لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() الفئات التي لا تخضع لنظام تأديبالموظفين اشتمل نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكيرقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ على أربعة أقسام هي :- القسم الأول:تناول هيئة الرقابة والتحقيق من حيث التشكيل والاختصاص. القسم الثاني والثالث:تناولاهيئة التأديب من حيث التشكيل والاختصاص والتي آلت اختصاصاتها فيما بعد إلى ديوانالمظالم وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم [م/15] وتاريخ 17/7/1402هـالصادر به نظام ديوان المظالم ونصها " تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها فينظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية القسم الرابع:أحكام عامة. ولايخضع لأحكام هذا النظام إلاّ الموظفون المحكومون بنظام الخدمة المدنية أما الوزراء ومن في حكمهم ، والقضاة ،والعسكريون ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ،وأعضاء مجلس الشورى ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، والمستخدمين ،والمعينون على بند الأجور فيخضعون في مجال التأديب لأنظمة ولوائح خاصة بكل فئة علىحده0 وتفصيل ذلك على النحو التالي :- 1. الوزراء ومن في حكمهم بموجب نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسومالملكي رقم [88] وتاريخ 22/9/1380هـ. 2. القضاة بموجب المادة [73] من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/64] وتاريخ 14/7/1395هـ. 3. أعضاء ديوان المظالمبموجب المادة [30] من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/51] وتاريخ 17/7/1402هـ. 4. أعضاء مجلس الشورى بموجب المادة [6] من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم [أ/91] في 27/8/1412هـ. 5. أعضاء التحقيق في هيئةالتحقيق والادعاء العام بموجب المادتين [15.14] من نظام هيئة التحقيق والادعاءالعام الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/56] وتاريخ 24/10/1409هـ. 6. أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المادة [47] من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ. 7. العسكريون بموجب المادتين [125/ب ، 142/ب] من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/43] وتاريخ 28/8/1393هـ. 8. أعضاءهيئة التدريس في الجامعات السعودية بموجب المادة [82] من اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتوجة بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالبرقية رقم 7/ب/12457 وتاريخ 22/8/1418هـ. 9. المستخدمون بموجب المادتين [13.11] من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمةالمدنية رقم [3] وتاريخ 20/9/1397هـ. 10. المعينون على بند الأجور بموجب المادة [12] من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 في 27/5/1399هـ. |
|
![]() |
|
|