لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 11:54 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهنة الإستشارات الهندسية




مهنة الإستشارات الهندسية
قرار وزاري رقم 264 وتاريخ 16/9/1402هـ
بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 في 6/4/1374هـ .
وعلى القرار الوزاري رقم 420 في 11/6/1388هـ بشأن تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وعلى القرارات المكملة والمعدلة .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
مادة (1) : تمنح تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وفقاً للقواعد والاجراءات المرافقة وذلك لحين صدور تنظيم جديد في هذا الشأن .
مادة (2) : يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 420 في 11/6/1388هـ والقرارات المكملة أو المعدلة له .
مادة (3) : يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه , ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة

قواعد واجراءات مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
الباب الأول
الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
مادة (1) : يحظر على أي فرد أو مكتب أو شركة مزاولة جميع أعمال الاستشارات الهندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة التجارة .
مادة (2) : يحظر تنفيذ المشاريع أو الأعمال الهندسية إلا بموجب مخططات صادرة من المرخص لهم بمزاولة الاستشارات الهندسية من وزارة التجارة .
مادة (3) : تمنح التراخيص للحاصلين على بكالوريوس من الشعب أو الفروع الهندسية التالية :
الشعب :
1) شعبة الهندسة العمارة والتخطيط .
2) شعبة الهندسة المدنية .
3) شعبة الهندسة الكهربائية .
4) شعبة الهندسة الميكانيكية.
5) شعبة هندسة المناجم والتعدين.
6) شعبة هندسة البترول (تنقيب ).
7) شعبة الهندسة الكيميائية .
8) شعبة الهندسة الزراعية .
9) شعبة الهندسة الصناعية.
10) شعبة هندسة النظم .
11) شعبة هندسة إدارة المشاريع .
الفروع :
أولاً : شعبة هندسة العمارة والتخطيط وتشمل الفروع التالية :
1) فرع العمارة.
2) فرع الهندسة المعمارية.
3) فرع تخطيط المدن والاقاليم .
4) فرع التصميم العمراني.
5) فرع التصميم الداخلي .
6) فرع تنسيق المواقع.
7) فرع الترميم والمحافظة على الأثار.
8) فرع هندسة البيئة.


ثانياً : شعبة الهندسة المدنية وتشمل الفروع التالية :
1) فرع الهندسة المدنية .
2) فرع هندسة الصحة (البيئة).
3) فرع هندسة الري.
4) فرع هندسة الطرق .
5) فرع هندسة الانشاءات .
6) فرع هندسة التربه.
7) فرع هندسة المياه.
8) فرع هندسة البلديات .
9) فرع الهندسة الهيدرولوجية.
10) فرع هندسة الموانئ.
11) فرع هندسة المطارات .
12) فرع هندسة الاشغال العامة .
13) فرع هندسة المرور.
14) فرع هندسة حفظ التربة الزراعية .
15) فرع هندسة المساحة.
16) فرع هندسة الانفاق.
ثالثاً : شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل الفروع التالية :
1) فرع الهندسة الكهربائية.
2) فرع هندسة القوى.
3) فرع هندسة المواصلات .
4) فرع الهندسة الا لكترونية .
5) فرع هندسة الكهرباء الزراعية .
رابعاً: شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل الفروع التالية :
1) الهندسة الميكانيكية.
2) هندسة القوى والآلات الحرارية .
3) هندسة الإنتاج الصناعي.
4) هندسة السيارات .
5) هندسة الطيران .
6) هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية .
7) هندسة السفن.
8) هندسة صنع السبائك.
9) الهندسة النووية.
10) هندسة الآلات الزراعية .
11) هندسة ميكانيكية السوائل .

خامساً : شعبة هندسة المناجم والتعدين وتشمل الفروع التالية :
1) هندسة المناجم .
2) هندسة استخلاص الفلزات .
3) هندسة تركيب الخامات .
4) الهندسة الجيولوجية وتشمل :
أ‌) جيولوجيا عامة .
ب‌) جيولوجيا تعدين .
ج‌) جيولوجيا بترول.
د‌) جيولوجيا المياه الجوفية والسطحية .
هـ ) الجيوفيزياء.
و‌) الجيوكيمياء.
سادساً : شعبة الهندسة الكيميائية وتشمل الفروع التالية :
1) فرع الهندسة الكيميائية .
2) فرع هندسة الخزف.
3) فرع هندسة التصنيع.
4) فرع هندسة اللدائن ( البلاستيك).
5) فرع هندسة المعادن.
6) فرع هندسة البترول (تكرير).
7) فرع هندسة النسيج.
8) فرع هندسة المواد .
ويحق اضافة فروع أخرى للشعب الهندسية المذكورة بقرار من وزير التجارة .
الباب الثاني
المهندسون والمكاتب والشركات السعودية
شروط الترخيص
مادة (4) : يتم الترخيص وفقاً للفئتين التاليتين :
أ‌) المهندسين السعوديين .
ب‌) المكاتب الهندسية الاستشارية العامة والشركات التضامنيه المهنية السعودية ( المهندسين الاستشاريين ).
مادة (5) : يتم الترخيص للمهندسين بالفئه (أ) وفقاً للشروط التالية :
1) أن يكون سعودي الجنسية .
2) أن يقدم اقراراً خطيا بأنه لم يصدر ضده أحكام مخلة بآداب المهنة.
3) أن يكون حاصلا على الاقل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة أو كلية أو معهد هندسي معترف به أو أي شهادة أخرى معادلة.
4) أن تكون لديه خبرة عملية معتمدة من أحد المكاتب الهندسية المرخصة بالمملكة أو خارجها أو احدى الجامعات أو المختبرات أو في وظيفة مناظرة لدى الجهات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة ذات العلاقة .
5) أن يكون متفرغاً.
مادة (6) : تحدد مدد الخبرة وفقاً للتالي:
1) ثلاث سنوات لمن حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها .
2) سنتين لمن حصل على شهادة الماجستير في الهندسة أو ما يعادلها .
3) سنة واحدة لمن حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة أو ما يعادلها .
مادة (7) : يتم الترخيص للفئة (ب) وفقاً للتالي:
1) أن يكون صاحب المكتب أو الشركاء أو الشركة مهندسين سعوديين .
2) أن يتوافر لدى المكتب الهندسي أو الشركة مهندسون من ثلاث شعب هندسية على الأقل .
إجراءات الترخيص
مادة (8) : تقدم طلبات الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة على النموذج المعد لذلك وترفق بهذا الطلب المستندات المطلوبة لكل فئة مع ابراز المستندات الأصلية عند تقديم الطلب للاطلاع عليها وإعادتها .
مادة (9) : في حالة الشركة التضامنية المهنية يرفق عقد الشراكة مسترشدا فيه بالنموذج الذي تعده وزارة التجارة.
مادة (10) : تفصل الجهة المختصة بوزارة التجارة في طلبات الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وعليها اخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر في طلبه وبالأسباب التي بني عليها في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بخطاب مسجل. ولصاحب الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه إلى وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً .
مادة (11) : يتعهد طالب الترخيص قبل مزاولته المهنة بأن يقوم بعمله بكل أمانه وصدق وتجرد وأن يحافظ على اسرار المهنة كما يتعهد بتوفير الجهاز البشري الكافي بما يتفق وحجم العمل وطبيعته ويتم توقيع هذا التعهد لدى الجهة المختصة بوزارة التجارة .
تجديد الترخيص
مادة (12) : يعتبر الترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصداره أو تجديده .
ويتم تجديد الترخيص وفقاً للتالي:
1) التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن شهرين.
2) أن يرفق بطلب التجديد شهادة تسديد الزكاة .
أحكام الترخيص
مادة (13) : يشمل الترخيص جميع انحاء المملكة ويشترط لفتح أي فرع مرور سنه على الأقل على الحصول على الترخيص ووجود مدير مرخص للفرع. ويتم اشعار وزارة التجارة واللجنة الاستشارية الهندسية عن كافة الفروع ومكاتب الاتصال .
مادة (14) : يتم الترخيص للمكاتب والشركات الهندسية الاستشارية باسم صاحبها أو أصحابها ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من أغراض المهنة شريطة اقتران ذلك باسم صاحب أو أصحاب المكتب .
مادة (15) : على كل مرخص أن يعمل لوحات مكتبه اسمه ومهنته ورقم ترخيصه وأن يوضح مجال اختصاصه على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود التي تصدر منه في أدلة أعماله الهندسية .
مادة (16) : لا يجوزان يكون للمرخص له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال التجارة أو المقاولات التي تتعلق باعماله الهندسية أو بأي عمل يتعارض مع المهنة أو يخل بكرامتها .
مادة (17) : على كل مرخص التوقيع على المخططات والرسومات والنماذج الصادرة من مكتبه وفقاً للتعليمات المتبعة لدى البلديات وأن يحتفظ بمكتبه بأصول المخططات التي يعدها مبيناً عليها التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
مادة (18) يلتزم المكتب الهندسي باحترام الأنظمة المعمول بها والقرارات الصادرة عن البلديات أو الجهات المعنية بشأن الأعمال الهندسية التي يقوم بها وعليه أخطار البلديات والجهات الحكومية المعنية فور اكتشافه أي مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها .
الباب الثالث
المهندسون والمكاتب والشركات الاجنبية
شروط الترخيص
مادة (19) : يرخص للمهندسين والمكاتب والشركات الاجنبية وفقاً للفئتين التاليتين:
أ‌) المهندسين الافراد غير السعوديين .
ب‌) المكاتب والشركات الهندسية الأجنبية .
مادة (20) : يتم الترخيص للفئة (أ) في الاماكن التي لا يتوافر فيها مهندسون سعوديون وفقاً للشروط التالية :
1) أن يحمل طالب الترخيص إقامة نظاميه.
2) أن يقدم شهادة بقيده في الهيئة المشرفة على المهنة في البلد الذي ينتمي إليه تثبت عضويته وتاريخ العضوية وعدم شطبها حتى تاريخ تقديم طلبه.
3) أن يقدم شهادة من البلد الذي ينتمي إليه تفيد عدم صدور أحكام ضده تمس الشرف أو الامانة وأنه مشهود له بحسن السيرة والسلوك .
4) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة أو كلية أو معهد هندسي معترف به أو أي شهادة أخرى معادلة .
5) أن تكون لديه خبرات عملية في تخصصه من أحد مكاتب الهندسة المرخصة بالمملكة أو خارجها أو إحدى الجامعات أو المخبرات أو في عمل مماثل لدى الجهات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
6) أن يكون متفرغا.
مادة (21) : تحدد مدد الخبرة المطلوبة كما يلي :
‌أ- ست سنوات لمن حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.
‌ب- أربع سنوات لمن حصل على شهادة الماجستير في الهندسة أو ما يعادلها .
‌ج- سنتان لمن حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة أو ما يعادلها.
مادة (22) : يتم الترخيص (فئة ب) للمكتب أو الشركة الأجنبية لمزاولة أعمال الاستشارات الهندسية في المملكة في مجال خبرتها السابقة فقط إذا اكتملت الشروط التالية :
1- أن يكون مرخصاً للمكتب أو الشركة (الأم) بمزاولة نفس الأعمال في البلد الأصلي .
2- أن يكون قد مضى على تكوين المكتب أو الشركة مدة عشر سنوات مارست خلالها وبدون انقطاع أعمال الاستشارات الهندسية .
3- أن تقدم الشركة (الأم) شهادة مصدقة تتعهد فيها بمساندة المكتب الذي يؤدى الأعمال باسمها في المملكة. كما تتعهد أيضاً بتحمل جميع التبعات والالتزامات التي تمليها النظم والتعليمات بالمملكة .
4- شهادة من بنك مقبول لدى مؤسسات النقد العربي السعودي تحدد مقدرة الشركة وسمعتها المالية وتعاملها التجاري.
5- بيان مصدق عن الأعمال التي قامت بها الشركة خارج المملكة في مجال المشروع الذي تقدمت لتنفيذه داخل المملكة .
6- شهادات الإنجاز التي حصلت عليها الشركة من الأعمال التي قامت بتنفيذها سواء داخل المملكة أو خارجها.
7- صورة من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به.

إجراءات الترخيص
مادة (23) : يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات التالية :
1- بيان بالأعمال الهندسية التي قام بها الطالب خلال العشر سنوات الماضية .
2- تعهد بالعمل على مشاركة المهندسين السعوديين المرخصين في أعماله بأكبر قدر ممكن.
3- تعهد بالعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وإعطائها الأفضلية في المواصفات التي يعدها .
4- تعهد بالالتزام بتنفيذ كافة تعليمات الترخيص الواردة في هذا النظام ، وتعهد بالالتزام بجميع النظم والتعليمات المعمول بها في المملكة . والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة كل في مجاله . واحترام التقاليد النوعية في المملكة والزام جميع العاملين لديه بذلك .
مدة الترخيص
مادة (24) : مدة الترخيص عامان هجريان .
مادة (25) : يجدد الترخيص لمدة مماثلة بناء على طلب المرخص يقدم قبل انتهاء المدة بشهرين على الأقل مرفقاً به ما يأتي :
1- شهادة دفع الزكاة والضرائب المستحقة عليه لمصلحة الزكاة والدخل.
2- تفصيل للأعمال التي قام بها في السنة الماضية وأتعابها ومقدار مشاركة الاستشاريين السعوديين في تلك الأعمال وأتعابهم .
3- تصديق شهادات الأداء من الجهات الحكومية التي أدى لها أعمالاً في المدة السالفة .
مادة (26) : يتم فض المنازعات التي تنشأ في المملكة بين الاستشاريين الأجانب أو بينهم وبين الاستشاريين السعوديين في المملكة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة .
الباب الرابع
اللجنة الاستشارية الهندسية
تشكيل اللجنة
مادة (27) : تشكل لجنة تسمى اللجنة الاستشارية الهندسية ومقرها بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض بقرار من وزير التجارة وفقاً لما يلي :
1- رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومن ينيبه .
2- ممثل لوزارة التجارة .
3- ستة مهندسين سعوديين على أن يكون أربعة منهم مرخصاً لهم بمزاولة المهنة .
مادة (28) : مدة عضوية أعضاء اللجنة الهندسية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، إذا شغر مركز عضو في اللجنة المذكورة لأي سبب من الأسباب خلال مدة عضويته يعين بديل له بقرار من وزير التجارة لتكملة مدة سلفه .
مادة (29) : تجتمع اللجنة الهندسية في المواعيد التي يحددها رئيسها وتضع نظاماً داخلياً تسير عليه .
مادة (30) : تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين بما فيهم الرئيس .
اختصاصات اللجنة
مادة (31) : تختص اللجنة بما يلي :
1- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشعب وفروع علم الهندسة.
2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير مهنة الهندسة بالمملكة والارتفاع بمستواها .
3- اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة للقرارات الوزارية والتعليمات الحكومية المتعلقة بمهنة الهندسة .
4- جمع ونشر كافة المعلومات والاحصاءات المتعلقة بمهنة الهندسة .
5- إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات اللازمة في المسائل الهندسية الاستشارية .
6- تقديم الاقتراحات اللازمة للجهات المختصة والمتعلقة بدعم حماية المكاتب الهندسية الاستشارية السعودية من المنافسة الأجنبية .
7- إبلاغ المكاتب الهندسية الاستشارية بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بمهنة الهندسة .
8- إرشاد المكاتب الهندسية إلى الطرق السليمة في تطوير المهنة ومزاولتها .
9- حصر ومناقشة مشاكل المكاتب الهندسية الاستشارية وإيجاد الحلول المناسبة لها .
10- اقتراح مستويات قياسية لممارسة مهنة الهندسة لعرضها على الجهة المختصة .
11- اقتراح الشروط المناسبة للتعاقد ومستويات الأتعاب للمهن الهندسية .
12- إقامة الندوات والمعارض وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطوير المهنة حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة .
13- الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود الهندسية بعد الرجوع إلى الجهة المختصة.
14- التصديق على توقيعات أصحاب العلاقة المسئولين في المكاتب الهندسية الاستشارية والمرخص لها مع تصديق وتصدير الشهادات والمحررات والمستندات المتعلقة بالمهنة .
15- إصدار النشرات والمجلات التي تخدم المهن الهندسية حسب الأنظمة والتعليمات المطبقة .
مادة (32) : على كافة المكاتب الهندسية لجميع الفئات المرخص لها أن تتقدم خلال شهرين من حصولها على الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة الاستشارية الهندسية وذلك بنسخة طبق الأصل من الترخيص الصادر لها لتسجيلها في المجلات المعدة لدى اللجنة المذكورة ويوضع في طلبات التسجيل ما يلي :
1- اسم صاحب المكتب وجنسيته .
2- العنوان الكامل للمكتب مع إيضاح أرقام التليفون وصندوق البريد والتلكس .
3- العنوان الكامل للفروع ومكاتب الاتصال مع إيضاح أرقام الهاتف وصندوق البريد والتلكس .
4- اسم أو أسماء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة وإيضاح الفئة التي جرى بها الترخيص .
5- اسم أو أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع من أصحاب المكاتب مع نماذج لتواقيعهم .
6- أية معلومات أخرى عن المكتب الهندسي المراد تسجيله.
الجــزاءات
مادة (33) : مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية من عقوبات يتم شطب الترخيص للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية في الحالات التالية :
1- ذكر بيانات في المخططات تخالف الحقيقة مع العلم بذلك.
2- السماح للغير بالتوقيع نيابة عن المكتب أو الشركة .
3- مخالفة أحكام المادة (18) .
4- فقد شرط أو أكثر من الشروط اللازمة لمزاولة المهنة .
5- إذا ثبت أن الترخيص قد تم بناءاً على بيانات كاذبة أو مزورة .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:22 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية