لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:00 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-03-2025 (09:44 AM)
 المشاركات : 144,887 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قراربشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة




بشأن تنظيم أعمال مهنة الصرافة



المادة الأولى


يتوقف كلياً إصدار تراخيص جديدة بمزاولة أعمال الصرافة سواء كان ذلك بصفة رئيسية أو ضمن أعمال تجارية أخرى.
يقتصر حق مزاولة أعمال الصرافة على من سبق له الحصول ترخيص بها من مؤسسة النقد العربي السعودي،(3) أو على سجل تجاري يسمح له بهذه الأعمال نافذ المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار ،(4) وعلى أن تكون مزاولة هذه الأعمال وفقاً للشروط المبينة فيما بعد .

المادة الثانية




على من يزاول أعمال الصرافة ممن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة السابقة أن يقدم إخطار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (المركز الرئيسي) يتظلمن مايلي:
الاسم والشكل النظامي للمرخص له (منشأة فردية أو شركة) وأسماء الشركاء وأعمارهم وجنسياتهم
مقدرا رأس المال المستثمر في النشاط.
(ج) مقر أو مقار مزاولة المهنة والبلاد الكائن بها المقار.


(د) صورة الترخيص الذي يزاول على أساسة هذه المهنة.


فإذا لم يتقدم أحد من هؤلاء بالإخطار المذكور خلال المدة المذكورة، تعتبر رخصته وسجله التجاري منتهيين ويتعين علية تصفية أعمالة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة.



المادة الثالثة



يقصد بأعمال الصرافة التي يجوز للصيارفة مباشرتها:


(1) تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي.


(2) شراء وبيع الشيكات الية،(3) ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن ترخص لأي من الصيارفة بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة أو خارجها.



المادة الرابعة



يشترط للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة:


(1) أن يكون من يزاولها شخصيا طبيعيا أو شركة تضامن.


(2) أن يكون من يزاولها سعودي الجنسية حسن السيرة والسلوك بالغاً من العمر ثلاثين عاماُ على الأقل.


(ج) ان لا يقل رأسمال من يزاولها عن خمسمائة ألف ريال ويجب أن يزاد راس المال بما لا تقل عن خمسين ألف ريال عن كل فرع. ويعتبر كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا. فإذا رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي لأي من الصرافين بالقيام بعمليات تحويل النقد فلا يجوز أن يقل رأس مالة عن مليوني ريال أن يزاد رأس المال المذكور بواقع خمسمائة ألف ريال عن كل فرع .

(د) أن يحتفظ كل صراف بصفة دائمة بالاحتياطي النقدي الذي يحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي على أن تكون نسبة مئوية من رأس مالة وإحتياطاتة وأن يودع هذا الاحتياطي في البنك الذي تحدده لة مؤسسة النقد العربي السعودي. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.



المادة الخامسة



يحظر على أي صراف أن يقوم بأي عمل من الأعمال التالية:


(1) فتح فروع لمزاولة أعمال الصرافة في غير المقر أو المقار التي أخطر عنها وكأن يباشر فيها هذا النشاط فعلا عند صدور هذا القرار،(2) إلا إذا وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي كتابياً على فتح الفرع الجديد أو تغيير المقر،(3) ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تسحب رخصة أي فرع إذا تبينت عدم حاجة السوق لخدماته.


(4) أن يقرض أو يقترض أو يدير قرضاً أو يشترك في إحدى هذه التصرفات أو يرهن أياً من موجودا ته قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على أي من هذه التصرفات.


(ج) أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري ، الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة ، أي عمل تجاري آخر إلى جانب أعمال الصرافة المسموح بها في نفس مقار أعمال الصرافة ــ ولا يجوز لة أن يغير في هيكل أو ملكية رأس مالة يندمج أو يشرك مع صراف آخر أو أية جهة أخرى أو أن يتوقف عن أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً للشروط التي تحددها .


المادة السادسة



يكون الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ولمؤسسة النقد العربي السعودي ــ تجديده لمدة أو مدد أخرى متى تأكدت من التزام الصراف بقواعد هذا القرار، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص أو أن إدارته للعمل أضرت بمصالح عملائه أو الصالح العام وذلك شريطة أن تكون المؤسسة قد قامت بإنذاره مرتين على الأقل موضحة في الإنذار نوع المخالفة أو الأخطار التي أرتكبها.



المادة السابعة



على كل صراف رخصت له مؤسسة النقد العربي السعودي بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة أو خارجها أن يحتفظ بصفة دائمة لدى مراسليه في الداخل والخارج أو لدى مراكزهم الرئيسية بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين بحيث يتمكن أي من المراسلين من أداء قيمة التحويل فور تلقيه الأمر به .


المادة الثامنة



(1) على كل صراف يباشر عملاً من الأعمال الية غير تلك الأعمال المسموح بها في حدود هذا القرار،(2) كقبول الودائع أو فتح الحسابات أو تقديم القروض أو إجراء تحويلات بالنسبة لمن لم ترخص لة مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الحق،(3) أن يتوقف عن مزاولة هذه الأعمال خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ هذا القرار .


(4) لا يجوز بعد انتهاء مدة السنة المحددة في الفقرة السابقة لي صراف القيام بأي عمل من الأعمال غير المرخص له بها.


(ج) وعلى كل من ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتفق مع مؤسسة النقد العربي السعودي على برنامج زمني يتم بموجبة تصفية أعماله غير المسموح بها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار شريطة ألا يتم قبول أي ودائع جديدة بعد السنة الأولى .


المادة التاسعة


يجب على كل صراف أن يمسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلية أن يزود المؤسسة المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية بنسخة معتمدة من ميزانيته السنوية وفقاً للنموذج الذي تحدده المؤسسة. ويحق للمؤسسة أن تطلب منه أية معلومات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذا القرار. وللمؤسسة أن تجري التفتيش الذي تراه على سجلاته بواسطة موظفيها أو من تعينهم من مراجعين وعلى الصراف أن يقدم لهؤلاء سجلاته وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.



المادة العاشرة



أي مخالفة لأحكام هذا القرار يترتب عليها حق لمؤسسة النقد العربي السعودي في سحب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة فضلا عن حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.



المادة الحادية عشرة



تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك من كل من :


(1) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني = رئيساً.


(2) ممثل لوزارة التجارة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة = عضوأ


(3) ممثل لشعبة الخبراء التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة = عضوأ.



المادة الثانية عشرة


تقدم مؤسسة النقد العربي السعودي من يخالف أحكام هذا القرار على اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لا نزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك . ولا يجوز للجنة أن تتعرض للأمر بسحب الترخيص إذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قررت سحب الترخيص من المخالف.


المادة الثالثة عشرة


ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة.


وزير المالية والاقتصاد الوطني


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:38 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية