 ب-دراسة الطلبات والبتفيها 0 جـ - تحديد مدة الإيفاد 0 هـ - تبني الأساليب ووضع الضوابط التيتنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسسموضوعية 0 المادة الثانية : يكون الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصولعلى ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو (الماجستير ) أو ( الدكتوراه ) أو ما يعادل هذهالمؤهلات بالشروط التالية : 1. أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلميةوالتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0 2.أنيكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعضموظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة 0، أو لتأهيلهملأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة ، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية منخطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة 0 3.أن يكون التخصص والدرجة العلميةالمطلوب الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العملالذي يعد للإيفاد من أجله 0 4.أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل فيالخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء 0 5.أن يحصل على قبول من إحدىالجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة 6.أن لا تقل درجة التقدير في تقويمالأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً ) المادة الثالثة : على الموفدللدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددةبقرار إيفاده ، ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافيةللحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً ، وفقاً للشروط الآتية : أ-قيام الموفدبدراسته على وجه مرض ، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبلالمشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصليةالمحددة له بقرار إيفاده 0 ب-موافقة جهة عمله على التمديد 0 ج-ألا يكونقد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعملبها 0 د-ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة 0 وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا أثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أوصحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة 0 المادة الرابعة : لا يجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة ، وفقاًللإجراءات والضوابط التالية : 1.قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالةالتي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسبوإبلاغه للجهة 2.توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التيأوفد لها ، والجهة التي يتبعها الموفد 0 3.الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذييرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفدأو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها 0 4.أن لا يكون هناك إهمالأو تقصير من جانب الموفد في دراسته 0 المادة الخامسة : لا يجوز للموفدللدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء علىموافقة جهة عمله بالشرطين الآتيين: أ-أن يكون الانتقال لمتطلبات ضروريةتقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية 0 ب-أ لايترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقةعلى الإيفاد 0 وفي كل الأحوال لا يجوز انتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهةتعليمية واحدة خلال فترة إيفاده المادة السادسة : يجوز للجنة أن تسمحللموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط الآتية : أ-حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التييتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة 0 ب-حصول على قبول للدرجةالعلمية الجديدة 0 ج-أن يكون متفوقاً في دراسته و أن ينهي فترة إيفادهالأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحدد له بقرار الإيفاد 0 المادةالسابعة : للجنة إنهاء الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالاتالآتية : أ-عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر0 ب-ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسيةالواردة عنه من الجهة الموفد لها 0 ت-قيام الموفد بتغيير الجهة التعليميةالموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة . ث-قيام الموفد بتغييرتخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصهالأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد 0 ج-إخلاله بواجباته كموفدللدراسة 0 وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بمافي ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري 0 المادة الثامنة : على الموفد بعدانتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعندامتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال 0 المادة التاسعة: تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذهالأحكام في الخدمة 0 المادة العاشرة : أ-لا يجوز النظر في ترقية الموظفأثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفادهلأغراض الترقية 0 ب-لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عنمدة إيفاده 0 المادة الحادية عشرة : أ-يصرف للموظف الموفد للدراسة فيالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبيةفإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم 0 ب-يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقرعمله مسافة لا تقل عن مسافة الانتداب ( بدل ترحيل ) وفقاً لأحكام المادة ( 27/5) مناللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيلهوعائلته وأمتعته 0 المادة الثانية عشرة : تتحمل الجهة الحكومية التييتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها المادة الثالثة عشرة : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسةبالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة – ما عدا موظفيالمؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحةالابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارضمعها |
|
![]() |
#2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية وزارة الخدمة المدنية لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ --------------------------------------------------------- بسم الله الرحمن الرحيم (خطاب ديوان الرئاسة بتبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/676في 16/2/1421هـ ) --------------------------------------------------------- المملكة العربية السعودية الرقم : 7/7623/ ر ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ: 20/4/1421هـ صاحب المعالي وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة تدريب وإبتعاث الموظفين سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : نبعث لكم بطيه نسخة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 315/421/م خ وتاريخ 2/4/1421هـ المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية إطلع خلال إجتماعه المنعقد بتاريخ 16/2/1421هـ على مشروع (لائحة الإبتعاث للدراسة في الداخل ) المرفوع بخطابكم رقم 38040 وتاريخ 24/8/1419هـ 0 كما إطلع على محضري توصية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم 1184 وتاريخ 23/10/1419هـ ورقم 1323 وتاريخ 27/1/1421هـ حول الموضوع 0 واتخذ المجلس حيال ذلك قراره رقم ( 1/676) وتاريخ 16/2/1421هـ المتضمن مايلي :- أولاً: الموافقة على ( لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل ) بالصيغة المرفقة بالقرار 0 ثانياً: تطبق هذه اللائحة إعتباراً من تاريخ تبليغها 0 ثالثاً: تقوم لجنة ( تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية ) بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بإعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة المدنية يتضمن تقييماً لها وتحديد ما قد تظهره التطبيقات العملية لها من سلبيات 0 وأقتراح ما تراه اللجنة من توصيات حولها 0 وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما إنتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن 0 نأمل إكمال اللازم بموجبه 0 وتقبلوا تحياتنا 0 عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ( لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل ) المادة الأولى: تختص لجنة تدريب وإبنعاث موظفي الخدمة المدنية والتي يشار إليها فيما بعد ( باللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحة بما يلي :- أ- رسم السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات 0 ب- دراسة الطلبات والبت فيها 0 جـ - تحديد مدة الإيفاد 0 د- تبني الأساليب ووضع الضوابط التي تنظم عملية إختيار المرشحين للإيفاد للدراسة في الداخل لجعل الإختيار يتم وفق أسس موضوعية 0 المادة الثانية : يكون الايفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو ( الماجستير ) أو ( الدكتوراه) أوما يعادل هذه المؤهلات بالشروط التالية : 1- أن يقتصر الإيفاد على المجالات العلمية والتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0 2- أن يكون الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعض موظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة ، أو لتأهيلهم لأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة 0 ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية من خطة للإيفاد يتم إعتمادها من قبل اللجنة 0 3- أن يكون التخصص والدرجة العلمية المطلوب الإيفاد عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العمل الذي يعد للإيفاد من أجله0 4- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية بصفة رسمية بإستثناء الأطباء 0 5- أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة 0 6- أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي له عن (جيد جداً )0 المادة الثالثة:- على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددة بقرار إيفاده 0 ويجوز للجنة أن تمدد فترة الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافية للحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً 0 وفقاً للشروط التالية : أ- قيام الموفد بدراسته على وجه مرض ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبل المشرف الدراسي و ما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الاصلية المحددة له بقرار إيفاده 0 ب- موافقة جهة عمله للتمديد له 0 ج- ألا يكون قد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعمل بها 0 د – ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له من قبل اللجنة 0 وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا ثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أو صحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة 0 المادة الرابعة :- لايجوز للموفد للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة،وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :- أ- قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالة التي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كافٍ يسمح بدراسة الموضوع وإتخاذ القرار المناسب وإبلاغه للجهة 0 ب- توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التي أوفد لها، والجهة التي يتبعها الموفد 0 جـ- الحصول على قبول التخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفد أو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها 0 د- ألا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته0 المادة الخامسة :- لا يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء على موافقة جهة عمله بالشرطين التاليين :- أ- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية0 ب- أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقة على الإيفاد0 وفي جميع الأحوال لا يجوز إنتقال الموفد للدراسة لأكثر من جهة تعليمية واحدة خلال فترة إيفاده 0 المادة السادسة:- يجوزللجنة أن تسمح للموفد بالاستمرار في الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط التالية :- أ- حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التي يتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة 0 ب- حصوله على قبول الدرجة العلمية الجديدة 0 جـ- أن يكون متفوقاً في دراسته وأن ينهي فترة إيفاده الأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحددة له بقرار الإيفاد 0 المادة السابعة :- للجنة إنهاء الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالات التالية :- أ- عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر 0 ب- ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسية الواردة عنه من الجهة الموفد لها 0 جـ- قيام الموفد بتغيير الجهة التعليمية الموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة 0 د- قيام الموفد بتغيير تخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه الأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد 0 هـ- إخلاله بواجباته كموفد للدراسة 0 وللجنة أن تقرر إسترداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الإنتقال الشهري0 المادة الثامنة :- على الموفد بعد إنتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعند إمتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة ألإيفاد أو مابقي منها حسب ألأحوال 0 المادة التاسعة:- تحتسب مدة الإيفاد بموجب هذه الأحكام في الخدمة 0 المادة العاشرة:- أ- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفاده لأغراض الترقية 0 ب- لا يستحق الموظف الموفد للدراسة في الداخل إجازات عادية عن مدة إيفاده0 المادة الحادية عشرة :- أ- يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل الإنتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبية فإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم0 ب- يصرف للموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة لاتقل عن مسافة الإنتداب(بدل ترحيل) وفقاًلأحكام المادة (27/5)من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته0 المادة الثانية عشرة:- تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها0 المادة الثالثة عشرة :- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسة بالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة – ماعدا موظفي المؤسسات العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحة الإبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها 0 -إستثناء المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير الجامعات من شرط السنتينللإيفاد أو الابتعاث: - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1028 وتاريخ 24/1/1426 هـ بالموافقة على أن يتم إيفاد المعيدين والمحاضرين بالكليات في غير( الجامعات المشمولين بلائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات ) للدراسة في الداخل والابتعاث للدراسة في الخارج بعد مضي سنة واحدة في الخدمة الحكومية بدلا من سنتين 0 إشتراط عدم تجاوزسن الأربعين لمن يوفد من الموظفين للدراسة داخل المملكة:- صدر الأمر السامي الكريم البرقي رقم 7/ب/60704 وتاريخ 21/12/1424هـ الموجه الى معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس لجنة ابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية 0000 حيث نص الأمر على الموافقة على ما رأته اللجنة المشكلة من وزارات ( الخدمة المدنية ، والتعليم العالي ، والتربية والتعليم , والاقتصاد والتخطيط , والعمل , والصحة) لدراسة موضوع عدم تجاوز من يبتعث من الموظفين سن الأربعين عاماً ، بإستثناء التخصصات الصحية والطبية النادرة والتخصصات المهمة المشمولة بمتعاقدين غير سعوديين 00 ورفع مرئياتها بشأنه 0 حيث أوصت اللجنة بالإبقاء على شرط السن المحدد( بالأربعين ) عاماً كحد أقصى لمن يمكن إيفاده للدراسة في الداخل من الموظفين المشمولين بلائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المعتمة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/676) وتاريخ 16/2/1421هـ ولا يستثنى منه إلا الحالات الواردة في الفقرة( الرابعة) من محضر اللجنة أوما يستجد مما تقتنع لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية بضرورة استثنائه أو ما توجب الحاجة إعادة النظر فيه من الحالات المستثناة بهذه الفقرة 00, وما أشار إليه معالى وزير الخدمة المدنية من تأييده لما أوصت به لجنة تدريب وإبتعاث موظفي الخدمة المدنية نظراً لأن شرط السن الذي وضعته اللجنة قد بني على ما تضمنته لائحة الايفاد للدراسة في الداخل من أهداف تركز بالدرجة الأولى على تلبية الحاجة الفعلية للدرجات العلمية العالية في المجالات الصحية والعلمية التي تعاني حالياً من نقص كبير في الكفاءات السعودية ، وغيرها من النشاطات الخاصة بالدراسات والبحوث ببعض الأجهزة الحكومية والإشراف والتطوير بالتعليم العام 00 وقد تضمن الأمر السامي الموافقة على هذه التوصيات المشار اليها أعلاه0 الإستثناءات الواردة على سن الأربعين وفقاً ( للفقرة الرابعة ) من محضراللجنة المشارإليها في الأمر السامي أعلاه0 سبق للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن أقرت حالات إستثنائية من شرط السن إما على أساس درجة علمية محددة أو مجالات عمل وهي :- 1- التخصصات الصحية ، وذلك لكون الموفد يستمر في أداء العمل كأحد متطلبات الحصول على الدرجة مما لا يؤدي إلى انقطاعه عن ممارسة العمل سواء بالجهاز الصحي الذي يعمل به إذا كان معداً لذلك أو بالمستشفيات المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، علاوة على أن الحصول على الدرجة العلمية بالنسبة للأطباء أمر تحتمه الضرورة كوسيلة للتخصص في مجال من المجالات الطبية والبلاد لا تزال بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة منهم لسد حاجة السعودة والنمو المتزايد 0 2- برنامجي ( الدبلوم العام في التربية ) و ( الدبلوم العالي في القراءات ) وذلك لكونهما محددي المدة بسنة واحدة غير قابلة للتمديد ، علاوة على أن الحصول على أي من هذين الدبلومين يعتبر شرطاً أساسياً من شروط مواصلة مهنة التدريس لفئات محددة 0 3- التخصصات التي يغلب عليها الندرة مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها ، وتختلف من مجال إلى آخر ومن جهاز إلىآخر حسب الحاجة التي تحددها كل جهة في خطة ترفع إلى اللجنة تتعرف من خلالها على حقيقة الحاجة التي من أبرزها إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين 0 وبالتالي فإن الإستثناء على هذا الأساس يقدر حالة بحالة ويختلف القرار فيها بإختلافحاجة الأجهزة الفعلية وأهمية التخصص ، مثل كونه يشكل حد أدنى لشغل الوظيفة 0 |
|
![]() |
|
|