لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:28 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة




اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المراقبة العامة
الصادر بالأمر السامي رقم 18835/3/س بتاريخ 19/9/92هـ
المادة 1 - يشكل ديوان المراقبة العامة من إدارات وأقسام فنية وإدارية حسب متطلبات العمل وتطوره ويصدر رئيس الديوان القرارت والتعليمات اللازمة لتنظيم هذه الإدارات ولأقسام وتحديد إختصاصاتها وصلاحياتها .
المادة 2 - يكون على رأس كل إدارة مدير يختاره الرئيس من بين موظفي الديوان الأكفاء لتصريف أمورها والإشراف على أعمالها وتوجيه موظفيها في حدود الأنظمة واللوائح ويكون لكل إدارة من هذه الإدارات مساعد للمدير يختاره رئيس الديوان أو من يفوضه .
المادة 3 - لمديري الإدارات إصدار التعليمات والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتنظيم العمل وحسن سيره في الإدارات التابعة لهم في حدود الأنظمة وعلى مدير كل إدارة أن يقدم في نهاية كل ثلاثة أشهر إلى نائب الرئيس تقريراً عن سير العمل في الإدارة التابعة له يبين فيه ما أنجزه موظفوا إدارته من أعمال خلال هذه الفترة ، وأسباب التأخير في حالة حدوثه وما أتخذ من إجراءات حياله ووسائل العلاج له ، وإيضاح مدى ما يبذله موظفوا إدارته من نشاط وما وصلوا إليه من خبرة وكفاءة في العمل ، وإقتراح أساليب تطوير العمل وإحتياجات النمو في إدارته .
المادة 4 - يتولى مدير كل إدارة أو قسم عرض المسائل التي يحتاج الأمر فيها إلى عرض على رئيسه المباشر ما لم يصدر بغير ذلك تعليمات من رئيس الديوان .
المادة 5 - تتولى الإدارات المختصة بأعمال التدقيق والتفتيش والمكاتب الفنية الأخرى إعداد التقارير السنوية عن الحسابات والمهمات المكلفة بها وتقديمها إلى الإدارة المختصة في موعد يمكن هذه الإدارة من دراستها وصياغتها في التقرير السنوي للديوان .
المادة 6 - تحدد واجبات موظفي الإدارات ولأقسام والمكاتب والفروع وكيفية تأديتهم لأعمالهم في لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الديوان ، كما يتم التنسيق بين أعمال هذه الوحدات وتنظيم صلاتها بعضها ببعض وبالجهات الخاضعة للرقابة وفقاً للقرارات التي يصدرها رئيس الديوان .
المادة 7 - يقرر رئيس الديوان مكان عمليات الفحص والمراجعة والتفتيش على حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مقر الديوان أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته حسب إمكانيات الديوان وما تقتضيه المصلحة .
المادة 8 – يمنح الديوان موظفيه الذين تطلب وظائفهم القيام بأعمال في الجهات الخاضعة لرقابته بطاقات تفتيش ومراجعة تمكن حاملها من الحصول على التسهيلات اللازمة في الجهات التي يكلف بأداء عمل من أعمال وظيفته بها ، ولهؤلاء الموظفين الحق في القيام بمهماتهم دون حاجة إلى مراجعة رئيس الجهة أو الاستئذان منه وذلك في الحالات التي يكون فيها عنصر المفاجأة لازماً لتحقييق الغاية في الرقابة كحالات جرد الصندوق ونحوها .
المادة 9 – على الوزارات والدوائر الحكومية بأن تقدم للديوان حساباتها الشهرية المنصوص عليها في التعليمات المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الشهر الذي تعود إليه هذه الحسابات وفيما يختص بحسابات الشهر الأخير من كل سنة مالية فإن موعد تقديمها للديوان يتم تحديده في منشور إقفال الحسابات الذي تصدره وزارة المالية والإقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية بالإتفاق مع الديوان .
المادة 10 – على أمناء الصناديق في الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية والفروع التابعة لها أن يقدموا إلى الديوان محاضر بجرد صناديقهم في نهاية كل شهر مصدقاً عليها بالصحة من محاسبي هذه الجهات ومديري الإدارات المالية أو رؤساء الفروع حسب الحالة وذلك خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ إنتهاء الشهر الذي يعود إليه الجرد المذكور .
المادة 11 – للديوان أن ينشئ بمناطق المملكة الرئيسية فروعاً له لمباشرة تنفيذ مهامه حسب ما يقتضيه صالح العمل . ويكون إنشاء هذه الفروع وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وصلاحيتها بقرارات من رئيس الديوان وذلك في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية .
المادة 12 – يعمل بهذه اللائحة إعتبارا من تاريخ صدورها .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:16 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية