لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية الصادر بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 11/22 وتاريخ 26/8/1422هـ المادة الأولى: 1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية" ترتبط بالوزير 2- تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري 3- تقوم بمباشرة المهمات والاختصاصات المناطة بها بمقتضى هذا التنظيم. 4- يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض. 5- يجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثانية: يكون للكلمات والمصطلحات الأتية المعاني الموضحة أمامها، وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والكهرباء. الوزير : وزير الصناعة والكهرباء. الهيئة : هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. الخدمة الكهربائية: إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعا وشرائها وبيعها واستيرادها وتصديرها وتقديم خدماتها. مقدم الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولوائحه التنفيذية. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى ضمان توفير الخدمة الكهربائية عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار مناسبة، وتتولى الهيئة في إطار السياسات والخطط العامة للكهرباء تنظيم قطاع الكهرباء واقتراح القواعد المنظمة له ورفعها حسب الإجراءات النظَامية، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1- إجراء مراجعة دورية – وفق أسس علمية وفنية – لتكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها. 2- حماية مصالح مستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في القطاع وحماية حقوقهم. 3- إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع الكهرباء ووضع المعايير الفنية والتأكد من الالتزام ؛ وإصدار شهادات والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بما في ذلك الأمن والسلامة. وضع المعايير الفنية . التأكد من الالتزام بها . إصدار شهادات الاستخدام . التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية بما في ذلك الأمن والسلامة. 4- العمل بالتنسيق مع الوزارة على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية وتيسير توفيرها على نحو فاعل يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة. 5- وضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا التنظيم ومراعاة وضوحها وعدالتها وفاعليتها وكفايتها وكفالتها لتشجيع الاستثمار في الخدمة الكهربائية وتجهيزاتها والتأكد من الالتزام بها. 6- مراقبة أداء مقدمي الخدمة واتخاذ الإجراءات التي تكفل تقيد مقدمي الخدمة بشروط التراخيص الممنوحة لهم بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها والعمل على تحقيق التنافس في هذا القطاع. 7- النظر في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بقطاع الكهرباء التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي لحلها. 8- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراعاة مقدمي الخدمة والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة. 9- تشجيع إجراء البحوث والتطوير في قطاع الكهرباء وتشجيع التحديث في مجال تقديم الخدمة الكهربائية بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. 10- تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة قطاع الكهرباء وفق قواعد العمل والممارسة في هذا القطاع وتبنى معايير قياسية للأداء بشأن الخدمات المختلفة الداخلة في القطاع مراقبة الالتزام بتلك المعايير. 11- إعداد الاقتراحات لتحسين أداء قطاع الكهرباء في حدود اختصاصات الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء. 12- اقتراح قواعد الجزاء الذي يطبق على مخالفي هذا التنظيم ورفعها حسب النظَام. 13- إعداد تقارير دورية ورفعها إلى مجلس الوزراء متضمنة تكلفة الخدمة الكهربائية وتعرفتها. 14- وضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يبنى عليها تحديد التعرفة. 15- الاستعانة ببعض الهيئات المتخصصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المستشارين المؤهلين. 16- التعاون مع الوزارة ومقدمي الخدمة والجامعات والمعاهد المتخصصة لوضع برنامج شامل وخطة إعلامية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. المادة الرابعة: أولاً- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- المحافظ: ويكون نائباً للرئيس. 2- ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء. 3- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 4- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. 5- ممثل من وزارة التجارة. 6- ممثل من وزارة التخطيط. 7- ممثل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. 8- خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير). ثانياً- يتم تحديد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من ..... ( هكذا وردت بالجريدة الرسمية ) المادة الخامسة: المجلس، السلطة العليا للهيئة، يشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويقوم بمتابعة تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لقطاع الكهرباء والخطط المعتمد لذلك، وتشمل صلاحيات المجلس جميع الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة المنصوص عليها في ( المادة الثالثة) من هذا التنظيم، كما تشمل أيضاً على سبيل المثال لا الخصر ما يلي: 1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها المالية والإدارية والفنية وتحدد اللوائح شروط التعيين وقواعده والرواتب والبدلات لمنسوبي الهيئة كما تحدد حقوقهم وواجباتهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالخدمة. 2- إقرار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 3- إقرار خطة عمل الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك حسب النظَام. 5- إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. 6- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها. 7- التفويض في إبرام الاتفاقات والعقود وما يقتضيه سير العمل في الهيئة. المادة السادسة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان أخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه كما يجتمع كلما تطلبت مصلحة الهيئة ذلك ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لمقدمي الخدمة أو المستهلكين كما تقوم الهيئة بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه لعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمه محضر اجتماع المجلس. 5- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 6- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون له حق التصويت. المادة السابعة: يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ومايقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 2- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 3- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة وعرضها على المجلس. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 5- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة وعرضها على المجلس. 6- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها. 7- اقتراح خطط الهيئة وبرامجها للمجلس متابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 8- تقديم اقتراحات للمجلس وتوصيات بشأن الموضوعات المنصوص عليها في (المادة الخامسة) من هذا التنظيم. 9- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية للهيئة وتقريرها السنوي وعرض ذلك على المجلس. 10- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من المسئولين في الهيئة في حدود ما يقره المجلس. المادة الثامنة: لايجوز للمحافظ أن يكون مالكاً أو مساهماً في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس المعينين أن يكون مديراً أو مسؤولاً أو مالكاً أو شريكاً مؤثراً في أي جهة مرخص لها بتقديم الخدمة، وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد الإفصاح وعدم تعارض المصالح. المادة التاسعة: فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظَام العمل ونظَام التأمينات الاجتماعية. المادة العاشرة: تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادرة الآتية: 1- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لمقدمي الخدمة وغيرهم وفقاً لهذا التنظيم. 3- حصيلة الغرامات التي توقع وفقاً لهذا التنظيم. المادة الحادية عشرة: تكون للهيئة ميزانية سوية مستقلة، ويتم تحويل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها الهيئة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة، وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في الميزانية السنوية السابقة. المادة الثانية عشرة: تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة. المادة الثالثة عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الرابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، و إذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الخامسة عشرة: يشكل المجلس لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء ، تتولى النظر في جميع المنازعات والمخالفات، وتعتمد قراراتها من رئيس المجلس. ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|