لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 04:21 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تحوير الوظائف




( تحوير الوظائف )
التحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة الى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، أو حاجة التنظيم ، أو كليهما معاً على ألا يترتب على هذا التحوير رفع مستوى الوظيفة ( المرتبة ) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم .
المستند النظامي للتحوير يتمثل في :
- الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بإيجاد الوظائف .
- مرسوم الميزانية العامة للدولة .
- قرارات مجلس الخدمة المدنية .
- قرار اللجنه العليا للإصلاح الاداري رقم (138) في 5/9/1403هـ ، الذي ينظم إحداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية .

الضوابط العامة للتحوير :
هناك ضوابط عامة ينبغي توفرها لاجازه تحوير الوظيفة او الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وإن كانت متفقه مع الضوابط الاخرى لتحوير الوظائف وهذه الضوابط هي :
- الا يؤدي التحوير الى تغيير صفة الوظيفة مستثناة الا إذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية .
- أن يمض على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي او تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه .
- الا يترتب على التحوير ايجاد نشاط لا تزاوله الجهة ، ولا يعد من اختصاصاتها .
- إلا يؤدي الى تحوير وظيفة ضمن النشاط الاساسي للجهة الى نشاط مساعد .
- الا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد او الغاء مركز اشرافي قائم .
- الا يتم تحوير الوظائف المشغولة الا بعض الحالات وأهمها :-
- إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الاساسي ، على أن يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح .
- في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله .

إجراءات التحوير :-
أولاً : ما يتم من قبل الجهة الحكومية طالبة التحوير :
- توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (201) ورقم (201/ت) أو ما تحدده وزارة الخدمة المدنية من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما .
- تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج .
- بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير .
- تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة .
ثانياً : ما يتم في وزارة الخدمة المدنية :
- استقبال الطلبات وتدقيقها على سجلات وزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المسمى والمرتبة والرقم وكون الوظيفة شاغرة او مشغولة .
- دراسة طلبات التحوير من قبل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة ذات العلاقة وتشكل سنوياً بقرار من معالي وزير الخدمة المدنية .
- عرض توصيات لجنة التحوير واعتمادها من معالي وزير الخدمة المدنية .
- تبليغ الجهات الحكومية بالموافقة من عدمه مع ايضاح المبررات .

فترات التحوير :
يتم في بداية كل عام مالي تعميم لجميع الجهات الحكومية يوضح به تحديد فترات التحوير ويتطلب من الجهة تحديد احتياجها من الوظائف أثناء العام المالي وفقاً للأوليات التي تراها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة منها على أن يراعى ذلك عند إرسال طلبات التحوير .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:34 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية