لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() أحكام القتل والقصاص الجناية هي التعدي على الإنسان بما يوجب القصاص.كا لقتل أو إتلاف بعض أعضائه و اصباتها بجرح..أو نحوه حكم مشروعية القصاص: في إقامة الحدود حفظ لمصلحة البشرية وزجر النفوس الباغية من العدوان وصيانة للمجتمع وحياة الأمة،وحقناً للدماء،وتحقيق العدل والأمان. وقد اعتنى الإسلام بضروريات الخمس وحفظها وهي: 1/الدين . 2/ النفس. 3/العقل. 4/العرض. 5/المال. .أقسام القتل: *القتل العمد: هو قصد الجاني إزهاق الروح والقتل باستخدام ما يغلب على الظن الموت،كا الضرب بسلاح أو حديدة أو عصا او حجر او يلقية من شاهق أو يغرقه في ماء أو يحرقه بنار او يخنقه او يطعمه سما او نحو ذلك.وقتل النفس التي حرم الله من اكبر الكبائر ويجب في القتل العمد القصاص وهو قتل القاتل،ولولي الدم ان يقتص او يأخذ الدية، او يعفو. قال تعالى(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) شروط القصاص: - ان يكون المقتول معصوم الدم وان يكون القاتل بالغا عاقلا وان لا يكون القاتل ابا او اما لقوله صل الله عليه وسلم(لا يقتل والد بولده). وان يحكم بذلك السلطان او القاضي. *قتل شبه العمد: وهو أن يقصد الإضرار والجناية دون القتل وكأن يضرب بعصا خفيفة لا تقتل عادة او يكلمة بيده ونوه وحكم هذا النوع من القتل تجب الدية على الجاني والكفارة. قال تعالى( {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا *قتل الخطاء:وهو أن يفعل الجاني ما يباح فعله من رماية او صيد....الخ. فيموت بذلك احد.وحوادث السيارات تدخل في ذلك. وحكم هذا النوع كسابقه غير ان الدية فيه مخففة وأن الجاني غير اثم . (تقتل الجماعة با لواحد اذا اشتركوا في الجناية اشتراكاً مباشر). *كفارة القتل: تجب الكفارة على كل قاتل سواء كان المقتول جنينا او مسنا او حرا او عبدا وهي. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال تعالى( {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) *القصاص في الجروح: وهي ان يتعدى امرؤ على اخر فيفقأ عينه او يكسر رجله او يقطع يده. حكمه :ان كان الجاني عامدا وليس والد للمجني عليه فإنه يقاد للمجني عليه بأن يقطع منه ما قطع او جرح . *شـــروط القصاص في الجروح: ان يكون العضو المراد قطعه مماثلا في الاسم والموضوع فلا تقطع في يسار يمين ولا يد في رجل. ان يؤمن الحيف في الاستيفاء فإن خيف الحيف فلا قصاص. سراية الجناية مضمونة فلوجنى احد على اخر بقطع أصبعه مثلا فلم يندمل الجرح حتى شلت يده بكاملها او مات فإن القصاص يكون او الدية بحسب ذلك ولذلك لا يقتص من جرح قبل ان يبرأ. *الدية: هي ما يؤدى من المال لمستحق الدم. *حكمها:مشروعة تدفع لذوي المقتول. |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|