لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:34 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الوظائف المؤقتة




نظام الوظائف المؤقتة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 )وتاريخ
12/9/1385هـ
والعقد النموذجي الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (499) وتاريخ 7- 8 /9/ 1385هـ










الشؤون القانونية
ت / 4025769



بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء الرقم : م/ 30
التاريخ: 12/9/1385هـ

( مرسوم ملكي )


بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيزآل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 12/10/1377هـ0

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (499) وتاريخ 7- 8 / 9/ 1385هـ0

نرسم بما هو آت

أولاً : الموافقة على نظام الوظائف المؤقته بالصيغة المرافقة 0
ثانياً : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا0

التوقيع الملكي
فيصل








(1)
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء الرقم : 499
التاريخ: 7- 8 /9/ 1385هـ

( قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع النظام )
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة ليلة الأثنين الموافق 21- 22 /7/1385هـ
وبعد إطلاعه على توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار المذكور لبحث التنظيم الخاص بالوظائف
المؤقتة في المحضر المؤرخ في 23/7/1385هـ0
وبعد إطلاعه على مشروع نظام الوظائف المؤقتة ومشروع العقد النموذجي المرافقين 0

يقرر

أولاً : الموافقة على نظام الوظائف المؤقتة بالصيغة المرافقة 0
ثانيا: تنظيم مرسوم بالصيغة المرافقة 0
ثالثاً: الموافقة بعد نفاذ نظام الوظائف المؤقتة على :
1- العقد النموذجي للوظائف المؤقتة بالصيغة المرافقة 0
2- أن تدرس طلبات إعتماد الوظائف المؤقتة مع ميزانيات الجهات التي طلبتها ولا
تعتمد هذه الوظائف إلا بعد التأكد من الحاجة إليها 0
3- أن تتولى وزارة الماليةوالإقتصادالوطني وديوان الموظفين مراقبة تنفيذ نظام الوظائف
المؤقتة 0
ولما ذكر حرر ،،،
التوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء
(2)
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

( نظام الوظائف المؤقتة )

المادة الأولى :
الوظائف العامة المؤقتة المقصودة في هذا النظام والتي تخضع لأحكامه هي الوظائف العامة التي
التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد ، على أن لا تزيد
مثل هذه الوظائف عن سنة واحدة والموظفين على هذه الوظائف يعتبرون موظفين مؤقتين في أحكام
هذا النظام 0
المادة الثانية :
تعتمد الوظائف المؤقتة التي تحتاجها الوزارات والأجهزة الحكومية في بداية كل سنة مالية ضمن
إعتمادات ميزانيتها السنوية العادية0
المادة الثالثة :
تقدم الجهة المختصة مع مشروع ميزانيتها بياناً يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء الوظائف المؤقتة
اللازمة مع بيان وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها فيمن يستطيع أن
يؤدي هذا العمل 0
المادة الرابعة :
تتحدد مدة بقاء الوظيفة المؤقتة حتى إنتهاء الغرض منها أو بعد شهرين من إنتهاء السنة المالية
أيهما أقرب ويمكن أن يجدد إعتمادها في السنة المالية بالطريقة بالطريقة ذاتها إذا استمر الغرض
منها 0
المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (9) من المرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 29 / 6/ 1384هـ 0
(3)
لا يجوز إحداث وظائف مؤقته خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة والتي لا
تحتمل التأجيل ، فيجوز إحداث وظائف مؤقتة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على إتفاق
بين الجهة التي طلبت إحداث مثل هذه الوظائف ووزارة المالية 0
المادة السادسة :
يحدد راتب الوظيفة المؤقتة بحيث لا يزيد عن نهاية المربوط لراتب وظيفة مماثلة من الوظائف
العامة إلا في الحالات الإستثنائية0
المادة السابعة:
لا يجوز التعيين إلا عند ظهور الحاجة إلى الوظيفة ويصدر قرار التعيين الوزير المختص أو من
يفوضه في ذلك ، و لايجوز أن يصدر قرار تعيين الموظف إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه0
المادة الثامنة :
يصدر مجلس الوزراء نموذجاً لعقد موحد يتضمن جميع البيانات اللازمة الموافقة لهذا النظام
ويعامل بموجبه الموظفون المؤقتون 0
المادة التاسعة :
يجوز تعيين الموظفين غير السعوديين في إحدى الوظائف المؤقتة بموجب عقد إستخدام الأجانب
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3/11/5846 في 21/3/1374هـ بشرط أن تكون الوظيفة المعين فيها
من الوظائف الفنية التي لا يوجد من يشغلها من السعوديين 0 (*)
المادة العاشرة :
لايجوز نقل الموظف المعين على وظيفة مؤقته إلى أي وظيفة أخرى غير الوظيفة المعين عليها أو
تكليفه بعملها إلا إذا كانت من الوظائف المؤقتة والمعتمدة ضمن ميزانية الجهة التي يعمل بها 0
المادة الحادية عشرة :
إذا توقف العمل المؤقت مدة تزيد عن شهر يخيّر الموظف المؤقت بين وقف العقد أو إنهائه ما لم
تكن الحاجة إلى الوظيفة ما زالت قائمة 0
(*) إلغي عقد إستخدام الأجانب عام 1395هـ بصدور لائحة توظيف غير السعوديين التي حلت محل ذلك العقد 0وقد صدرت بعد ذلك في 1/8/1398 هـ لائحة توظيف غير السعوديين بموجب قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 45 وهي اللائحة المعمول بها حالياً0
(4)


المادة الثانية عشرة :
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فسخ العقد تسري قواعد نظام الموظفين العام
المنظمة لواجبات الموظفين وتأديبهم على الموظفين المؤقتين ولهذا الغرض تؤخذ في الإعتبار مستويات
رواتبهم 0 (*)
المادة الثالثة عشرة :
يسري على الموظفين المؤقتين المرسوم الملكي رقم (43) الصادر في 29/11/1377هـ 0
المادة الرابعة عشرة :
تسري القواعد السابقة على الوظائف المؤقتة الموجودة حالياً 0

********************************
**********************

ملحوظة

(*) يلاحظ أن نظام الموظفين المشار إليه قد ألغي وحل محله نظام الخدمة المدنية وهوالذي يرجع إليه تنفيذاً لهذه المادة0





( العقد النموذجي للوظائف المؤقتة )
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 499 وتاريخ 7- 8 / 9/ 1385هـ







(5)

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء


( العقد النموذجي )

انه في يوم 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000 00000000000000تم التعاقد بين كل من:
1- حكومة المملكة العربية السعودية ، النائب عنها 000000000000000000000000000000طرف أول0
2- حضرة 000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000ط رف ثاني0
على مايلي :
1 - أن يستخدم الطرف الأول الطرف الثاني ليشغل وظيفة 000000000000000000000000000000000في
وزارة (أو مصلحة) 00000000000000000000000000000أو أحد فروعها أو الأعمال المرتبطة بها
ويلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بأعباء هذه الوظيفة وما يدخل عادة في إختصاصها وذلك
في مقابل راتب قدره (000000000) 0000يدفع له من الطرف الأول في نهاية كل شهرعربي0
2- أن تكون مدة العقد 000000000000000000000000000000000تنتهي في 00000000000000000000000000000000
3- أن يلتزم الطرف الأول بتأمين نقل الطرف الثاني والأمتعة الشخصية المعتادة لمثله من
المكان الذي أبرم فيه العقد إلى مقر وظيفته كما يلتزم بمثل ذلك عند إنتهاء خدمته0
4- أن يحدد الطرف الأول للطرف الثاني مقر وظيفته عند تسليمه العمل وله أن ينقله إلى
وظيفة أخرى ذات عمل مشابه وله أن ينقله أو ينتدبه لعمل خارج مقر وظيفته الذي حدد
عند تسليمه العمل ويلتزم الطرف الأول في حالة نقل الطرف الثاني بتأمين نقله وأمتعته
الشخصية المعتادة لمثله إلى مقر وظيفته الجديدة ، أما في حالة الإنتداب فيلتزم الطرف
الأول فوق ذلك ببدل نقدي عن كل ليلة يقضيها خارج مقر وظيفته ، ويحسب بدل الإنتداب
على أساس نصف الراتب الشهري لمدة ثلاثين يوماً 0
على أن من المفهوم أن مدة الإنتداب لن تزيد عن شهر واحد طوال مدة العقد وأن بدل
الإنتداب لا يستحق في حالة السفر لأداء عمل الوظيفة إذا كانت طبيعة عملها تستلزم سفراً
متواصلاً0 (1)
5- يلتزم الطرف الأول بتأمين إنتقال الطرف الثاني في أعمال وظيفته 0
6- للطرف الثاني الحق في أجازة عادية بما يعادل عشرة أيام كل ستة أشهر وللطرف الأول
توقيتها خلال مدة العقد بما يتفق ومصلحة العمل0وفي حالة إقتضاء العمل عدم تمتع الطرف
الثاني بهذه الأجازة وموافقته على طلب الطرف الأول عدم تمتعه بها يلتزم الطرف الأول
بتعويضه عن الأجازة التي لم يتمتع بها بما يعادل مثل راتبه عن مدتها0
-----------------------------
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1261 وتاريخ 1/8/1396هـ الخاص بكيفية إنتداب الموظفين المؤقتين وصرف أستحقاقهم حيث نص على ما يلي :
1- يجوز للوزير المختص أن ينتدب الأشخاص المعينين على وظائف مؤقته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر0
2- يعطى للموظف الذي يعمل وفقاً لنظام الوظائف المؤقتة بدل الإنتداب المقرر للمرتبة التي يقع في إطارها مُرتبه 0وإن دخل مُرتبه في إطار عدة مراتب فيعطى الإنتداب المقرر للمرتبة الأدنى0

(6)
7- يقر الطرف الثاني بخلوه من الأمراض المعدية وسلامته من المرض والعجز
اللذين يمنعانه من أداء العمل ، فإذا أصيب بعد ذلك بمرض كان له الحق في
أجازة مرضية تمنح طبقاً للإجراءات التي يقتضيها نظام الموظفين العام و
تحسب على أساس (15) يوماً بدون راتب وذلك عن مدة ستة أشهر0على أن
من المفهوم أنه لا يجوز أن يترتب على منح هذه الأجازة تمديد مدة العقد0
8- في حالة وفاة الطرف الثاني أو إصابته بعجز كلي أو جزئي إذا نشأت هذه
الأمور بسبب أدائه للعمل ودون خطأ منه فيعامل وفقاً لأحكام نظام العمل
والعمال في الحالات المماثلة 0
9- يخضع الطرف الثاني لأحكام نظام الموظفين العام فيما يتعلق بواجبات
الموظفين وتأديبهم 0(1)
10- للطرف الأول في أي وقت حق فسخ العقد بإخطار كتابي يوجه للطرف الثاني وذلك
في الحالتين الآتيتين : -
1- إذا لم ينجح الطرف الثاني في الكشف الطبي المخضع له بموجب البند(7)0
2- إذا تبين للطرف الأول ضعف كفايته أو سوء سلوكه0
ولا يلتزم الطرف الأول بسبب فسخ العقد في هاتين الحالتين بأي إلتزام عدا
إلتزامه بتأمين نقل الطرف الثاني والأمتعة الشخصية المعتادة لمثله إلى المكان
الذي أبرم فيه العقد0
11- في حالة فسخ الطرف الأول للعقد قبل إنتهاء مدته في غير الأحوال المنصوص عليها
في البند السابق فيتحدد إلتزامه عن فسخ العقد بتعويض الطرف الثاني بما
يعادل راتب شهرين أو راتبه عن الجزء الباقي عن مدة العقد أيهما أقل ،
أما إذا وقع فسخ العقد من قبل الطرف الثاني قبل إنتهاء مدته فيلتزم في كل
الأحوال بتعويض الطرف الأول بما يعادل راتب شهرين 0 ويعتبر فسخاً
للعقد من قبل الطرف الثاني عدم مباشرته عمل وظيفته في خلال سبعة ايام
من التاريخ المحدد لتسلمه لها أو تغيبه عن عمله لمدة سبعة وذلك بدون أذن
من الطرف الأول0
12 – عند فسخ العقد في الأحوال المنصوص عليها في البند السابق وكذلك عند
إتفاق الطرفين على فسخ العقد يسقط إلتزام الطرف الأول بتأمين نقل الطرف
الثاني وأمتعته الشخصية إلى المكان الذي أبرم فيه العقد0
13 – أي خلاف ينشأ حول تفسير نصوص هذا العقد أو الإلتزامات الناشئة عنه
يفصل فيه رئيس مجلس الوزراء 0
-------------------------------------------
(1) يلاحظ أن نظام الموظفين العام المشار إليه في هذه المادة قد ألغي وحل محله نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المعمول بها حالياً0


(7)


14 – حررهذا العقد من خمس نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منه وتسلم الطرف
الأول النسخ الباقية 0


الطرف الثاني الطرف الأول
الإسم / 0000000000000000000 الإسم / 0000000000000000000000
التوقيع/ 0000000000000000000 التوقيع/ 000000000000000000000






قرارات صادرة حول التعاقد وفقاً لهذا النظام

التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية:

- صدر قرارمجلس الوزراء رقم 946 وتاريخ 26/8/1390هـ بمعاملة شاغلي الوظائف المؤقتة عند تكليفهم بالعمل الاضافي في ايام العمل العادية بما يعامل به الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين0

التكليف بالعمل الإضافي في العطل والأعياد:

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 3/1/1391هـ بمعاملة الموظفين المؤقتين عند تكليفهم بالعمل خلال الأجازات والأعياد بموجب نظام الموظفين (أي نظام الخدمة المدنية ولوائحه بعد أن ألغي نظام الموظفين السابق وحل محله نظام الخدمة المدنية)0

أجازة عدة الوفاة للمتعاقد معها على البند 105 :

- صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/563 وتاريخ 14/7/1419هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ 12287 / ر وتاريخ 27/8/1419هـ الذي ينص على أنه ( يجوزمنح ((أجازة عدة الوفاة)) لمن يتم التعاقد معهن من المواطنات السعوديات للعمل في الجهات الحكومية على البند ( 105 ) وفق القواعد والشروط المنظمة لها 0
- منح عدد من الأجازات لمن يتم التعاقد معهم أومعهن للقيام( بأعمال التدريس) وكذلك التعويض في حال الإصابة:
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/314 وتاريخ 28/8/1414هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/1703/ ر وتاريخ 19/2/1415هـ ونص على أن ( تطبق على من يتم التعاقد معه من الخريجين السعوديين والخريجات السعوديات للقيام بأعمال التدريس ما يلي :
أ- أحكام الأجازة المرضية ،وأجازة المرافقة، والأجازة الإستثنائية ،وكذلك أجازة الوضع وأجازة عدة الوفاة
وذلك بالشروط والضوابط المنظمة لتلك الأجازات الواردة في اللوائح التنفيذية 0
ب- أحكام المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة للتعويض عن الوفاة والإصابات
بسبب العمل 0 ( يلاحظ أن القرار لم يُقتصر على بند معين لهذا التعاقد ) 0


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:38 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية