لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم • قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ الدعوى الإدارية المادة 1 ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلي رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات من المدعي والمدعي عليه وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعي به أن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه أن كان مما يجب التظلم منه إلي الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم . ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلي دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعي عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع . وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها . المادة 2 يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلي الديوان مراعاة مايلي : 1 – مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدي الدائرة المختصة بالديوان وعلي الجهة الإدارية أن ثبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ لمدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها . 2 – إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز إلي الديوان ألا بعد التظلم إلي الديوان العام للخدمة المدينة خلال ستين يما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البث فيه . ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببه وعلي الديوان العام للخدمة المدينة أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . 3 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقي من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيها أطول . ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم مسببا . 4 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال الستين التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقي من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيهما أطول . المادة 3 فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلي الديوان بالتظلم إلي الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وبالنسبة إلي القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها. وعلي الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه فذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي تسعين يوما علي تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه . وترفع الدعوى أن لم تكن متعلقة بشئون الخدمة المدينة إلي الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه . أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤن الخدمة المدينة فيتعين قبل رفعها إلي الديوان التظلم إلي الديوان العام للخدمة المدينة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه . وعلي الديوان العام للخدمة المدينة أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو إنقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم مسببا . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة . المادة 4 فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها . المادة 5 علي رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية والاقتصاد وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما . كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدينة أيضا إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدينة المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد . ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدينة بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلي ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى . المادة 6 ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه القواعد . وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم أما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصـيغة الآتية : يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجمع الوسائل النِظامية المتبعة ولو أدي ذلك إلي استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة . المادة 7 لا يترتب علي رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب أثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفضل في أصل الدعوى . الدعاوى الجزائية والتأديبية المادة 8 ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة 30/16/ج من اللوائح التنفيذية لنظَام الخدمة المدينة من هيئة الرقابة والتحقيق إلي ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق به كامل ملف الدعوى . المادة 9 يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلي الدائرة المختصة وعلي رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ويجب الا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما . المادة 10 للموقف إحتياطيا وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلي رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه . ويحيل رئيس الديوان من ينيبه التظلم إلي الدائرة المختصة وعلي الدائرة أن تبت في التظلم علي وجه السرعة بحيث لا تزيد علي سبعة أيام فإذا تعذر ذلك فعلي الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قرارا بتحديد مدة أخري مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك . ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة ول يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوما من تاريخ رفض التظلم ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك . المادة 11 يبلغ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب أخر للوقف أو المنع . المادة 12 تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بوفاة المتهم . ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع كما لا يمنع ذلك من سماع دعوي الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة . النظر في الدعوى والحكم فيه المادة 13 اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم . وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية . المادة 14 يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها رئيس الديوان . المادة 15 لا تصح جلسات الدائرة ألا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل الإدعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فسيندب من يكمل النظر وتكون الجلسات علنية ألا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة علي النِظام العام علي أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية . المادة 16 ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية : أ – أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فان لم يمتثل وتمادي كان للدائرة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال . وللدائرة انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره . ب – أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للأدب أو النِظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى . ج – أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد علي الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الإدعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلي الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظَاما ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه هذه الأفعال . المادة 17 لا يجوز التعديل علي أوراق أو مذكرات من واحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الأخر من الإطلاع عليها . وللمتهم أو من يوكله حق الإطلاع علي أوراق التحقيق بحضور أمين الدائرة وله أن يستنسخ ما يخصه منها ويحدد رئيس الدائرة ذلك . المادة 18 يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل الدعوى بحالتها بناء علي طلب المدعي عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعدا تبلغ به المدعي عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك ألا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة . أما إذا لم يحضر المدعي عليه فعلي الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن بها المدعي عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ، ويعتبر الحكم في جميع الأحول حضوريا . المادة 19 يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحام وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغا صحيحا فعلي الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة . أما المتهم في الدعوى الجزائية فانه إذا أبلغ ولم أعيد طلب حضوره لجلسة أخري فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابيا أو أن تأمر بإحضاره إلي جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابيا . المادة 20 إذا حضر المدعي أو المدعي عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . وفي الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضوريا متي حضر المتهم إحدى الجليات وأبدي دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره . المادة 21 يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت أشراف رئيس الدائرة علي أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى . المادة 22 يمثل المتهم أمام الدائرة طليقا بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز أبعاده عن الجلسة الا اذا وقع منه ما يخل بنظَامها، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلي أن يمكن السير فيها بحضوره علي أن تطلع المتهم علي ما يتم في غيبته من إجراءات وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم . المادة 23 اذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضاء . وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب ممثل الإدعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازما لسماع أقواله من الشهود، وعلي الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة إلي الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلي اضطرابه أو تخوفه . المادة 24 اذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر علي أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديدا دقيقا ووافيا، وأجلا لإيداع تقريره، وأجلا لجلسة المرافعة المبنية علي التقرير ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة علي أن يثبت ذلك في محضر الجلسة . ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء . المادة 25 للمتهم ولأي من ذوى الشأن أن يطلب رد أى عضو من أعضاء الدائرة اذا كان هناك سبب يوجب الرد، ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب ويكون قراره نهائيا . ولعضو الدائرة اذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها علي رئيس الديوان للفصل فيه . المادة 26 اذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلي هيئة الرقابة والتحقق لأتخاز ما يجب نظَاما . المادة 27 للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلي المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من لمرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وعلي الدائرة أن تنبه المتهم إلي هذا التغيير وأن تمنحه أجلا مناسبا لتحضير دفاعه بناء علي الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . المادة 28 تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام، ومع ذلك يجوز لها بناء علي طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقائع لم ترد في قرار الاتهام أو علي متهمين جدد اذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشروط أن يمنح المتهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلي هيئة الرقابة والتحقق لكي تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظَاما كأية قضية أخرى . وإذا أعيدت القضية إلي الديوان وجب إحالتها إلي دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فأذا كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلي الدائرة التي نظرت الدعوى أساسا . المادة 29 اذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلي حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظَاما . المادة 30 اذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سرا بين أعضاء الدائرة مجتمعين، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلي الدائرة، وعلي المخالف توضيح مخالفته واسبابها في محضر الجلسة وعلي الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد علي مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها . المادة 31 يجب أن يشمل أعلام الحكم علي الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر فيها وما اذا كان صادرا في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الإدعاء وطلباته وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع استندوا أليه من أدلة . وتوقع نسخة أعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة وأمين سرها وذلك خلال خمسة عشر يوما وفي حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة أعلام الحكم الأصلية منه ومن أمين سر الدائرة . وتحفظ نسخة أعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة من أعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة. وعلي الدائرة التي اصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة أعلام الحكم بأنه له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه نسخة أعلام الحكم وأنه يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فأن الحكم يكون في حقه نهائيا وواجب النفاذ . المادة 32 للدائرة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث علي القناعة بموقف التنفيذ أن تنص في حكمها علي وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف علي الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه . ويلغي الإيقاف اذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائيا . المادة 33 تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب من ذوى الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية . أما اذا وقع غموض أو إبهام في الحكم فلأي من ذوى الشأن أن يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلي الدائرة التي أصدرته لتفسيرها . طرق الاعتراض علي الأحكام المادة 34 الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)،(د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ الا بعد تدقيقها . المادة 35 مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثون من هذه القواعد تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار أليها في المادة الحادية والثلاثون من هذه القواعد ما لم يطلب أى من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار أليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها خلال الميعاد المذكور . المادة 36 يترتب علي قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه، وأذا نقضته فلها أن تعيده إلي الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية وإذا أعادته إلي الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة علي حكمها فعلي دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية أن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة . وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم. ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبر . ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائيا . المادة 37 يكون لممثل الإدعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم علي أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار أليها في المادة الحادية والثلاثون من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار أليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة . ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى وبيان الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب . ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقا به ملف القضية إلي دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائيا باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء . وإذا كان طلب التدقيق مرفوعا من ممثل الإدعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، علي أنه اذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب علي الدائرة سماع أقواله قبل التعديل. أما اذا كان طلب التدقيق مرفوعا من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة الا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته. المادة 38 يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلي الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام . المادة 39 تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق . وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمي من بينهم رئيس الدائرة ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقا للمادة الرابعة عشرة . المادة 40 اذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق رفعت الموضوع إلي رئيس الديوان ليحيله إلي هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء . المادة 41 لمحكوم عليه غيابيا أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه بالحكم. ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلي الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم. المادة 42 اذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الإدعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية، ويقدم الطلب خلال ثلاثون يوما من تاريخ العلم بذلك مشتعلا علي الحكم وأسباب إعادة النظر ويحي لرئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلي الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية. الأحكام العامة المادة 43 تتم الأخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد علي الوجه الأتي: 1- تسلم الإخطارات إلي الشخص نفسه أينما وجد وألا فتسلم إلي من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه . 2- فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلي أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير أو أمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه. 3- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الأخطارات إلي مدير هذا الفرع أو الوكيل . 4- اذا تعذر تسليم الأخطارات وفقا لما سبق فتسلم إلي العمدة . 5- اذا اعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بواسطة النشر في الجريدة الرسمية . 6- فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفي في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ . 7- فيما يتعلق بالدولة ترسل الأخطارات إلي الوزارة المتخصصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم . 8- فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الأخطارات عن طريق مرجعهم المختص . 9-فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الأخطارات إلي مدير السجن . المادة 44 يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد . المادة 45 تسري هذه القواعد علي الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي وصلت إليها . المادة 46 الأحكام التي لم يتم تبليغها إلي أطراف الدعاوى قبل نفاذ هذه اللائحة تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض علي الأحكام . المادة 47 تنشر هذه القواعد في القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثون يوما من تاريخ نشرها وتلغي قرارها مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 6/1/1383 هـ ورقم 968 وتاريخ 15-16/9/1392 هـ كما تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام . |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|