عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 05:42 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-05-2024 (09:39 PM)
 المشاركات : 146,908 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الاستفسار:

هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟

الــرأي:

في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.





الاستفسار:

متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟

الــرأي:

يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.


الاستفسار:

متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟

الــرأي:

طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.




الاستفسار:

المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟

الــرأي:

بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟

الــرأي:

المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟

الــرأي:

تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.




الاستفسار:

إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:

يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.





الاستفسار:

هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟

الــرأي:

ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.



الاستفسار:

تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟

الــرأي:

بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟

الــرأي:

إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.


الاستفسار:

متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟

الــرأي:

مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟

الــرأي:

التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.





الاستفسار:

متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟

الــرأي:

أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.





الاستفسار:

متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.






الاستفسار:

متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟

الــرأي:

مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.





الاستفسار:

هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟

الــرأي:

لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.





الاستفسار:

متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟

الــرأي:

إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.





الاستفسار:

جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.





الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟

الــرأي:

ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.




الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟

الــرأي:

يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.


الاستفسار:

منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟

الــرأي:

الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟

الــرأي:

لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية استحقاق المتعاقد وعائلته للتعويض عن قيمة تذاكر السفر في حالة منحة إجازة اضطرارية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) وتاريخ 1/5/1400هـ وتعويضه عن الجزء الباقي من إجازته؟

الــرأي:

المتعاقد لا يستحق أصلاً تذاكر سفر عندما يمنح إجازة اضطرارية حيث تم النص على ذلك في الفقرة (ج) من ضوابط منح هذه الإجازة، ومادام أن المتعاقد عوض عن باقي إجازته فأنه بالتالي لا يستحق تذاكر سفر لعدم تحقق واقعة السفر.






الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر سفر له ولعائلته إلا أن العائلة تأخرت في العودة أكثر من شهرين مما أدى إلى دفع فرق قيمة التذاكر عند عودة العائلة، ما مدى أحقيته للتعويض عن الفرق؟

الــرأي:

تأخر العائلة لأسباب ترجع إليها لا تتحمل نتيجته الإدارة المتعاقدة وإنما يتحمله المتعاقد نفسه لذلك لا نرى أحقيته نظاماً للتعويض.





الاستفسار:

إذا حدث خلاف بين المرأة وزوجها أدى إلى استقلال كل منهما بسكن خاص فهل يستحق كل منهما بدل سكن في هذه الحالة؟

الــرأي:

إذا كانت الرابطة الزوجية بين الاثنين لا تزال قائمة بمعنى أنه لم يحصل طلاق شرعي فلا يستحقان إلا بدل سكن واحد، لأن الزوج هو المحرم الشرعي للزوجة، أما إذا حدث طلاق فأن الزوج يستحق بدل السكن والزوجة تلغى عقدها لعدم وجود محرم إلا إذا كان لدى جهتها سكن داخلي كسكن الممرضات في المستشفيات فأنه يمكن إسكانها فيه والاستمرار في التعاقد منها.




الاستفسار:

المتعاقدة المتزوجة سعودي هل تستحق بدل سكن وتذاكر سفر؟

الــرأي:

المتعاقدة المتزوجة بسعودي لا تستحق بدل سكن ولا تذاكر سفر ويراعى عند إبرام العقد الإشارة إلى ذلك.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها إلا أن صاحب الراتب الأقل منهما كان متعاقداً قبل الآخر وجاء تعاقد صاحب الراتب الأعلى منهما لاحقاً فهل يمكن في هذه الحالة إلغاء صرف بدل السكن الذي يمنح لصاحب الراتب الأقل وصرفه لصاحب الراتب الأعلى؟

الــرأي:

إذا تم التعاقد مع صاحب الراتب الأقل ثم جرى التعاقد مع صاحب الراتب الأعلى فإنه في هذه الحالة لا يستحق بدل السكن ولو كان راتبه أكثر، لأن المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين قيدت صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى في حالة التعاقد مع المرأة ومحرمها سوياً في وقت واحد ويمكن عند بداية العقد الجديد صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها وصرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى ثم انتهى عقد صاحب الراتب الأعلى دون تجديد قبل نهاية عقد صاحب الراتب الأقل بفترة فهل يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة بدل السكن عن الفترة المتبقية من عقده؟

الــرأي:

يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة من بدل السكن عن الفترة الواقعة من نهاية عقد صاحب الراتب الأعلى والذي كان يصرف له بدل السكن وحتى بداية عقد صاحب الراتب الأقل بنسبة عدد الأشهر المتبقية عن عقده السابق ثم عند تجديد عقده يستمر في صرف بدل السكن له .





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد لفرق بدل السكن عن الفترة الواقعة ما بين انتهاء عقد زوجته وانتهاء عقده فيما إذا تم التعاقد مع الزوجة قبل زوجها وكان انتهاء عقد الزوجة قبل نهايته الطبيعية؟

الــرأي:

إذا كانت الزوجة قد صرف لها بدل سكن عن مدة سنة كاملة فأن الزوج لا يستحق بدل سكن إلا بعد انتهاء المدة الكاملة لعقد زوجته لأن بدل السكن يصرف للمتعاقد مقدماً عن سنة كاملة.



الاستفسار:

ممرضة خرجت من السكن الجماعي المعد للممرضات للإقامة مع زوجها، ما مدى استحقاقها لبدل السكن والنقل؟

الــرأي:

لا تستحق بدل السكن طالما أنها تركت السكن المخصص لها بإرادتها وبالنسبة لبدل النقل فهي تستحقه.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد لبدل السكن عن سنته التعاقدية الجديدة حينما يصدر قرار إنهاء التعاقد معه في بدايتها قبل صرف البدل؟
الــرأي:

يستحق المتعاقد كامل بدل السكن عند إنتهاء عقده للأسباب التالية:
1. وفاة المتعاقد .
2. إنهاء العقد للمصلحة العامة.
3. إشغال الوظيفة بمواطن سعودي.
وفيما عدا ذلك ينحصر استحقاقه للبدل عن المدة التي مضت من عقده الجديد فقط استناداً للمادة (46) من لائحة توظيف غير السعوديين.





الاستفسار:

ما هي الكيفية التي يعامل بها المتعاقد الذي يتأخر عن مباشرة العمل بعد تمتعه بالإجازة العادية من حيث بدل السكن وفقاً للمادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟

الــرأي:

إذا قدم المتعاقد عذراً تقتنع به الجهة المتعاقدة وكانت مدة التأخير معقولة فأنه يجوز تمكينه من العمل بعقده المجدد بعد حسم فترة الغياب من الراتب وما يقابلها من بدل السكن واعتبار عقده مستمراً كما يجوز للجهة في حالة عدم اقتناعها بأسباب التأخير ومضى خمسة عشر يوماً إنهاء عقده وإعادته إلى بلده.




الاستفسار:

في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها أحدهما خاضع للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والآخر خاضع للائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فكيف يتم صرف بدل السكن؟

الــرأي:

وفقاً للمادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين والمادة (الرابعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فأنه يراعى عند صرف بدل السكن الأفضل لهما ويتم الصرف من قبل الجهة التي يعمل بها صاحب بدل السكن الأفضل.