لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:48 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق



إجراءات المرحلة السابقة على التحقيق


أولاً : الإحالة إلىالتحقيق :

تعد الإحالة إلى التحقيق من الشكليات الجوهرية ومنها تبدأإجراءات التحقيق للكشف عن حقيقة التهمة المنسوبة إلى الموظف المخالف وتوقيع الجزاءالتأديبي عليه، فهي تعتبر ضمانة للموظف المخالف حتى لا يفاجأ بدون مقدمات بإحالتهإلى التحقيق لما في ذلك من أضرار معنوية وأدبية، والإحالة إلى التحقيق تكون بموجبقرار إداري أو مذكرة صادرة من صاحب الصلاحية المختص بالتأديب في الجهة الإدارية أومن يفوضه.
تنويه : يتعين اتخاذ جانب الحرص عند الإحالة إلى التحقيق بحيث:
- ينبغي ألا يكون التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة.
- ينبغي عدمالتهاون في الإحالة إلى التحقيق حتى لا يؤدي ذلك إلى التسيب ومكافأة المخالف.
2- استدعاء الموظف المخالف للتحقيق معه:
هو إجراء يكلف به المحقق الموظفالمخالف بالحضور في المكان والزمان المحددين بالاستدعاء لسؤاله عما هو منسوب إليهأو لاستجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود.
وينبغي أن يتضمنالاستدعاء اسم الموظف المخالف ولقبه ووظيفته ومحل إقامته وتوقيع من أصدره، فضلاً عناشتماله على الزمان والمكان اللذين يحضر فيهما.
3 - دراسة الأوراق:
يجب علىالمحقق قبل البدء في التحقيق أن يقوم بدراسة كل أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلقبها لكي يتمكن من تحديد نوعية المخالفة المطلوب التحقيق فيها ولمعرفة اختصاص وطبيعةعمل الموظف المخالف.



ثانياً- الإجراءات التي ينبغي مراعاتها أثناءالتحقيق:

1- وجوب أن يكون التحقيق مكتوباً: نصت المادة (35) من نظام تأديبالموظفين على أنه.. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معهكتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضرمرفق به.
2- وجوب بداية التحقيق بمواجهة الموظف المخالف بالتهمة المنسوبة إليهوإحاطته بوضوح أنه بصدد تحقيق رسمي معه بشأن هذه التهمة وإفهامه أن ذلك يؤدي إلىتوقيع عقوبة تأديبية عليه في حالة الإدانة(2).
3- استجواب الموظف المخالف بأنتوضح له جميع تفاصيل المخالفة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلة المختلفة القائمة ضدهومناقشته فيها تفصيلياً ومطالبة المتهم بالرد على ما هو منسوب إليه من وقائع وأدلةاتهام، وتمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال طلب الشهود والمستندات وخلافه التي تؤيدبراءته.
4- سماع شهود الإثبات ومواجهة المخالف لهم إذا رأى المحقق ضرورة لهذهالمواجهة وإثبات كل ذلك في محاضر التحقيق.
5- سماع شهود النفي الذين يطلبالمخالف سماع شهادتهم مع التأكيد على حرية المحقق في تحديد الشهود الذين يستمعإليهم ولكن بالقدر الذي لا يهدر حق الموظف في الدفاع عن نفسه.
6- الاطلاع علىالأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة محل التحقيق وإرفاق صورها بمحاضر التحقيق.
7- وجوب اتخاذ إجراءات التحقيق في حضور الموظف الذي يجري التحقيق معه.
8- مواجهة الموظف في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده ومطالبته بالردعلى كل منها على حدة.
9- أن يقتصر التحقيق في الأمور المباشرة المتصلة بالتهمةوالكاشفة عن حقيقتها.
10- للمحقق أن يبدأ تحقيقاته من حيث انتهت التحقيقاتالسابقة متى رأى جديتها وسلامتها بعد مواجهة المحقق معه بها وإقراره بصدورها منه.
11- في حالة الانتقال للمعاينة يجب عمل محضر، يذكر فيه وقت الانتقال وعددالمرافقين وسبب الانتقال وكل ما شاهدوه أو وجدوه في المكان.
12- التقاريرالواردة من الخبراء يكتب نصها في دفتر محاضر التحقيق ثم يرفق التقرير نفسه ضمنملفات القضية.
13- إذا اقتضى الأمر إجراء مواجهة بين المحقق معهم يثبت في سطرمستقل من محضر التحقيق عبارة (مواجهة) وفي السطر التالي مباشرة يجري إثباتها وبعدالانتهاء منها يكتب في سطر مستقل عبارة (تمت المواجهة) ويوقع أمامها من أجريت بينهمالمواجهة والمحقق وكاتب الضبط إن وجد.
14- وجوب إثبات كل أقوال ووقائع التحقيقفي محاضر التحقيق كل في وقتها وملاحظة توقيع المحقق والمخالف والشهود وكاتب الضبطإن وجد.
15- بعد انتهاء التحقيق في القضية يقوم المحقق بإعداد مذكرة تفصيليةيوضح فيها وقائع القضية والإجراءات التي تمت بشأنها والتحقيقات التي أجريت فيهاوالنتائج التي تم التوصل إليها والرأي النظامي فيها.


محضر التحقيق

ينبغي على المحقق الإلمام بمشتملات محضر التحقيق وإجراءاته لكي يكونالتحقيق وفقاً للأصول النظامية.
1- تعريفه:
هو الوعاء الذي يحوي أدلةالبراءة أو الإدانة وإجراءات التحقيق، وهو خير دليل صامت، ولم يرد في نظام التأديبأو غيره نصوص تفصيلية تحدد شكلاً لمحضر التحقيق ولكن يستلزم في إعداده بعض الشكلياتالجوهرية التي يجب على الجهة الإدارية المختصة التقيد بها لضمان سلامة إجراءاتالتحقيق.
2- شكلية المحضر (بياناته):
أ- يجب على المحقق عند افتتاحه للمحضرأن يبين: اسمه ووظيفته وتاريخ ومكان وساعة افتتاحه، والأمر المستند إليه في ذلكوموضوع القضية باختصار، وتدوين اسم المستجوب رباعياً وعمره، ومهنته، ومرتبتهالوظيفية، وجنسيته ورقم هويته وتاريخها، ومصدرها مع إيضاح العنوان كاملاً ويقومالمحقق بالاطلاع عليها ويدون أنه تم الاطلاع عليها وأعيدت إلى صاحبها.وقد نصتالمادة (11) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أومحاضر مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذيل كل ورقة من أوراقالتحقيق بتوقيع من تولى التحقيق).
ولما كان النص يستوجب توقيع من تولى التحقيقعلى كل ورقة فإنه من اللازم أن يبين اسم من يتولى التحقيق في صدر المحضر، ولا يجوزإغفال ذلك اعتماداً على توقيعه في ذيل كل صفحة.
ب- ينبغي أن يكون تدوين المحضربخط واضح ولا يجوز المسح أو الشطب أو التحشير أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحاتالمحضر وفي حال الخطأ في عبارة توضع بين قوسين ( ) ويكتب بجانب القوس الأخير عبارة (ملغي) ويوقع المحقق أمام التعديل فالمادة (11) المشار إليها سلفاً أكدت على أنه (لا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق).
ج- بعد الانتهاء من تحريرالمحضر ينبغي أن يثبت المحقق في نهايته ما يفيد قفله وساعة ذلك مع بيان تاريخالجلسة التالية والإجراء الذي سيتخذه لمعرفة ما إذا كان التحقيق قد انتهى أم لا، (لأجل استكمال إجراءات التحقيق يقتضي الأمر بيان الإجراء التالي المطلوب اتخاذه).
د- لا يجوز استخدام محضر جديد لنفس القضية ما لم ينته المحضر السابق.
هـ- يجب على المحقق التوقيع على كل ورقة من أوراق التحقيق، أما بخصوص ضبط أقوال كل منتسمع أقواله في التحقيق فيلزم أن يكون على النحو التالي:
1- أن تتلى عليهأقواله بعد الانتهاء منها ويثبت إقراره بها وإصراره عليها ويثبت بعد السؤال الأخيروالإجابة عنه أنه (تليت عليه أقواله فأقرها ووقع) فإذا أراد إضافة أقوال جديدة يثبتذلك في المحضر وتسمع هذه الأقوال.
2- أن يوقع من تسمع أقواله أو يختم أو يبصمبعد الانتهاء من أقواله وإقراره بها، فإذا امتنع فإنه ينبغي إثبات واقعة امتناعه فيالمحضر مع بيان الأسباب.
3- أن يوقع من يتولى التحقيق بعد الانتهاء من سماعأقوال من أدلى بها.
3- تحرير المحضر

نصت المادة العاشرة من اللائحةالداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أنه (يتولى المحقق أو كاتب التحقيق إن وجدتحرير محاضر الاستجواب ولا يجوز للمأخوذة أقواله كتابة إجابته بنفسه، على أن يقدممذكرة بخطه وكذلك الإقرارات التي تصدر عنه في أوراق مستقلة، ويجب توقيع المحققوكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات التحقيق، ويوقع المأخوذة أقواله على كل إجابةله)(3).
والحكمة من ذلك تكمن في أن التحقيق عبارة عن أسئلة توجه من المحققيتلقى الإجابة عنها مباشرة، وفي هذا الأسلوب ما يتيح الفرصة للوصول إلى الحقيقة منخلال الاستفسارات التي يثيرها المحقق ويواجه بها الموظف المخالف أو الشاهد دونتوقع، فتجعل إجاباته أقرب للحقيقة حيث تقل فرصة الاختلاق ويظهر ما قد يلجأ إليه منتناقض يكشف كذبه. فضلاً عن ذلك الخشية من خروج المخالف أثناء كتابته للإجابة بنفسهعن موضوع التحقيق مما يكون مدعاة لضياع الوقت والجهد وقد تكون سبباً في ضياعالحقيقة. إضافة إلى ذلك عند توجيه السؤال إليه وتلقي الإجابة منه يمكن أن تخرج بعضالكلمات دون قصد، أو تغير وجهه أثناء طرح السؤال عليه، كل ذلك يفيد المحقق في تكوينعقيدته بخصوص المخالفة.
على أن النظام لم يمنعه مع ذلك من حق تقديم مذكرة بخطهيوضح فيها أوجه دفاعه أو يقر فيها بحقيقة يريد أن يعترف بها إبراءً لذمته.
ومادام المحقق هو الذي يتولى تحرير محاضر الاستجواب فإنه ينبغي إثبات نص السؤال الموجهإلى المتهم، ولا يجوز أن يثبت بالمحضر مثلاً أن المحقق سأل المتهم أو الشاهد عنكذا، كما يجب أن تثبت الإجابة بعباراتها دون تغيير أو تنقيح لتكون حجة للمتهم أوعليه.


أسلوب توجيه الأسئلة


يتعين على المحقق مراعاة النقاطالتالية في طرح الأسئلة لضمان كشف الحقيقة:
1- أن تكون الأسئلة الموجهة إلىالمخالف مباشرة لكي يفهم السؤال ويتمكن من الإجابة عنه بوضوح.
2- ألا يكونالسؤال الموجه مما يتوقع أن تكون إجابته طويلة، لأن صياغة الأسئلة يجب أن تكونمختصرة وكذلك الإجابة عنها.
3- الابتعاد عن الأسئلة التي تكون الإجابة عنهابنعم أو لا فلا تبدأ الأسئلة بعبارة (هل) فهذه الأسئلة تخصصية أو حصرية لأنها تحصرالمخالف بالإجابة بنعم أو لا، وفضلاً عن ذلك يستحسن أن تبدأ الأسئلة ب(لماذا، كيف،متى، أين) لأن تلك الأسئلة تفتح الآفاق أمام المتهم نحو الإجابة مما تكون سبباًللوصول إلى الحقيقة بالطرق المشروعة.
4- يفضل طرح السؤال شفاهة وتسمع الإجابةثم يدون المحقق أو كاتب التحقيق السؤال والجواب.
5- يفضل أن تكون الأسئلةمترابطة ومتماسكة بعضها ببعض مع مراعاة التدرج في الموضوع.
6- يفضل عدم مقاطعةالمخالف فيما يدلي من إجابة ما لم يخرج عن موضوع السؤال حتى تكون الوقائع والأحداثالتي يدلي بها مرتبة ومنتظمة.

( 1 ) يجب التفرقة بين طلب التحقيق وبينالإحالة إلى التحقيق، فطلب التحقيق لا يعدو أن يكون مثل الشكوى قد تنتهي بالإحالةإلى التحقيق وقد لا تنتهي إلى ذلك وبعد عدم التحقيق في الشكوى رفضاً لها، بيد أنإحالة الموظف إلى التحقيق هو الإجراء الأول في الادعاء، ثم الإجراءات الأخرى

( 2 ) حفاظاً على كرامة المرأة صدر تعميم وزارة الداخلية رقم (28562) في 11-7-1395هـ والذي تضمن بعض القواعد التي يجب مراعاتها عند التحقيق معالنساء والتي من أهمها أن يوجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال مدةالتحقيق وإذا تعذر وجوده، يجري التحقيق معها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر

( 3 ) الواقع العملي يبين أن محقق الجهةالإدارية في معظم الجهات الحكومية يكلف الموظف المحقق معه بكتابة إجابته بنفسه بعدتسليمه ورقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمخالفة ويطلب منه الإجابة عنهابخط يده ثم بعد ذلك يعيد تسليمها إلى المحقق. نحن نرى أنه لا يمكن الأخذ بهذاالأسلوب لأنه يتنافى والحكمة من تحرير محاضر الاستجواب بواسطة المحقق أو كاتبالتحقيق التي نصت عليها المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابةوالتحقيق.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:02 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية