لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 05:04 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الفئات التي لا تخضع لنظام تأديب الموظفين




الفئات التي لا تخضع لنظام تأديبالموظفين

اشتمل نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكيرقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ على أربعة أقسام هي :-
القسم الأول:تناول هيئة الرقابة والتحقيق من حيث التشكيل والاختصاص.


القسم الثاني والثالث:تناولاهيئة التأديب من حيث التشكيل والاختصاص والتي آلت اختصاصاتها فيما بعد إلى ديوانالمظالم وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم [م/15] وتاريخ 17/7/1402هـالصادر به نظام ديوان المظالم ونصها " تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها فينظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية

القسم الرابع:أحكام عامة.
ولايخضع لأحكام هذا النظام إلاّ الموظفون المحكومون بنظام الخدمة المدنية

أما الوزراء ومن في حكمهم ، والقضاة ،والعسكريون ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ،وأعضاء مجلس الشورى ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، والمستخدمين ،والمعينون على بند الأجور فيخضعون في مجال التأديب لأنظمة ولوائح خاصة بكل فئة علىحده0
وتفصيل ذلك على النحو التالي :-
1. الوزراء ومن في حكمهم بموجب نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسومالملكي رقم [88] وتاريخ 22/9/1380هـ.

2. القضاة بموجب المادة [73] من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/64] وتاريخ 14/7/1395هـ.

3. أعضاء ديوان المظالمبموجب المادة [30] من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/51] وتاريخ 17/7/1402هـ.

4. أعضاء مجلس الشورى بموجب المادة [6] من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم [أ/91] في 27/8/1412هـ.


5. أعضاء التحقيق في هيئةالتحقيق والادعاء العام بموجب المادتين [15.14] من نظام هيئة التحقيق والادعاءالعام الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/56] وتاريخ 24/10/1409هـ.

6. أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المادة [47] من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ.

7. العسكريون بموجب المادتين [125/ب ، 142/ب] من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/43] وتاريخ 28/8/1393هـ.

8. أعضاءهيئة التدريس في الجامعات السعودية بموجب المادة [82] من اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتوجة بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالبرقية رقم 7/ب/12457 وتاريخ 22/8/1418هـ.

9. المستخدمون بموجب المادتين [13.11] من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمةالمدنية رقم [3] وتاريخ 20/9/1397هـ.

10. المعينون على بند الأجور بموجب المادة [12] من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 في 27/5/1399هـ.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:06 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية