لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية للتحكيم ) تعريفات المادة ( 1 ) : يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها : النظـــــــــــــام : نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية . اللائـحـــــــــــة : اللائحة الداخلية للجنة الاستشارية للتحكيم . الـــــــــــــــوزارة : وزارة العدل في المملكة العربية السعودية . الـــــــــــــــوزير : وزير العدل في المملكة العربية السعودية . القــائــــــــــمـة : هي أسماء وبيانات ومجالات وعناوين المحكمين التي تصدر عن الوزارة . اللــجــنـــــــــة : اللجنة الاستشارية للتحكيم المشكلة بموجب قرار معالي الوزير . الرئـيــــــــــــس : رئيس اللجنة الاستشارية للتحكيم . الأعضــــــــــــاء : أعضاء اللجنة الاستشارية للتحكيم . الأمـــــــــــــــين : أمين اللجنة الاستشارية للتحكيم . الرؤيــــــــة والأهــــــداف المادة ( 2 ) : تسعى اللجنة بالتعاون مع من تراه إلى تحقيق : الـــــــــــرؤية : الارتقاء بالتحكيم . الأهــــــــداف : 1. نشر ثقافة التحكيم والتوعية ببيان مضامينه ومزاياه . 2. بناء كفاءات تحكيمية متميزة تسهم بفاعلية في الرقيّ بالمسيرة العدلية في المملكة . 3. إيجاد البيئة المحفزة للتطوير في مجال التحكيم . 4. توحيد الجهود المبذولة من الجهات المعنية الرامية إلى رفع مستوى التحكيم . العضوية المــــادة ( 3 ) : تتكون اللجنة من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية . المــــادة ( 4 ) : تكون عضوية اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لما لا يزيد عن نصف الأعضاء . المــــادة ( 5 ) : أ-يشترط فيمن يكون عضواً في اللجنة ما يأتي : 1. أن يكون سعودي الجنسية . 2. ألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف . 3. أن يكون من ذوي الاختصاص في أي مجال من مجالات التحكيم . 4. أن يكون مسجلاً ضمن القائمة . 5. أن يكون قد باشر خمس قضايا تحكيم على الأقل داخل أو خارج المملكة . ب-يتم اختيار الأعضاء وتحديد عددهم بالتشاور بين معالي الوزير وسمو رئيس اللجنة . المــــادة ( 6 ) : في حال عدم اكتمال الشروط وفقاً للمادة (5) يستكمل العدد بالتعيين من قبل الوزير . المــــادة ( 7 ) : تنهى عضوية اللجنة بقرار من الوزير في إحدى الحالات الآتية : 1. الوفاة . 2. فقدان العضوية في القائمة . 3. صدور حكم قضائي نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 4. التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة لثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول . 5. الاستقالة من اللجنة . المــــادة ( 8 ) : في حالة انتهاء العضوية لعضو أو أكثر للأسباب المذكورة في المادة (7) يعين الوزير بديلاً عنه . المــــادة (9) : الاجتماعات أ ــ تعقد اللجنة بدعوة من رئيسها اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين في العام . ب ــ تعقد الاجتماعات في مقر وزارة العدل أو فروعها أو أي مكان تراه اللجنة . جـ ــ لا ينعقد الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل . د ــ يرأس الاجتماع رئيس اللجنة وعند غيابه يرأسه أكبر الأعضاء سناً . هـ ــ تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . و ــ يجوز حضور الاجتماع لمن ليس عضواً في اللجنة من ذوي الاختصاص بناء على دعوة من رئيس الاجتماع إذا كان موضوع اختصاصه مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت . المــــادة (10): المهـــــام يتولى رئيس اللجنة بالتعاون مع أعضائها العمل على تحقيق أهداف اللجنة وتقديم المشورة والرأي للوزارة متعلقاً بمجال التحكيم وذلك بأداء المهام الآتية ومنها : 1. دراسة ومراجعة ضوابط قيد المحكمين في القائمة واقتراح ما يسهم في اعتماد مرجعيتها لدى الجهات المعنية . 2. المبادرة إلى تقديم المقترحات والآراء المسهمة في تطوير نظام التحكيم ولائحته التنفيذية . 3. إبداء الرأي فيما لدى الوزارة مماله صلة بالتحكيم . 4. التواصل مع الجهات الحكومية والأهلية والاقتصادية والغرف التجارية ومجالسها لتفعيل التحكيم . 5. التواصل مع الجهات العلمية المختصة داخل وخارج المملكة وحثها على الإسهام في تأهيل الكوادر التحكيمية . 6. التشجيع والمشاركة في إقامة المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة في التحكيم . 7. الحث على عقد اللقاءات بين جميع المعنيين بالتحكيم . 8. تشجيع نشر أحكام التحكيم . 9. تشجيع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتحكيم والسعي إلى نشرها . 10. إصدار ميثاق شرف تحكيمي ( مدونة قواعد وسلوك ) وحث جميع المحكمين على الالتزام به . المــادة ( 11 ) : يقوم أمين اللجنة بالمهام الآتية : 1. مخاطبة أعضاء اللجنة فيما يخص أعمال الاجتماعات . 2. الإعداد والتوثيق للاجتماعات وإبلاغ قراراتها وتوصياتها للجهات المختصة ومتابعة تنفيذها . المــادة ( 12 ) : أحكام عامة يجري العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تصديق معالي الوزير عليها . المــادة ( 13 ) : يتبع في التعديل أو الحذف أو الإضافة لأي من مواد اللائحة آلية إقرارها نفسها . المــادة ( 14 ) : يستثنى أعضاء اللجنة في تشكيلها الأول من أحكام المادة الخامسة من اللائحة. المــادة ( 15 ) : تصدر اللجنة قواعد العمل والآليات والضوابط الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها . المــادة ( 16 ) : تنشر اللائحة بوسائل نشر متعددة . |
|
![]() |
|
|