لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:24 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهنة الاستشارات الأمنية




مهنة الاستشارات الأمنية
قرار وزاري رقم 1933 وتاريخ 19/8/1422هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 18/2/1412هـ.
وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/15230 وتاريخ 4/8/1422هـ القاضي بإنفاذ ما رآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/1422هـ من الموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء رقم 136 وتاريخ 14/3/1422هـ بشأن إعادة صياغة مشروع اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وصدورها بقرار من وزير التجارة.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي،،
المادة الأولى: اعتماد اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية بالصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية
أولاً: يقصد بالاستشارات الأمنية: المشورة التي تقدم إلى أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية في مجال الاحتياجات الأمنية للمباني والمنشآت وما يتصل بها من الحراسات الأمنية المدنية وحراسة المواقع، ودراسة الأسس الأمنية في تصميم المباني، وتوفير الاحتياطيات الأمنية فيها وما يتعلق بها، كأجهزة المراقبة التلفزيونية وأجراس الإنذار ضد السرقة ونحو ذلك.
ثانياً: يشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات والخبرات الآتي بيانها:
أ‌. دبلوم من إحدى الجامعات أو الكليات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة عشر سنوات في المجال الأمني.
ب‌. بكالوريوس من إحدى الكليات أو الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة خمس سنوات في المجال الأمني.
ج. ماجستير من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة سنتين في المجال الأمني.
د. دكتوراه من إحدى الجامعات السعودية، أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات المعترف بها في المملكة، مع خبرة سنة واحدة في المجال الأمني.
د. خبرة عشرين عاماً كضابط أمني.
3- أن يكون غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
5- أن يكون حاصلاً على إذن من وزارة الداخلية بمزاولة مهنة الاستشارات الأمنية.
ثالثاً: تقوم وزارة التجارة بقيده في سجل المهن الحرة بعد التحقق من توافر جميع الشروط المنصوص عليها سابقاً وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الوزارة.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:16 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية