لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة الخدمة المدنية نظام مجلس الخدمة المدنية مادة/ 1 : ينشأ مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شؤون الخدمة المدنية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والإشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية 0 مادة / 2: يعدل أسم ديوان الموظفين العام إلى الديوان العام للخدمة المدنية 0 مادة / 3: الديوان العام للخدمة المدنية هيئة مستقلة تتولى الإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية 0 مادة / 4 : يكون رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بمرتبةوزير ويتم تعيينه بأمر ملكي 0 مادة / 5 : أ- يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من :- (1) - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً - وزير الخدمة المدنية عضواً (2) - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على إقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات 0 - ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على إقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات0 ب- تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب ر ئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه0 ---------------------------------- (1) صدر المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 16/11/1402هـ وقضى بتعديل المادة الخامسة من نظام مجلس الخدمة المدنية الخاصة بتشكيل المجلس لتصبح كالاتي :- - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة وزراء وثلاثة من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات 0 وتنعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من يفوضه من بين أعضائه 0 ( ونشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية - أم القرى - بتاريخ 28/12/1402هـ 0) - كما صدر الأمر الملكي رقم أ/ 312 وتاريخ 10/7/1398هـ ونص في فقرته الثانية على أنه في حالة غياب أي من الوزراء الأعضاء في مجلس الخدمة المدنية يحل محله من ينوب عنه من الوزراء 0 (2) صدر الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 1/3/1420هـ ونص على مايلي: أولاً: تنشأ وزارة تسمى وزارة الخدمة المدنية تشرف على شؤون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية ، وتتولى إختصاصات الديوان العام للخدمة المدنية 0 ثانيأً : يعدل نظام مجلس الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولوائحه وغير ذلك من الانظمة واللوائح بما يتفق مع هذا الترتيب 0 (3) مادة/ 6 : تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً0 مادة / 7 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها0 مادة / 8 :يضع المجلس نظامه الداخلي وكذلك نظاماً للديوان العام للخدمة المدنية0 مادة /9 :يختص مجلس الخدمة المدنية بمايلي :- أ- إقتراح الأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية لإصدارها بالطرق النظامية0 ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية 0 ج- التعاون مع الجهات المختصة في المجالات الآتية :- 1- رسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 2- تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكومي ورفع كفايتها الإنتاجية عن طريق التدريب والإعداد 0 3- تطوير التشكيلات والنظم الادارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتحسين إجراءات وأساليب العمل فيها 0 4- إحكام الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدى ضمن شؤون الخدمة المدنية ضمن أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة العاملة في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة والتأكد من تمشيها مع الانظمة واللوائح0 5- تصنيف الوظائف 0 6- دراسة معدلات الأجور والرواتب وإقتراح تعديلها وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في الخدمة المدنية 0 د- مايتم إسناده إليه مستقبلاً من إختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء0 مادة /10 : يختص الديوان العام للخدمة المدنية ( أي وزارةالخدمة المدنية – حالياً )0 بالتالي :- أ- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها 0 ب- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية وخاصة في المجالات الآتية :- - تصنيف الوظائف 0 - الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات 0 (4) جـ - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية 0 د – إقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية 0 هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة بإختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظيفة العامة 0 و- تصنيف الوظائف وإقتراح الرواتب والاجور والبدلات والتعويضات والمكافآت ، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف 0 ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف 0 حـ - التعاون مع إدارات شؤون الموظفين وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل وغير ذلك من الأمورالأخرى المتعلقة بشؤون الخدمة0 ط – فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها0 ي- الإختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية 0 مادة / 11 : على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزير الخدمة المدنية حالياً) أن يرفع تقريراً كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً بدراسة شاملة للمشاكل التي تواجه شؤون الخدمة المدنية 0 **************************************** ***** ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ (5) لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية رقم القرار : 9 مجلس الخدمة المدنية التاريخ : 25/1/1398هـ الامانة العامة ------------- إن مجلس الخدمة المدنية 0 بعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة المدنيةالصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ 0 وبعد الاطلاع على مشروع لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية 0 يقرر مايلي : الموافقة على لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا 0 نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية (6) اللائحة مادة /1 يعقد المجلس إجتماعات دورية ، بمعدل جلستين كل شهر على الأقل 0 ماده/ 2 يحرر محضر لكل جلسة ، تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ، ويوقعه الأعضاء الحاضرين والأمين العام للمجلس ، ويرفع لديوان رئاسة مجلس الوزراء مشفوعاً به القرارات ، وفقاً لما وردفي المحضر 0 ماده/3 يتم إخطار أعضاء المجلس بموعد ومقر الاجتماع قبل اسبوع على الاقل من الموعد المقرر للاجتماع 0 ماده/ 4 يجب أن يرفق مع الدعوة جدول أعمال الجلسة ومذكرات العرض للموضوعات التي سيبحثها المجلس 0 ماده/ 5 تشكل لجنة تحضيرية من :- أ- مدير عام معهد الادارة العامة عضواً ب- نائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارةالخدمة المدنية) عضواً جـ - أمين عام مجلس الخدمة المدنية عضواً ومقرراً د- مدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة عضواً ماده/ 6 يحيل الأمين العام للمجلس إلى اللجنة التحضيرية جميع المعاملات التي ترد للمجلس 0(1) ماده/ 7 يجوز للجنة التحضيرية أن تستعين بخبراء ومختصين للقيام بدراسات معينة 0 ماده/ 8 تعقد الجنة التحضيرية إجتماعاتها مرة كل أسبوع على الأقل 0 ------------------------------ (1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 155 وتاريخ 26/6/1399هـ ونص على أن ( تعدل المادة السادسة من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(9) وتاريخ 25/1/1398هـ بحيث تنص على مايلي ( يحيل أمين عام مجلس الخدمة المدنية إلى اللجنة التحضيرية المعاملات التي يرى مجلس الخدمة المدنية أورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وعضوالمجلس إحالتها لها للدراسة ، والتوصية حولها بما يلزم )0 (7) ماده/9 إذا رأت اللجنة التحضيرية أن الموضوع الوارد للمجلس من إختصاص جهة أخرى، يحال الموضوع إلى الجهة المختصة بخطاب من أمين عام المجلس0 ماده/ 10 للجنة التحضيرية أن تطلب بواسطة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة موضوع معين 0 ماده/ 11 تقدم اللجنة التحضيرية إلى المجلس تقريراً عن كل موضوع تبين فيه عرضاً للموضوع نفسه وخلاصة للدراسات التي أجريت حوله ، والرأي أو الآراء التي يراها الأعضاء 0 ماده/ 12 الموضوعات التي من إختصاص مجلس الوزراء أورئيس مجلس الوزراء ، تحال إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء متضمنة رأي مجلس الخدمة المدنية حيالها 0 ماده / 13 يتم تبليغ قرارات مجلس الخدمة المدنية من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء بنفس الأسلوب الذي تبلغ به قرارات مجلس الوزراء 0 |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|