لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 01:04 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قرارات مجلس الخدمة العكسرية




وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة، وجاءت على النحو الآتي:

1 - القرار رقم (43) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/ 9/ 1397هـ في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل، تعويضاً يصل إلى 500 ألف ريال.

2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.

3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج، أو أحد ممن يعولهم شرعاً، إجازة استثنائية بحد أقصى أربع سنوات.

4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية، والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.

5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته السعودية.

6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل، بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.

7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.

8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/ 8/ 1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/ 3/ 1432هـ القاضي بإقرار لائحة باسم (لائحة الحقوق والمزايا المالية).


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:43 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية