عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:41 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.... ( جــــــديــــــد)



المادة السابعة عشرة:
تعد إدارة الأراضي والمساحة, الخرائط اللازمة لأعمال التحديد والتحرير. وتقوم بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة بعلامات ثابتة مملوكة للدولة.
17/1 تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه العلامة للدولة وتوضع في زوايا الوحدة العقارية, وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة على بداية ونهاية الانحناء.
17/2 يعامل كل من تسبب بفقد علامة من علامات الوحدة العقارية أو إتلافها أو تغيير مكانها وفقا لأحكام المادة (73) من هذا النظام.
17/3 تحدد الوحدات العقارية بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها وفقا لما يلي:
أ. في الأراضي الزراعية والصحراوية يثبت قرص معدني بكتلة خرسانية وتدفن على عمق مناسب, كما تثبت فوقها علامة بارزة (أنبوب أو زاوية) للاستدلال بها على نقاط الحدود.
ب. في الأراضي المبنية يثبت قرص معدني بمسمار صلب في الفواصل بين المباني التي تمثل الوحدات العقارية.
17/4 يتم ربط إحداثيات كل وحدة عقارية بنقاط مرجع الإسناد المكاني لمعلومات الأراضي بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
17/5 تكون ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين لأحد المتجاورين أو لكليهما معا حسب ما يلي:
أ. إذا كانت هناك صكوك قاطعة يعمل بها, ما لم ي تفق على خلاف ذلك فيعمل بالاتفاق.
ب. إذا لم يكن هناك اتفاق ولا صكوك فبحسب ما يتضح من حالة البناء في الطبيعة.
17/6 تكون الأجزاء المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءا مشاعا في الأرض والبناء ما لم يتفق على خلاف ذلك.
17/ 7 تحدد المناجم والمحاجر والمنافع العامة حسب حالتها في الطبيعة, ووفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها.
17/ 8 إذا اختلف موقع الوحدة العقارية المبنية حسب الوارد في الصك المكتسب القطعية عن موقعها الموضوع اليد عليه, فترفع بيانات الوحدة العقارية على أساس وضع اليد متى كان ثابتا وحدوده ثابتة لا نزاع عليها, أما إذا كانت أرض فضاء فترفع على أساس الوارد في الصك.

المادة الثامنة عشرة:
على كل جهة تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري, وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
18/1 تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.

المادة التاسعة عشرة:
يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب ذلك أن يمكن الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد, ووضع العلامات اللازمة لذلك.
19/1 يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان مالكا أم غير مالك.
19/2 تجرى أعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا, فإن تعذ ر ذلك فتجرى بحضور عمد الأحياء والمجاورين, ويذكر ذلك في المحضر, وإذا استدعى الأمر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق الأنظمة المقررة لذلك.
19/3 على الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية إبراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد.
19/4 إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد فللقاضي المشرف على القيد الأول الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في ذلك.
19/5 يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقا لأحكام المادة (74) من هذا النظام.

المادة العشرون:
يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات المقامة عليها, واسم المالك أو المالكين لها ومقدار حصصهم فيها, والوحدات العقارية المجاورة لها, وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات, وتاريخ نشأتها, وأصحابها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
20/1 يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربعة أجزاء, على أن يحمل كل جزء منها العلامة الأمنية المميزة وذلك وفق النموذج المخصص, ويكون رقم الوحدة العقارية هو رقم الصحيفة.
20/2 يعتمد في القياسات والمساحات الإجمالية الوحدة المترية فقط.
20/3 لا يصح التحديد بالحدود المطلقة غير المقيدة والتي لا تفيد في التحديد كأرض فضاء وجبل, و إذا كان الحد طريقا فلا بد من توضيحه بالتفصيل من حيث عرضه ونوعه واسمه إن وجد.
20/4 إذا كان المالك شخصا طبيعيا فيقيد في صحيفة الوحدة العقارية اسمه رباعيا مع ذكر رقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي. أما إذا كان المالك شخصا اعتباريا فيقيد اسمه, ورقم السجل التجاري وتاريخه بالنسبة للشركات و المؤسسات التجارية.
20/5 تضمن صحيفة الوحدة العقارية إضافة إلى ما ذكر في هذه المادة الأرقام القديمة للوحدة, ورقم المخطط, والبلك إن وجد, ونوع الوحدة, واسم الحي, والمحافظة, ورقم صك التملك وتاريخه ومصدره, ورقم هاتف كل من له حق, و صندوق بريده, ومحل إقامته المعتاد أو المختار, وتاريخ إدراج البيانات, ووصف كل ما على الوحدة من بناء أو غراس أو غيره.
20/6 تضمن صحيفة الوحدة العقارية صورة مصغرة لخريطة الوحدة العقارية النهائية, وتوضح فيها الإنكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها, وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع.
20/7 يعد لاغيا كل كشط أو تعديل أو تكميل على صحيفة الوحدة العقارية حصل من غير من أسند إليه ذلك في النظام.
20/8 يتم تزويد الجهة المختصة في كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بنسخة مصدقة من كل صحيفة وحدة عقارية صادرة من القاضي عند انتهاء العمل في المنطقة العقارية, وتحفظ وفقا لأنظمة حفظ الوثائق.

المادة الحادية والعشرون:
إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق, ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.
21/1 إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي:
أ- واضع اليد على الوحدة العقارية.
ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية.
ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا.
وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول.
21/2 لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة (25) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون:
تجرى أعمال القيد الأول في السجل العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها, ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام بأعمال التحديد والتحرير, يصدر بتكليفهم قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية, ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية.
22/1 تجرى أعمال القيد الأول في مقر خاص في المحكمة المختصة, ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا المقر خارجها, ويجوز تعدد مقار القضاة المشرفين على القيد الأول متى دعت الحاجة لذلك, كما يجوز تعدد القضاة المشرفين على القيد الأول في المقر الواحد, وي تبع القاضي المشرف على القيد الأول رئيس المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
22/2 يجوز ـ عند الاقتضاء ـ تكليف قاض أو أكثر من غير المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها للإشراف على أعمال القيد الأول.
22/3 لا يجوز للقاضي ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين مباشرة أي عمل يتصل بالسجل العقاري يخصهم شخصيا, أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.


المادة الثالثة والعشرون:
لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير لأي وحدة عقارية, بناء على توصية مسببة من القاضي المشرف على القيد الأول إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
23/1 يجوز تأجيل أعمال التحديد والتحرير لمدة أو مدد متتابعة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات, ويجب البدء بأعمال التحديد والتحرير فور انتهاء مدة التأجيل.
23/2 تكون التوصية بموجب خطاب يتضمن ذكر الوحدة العقارية الموصى بتأجيل أعمال التحديد والتحرير فيها, مع ذكر مدة التأجيل وأسباب ذلك, ويتم حفظ صورة منه في ملف الوحدة العقارية.
23/3 تبلغ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, والمحاكم العامة, بنسخة من قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل, ويسري على الوحدة العقارية التي أ جلت أعمال التحديد والتحرير فيها ـ خلال فترة التأجيل ـ حكم المادة (76) من هذا النظام.
23/4 على القاضي المشرف على القيد الأول أن يعد بيانا بالوحدات العقارية المؤجلة يشير فيه إلى قرار وزير العدل الصادر بالتأجيل وتاريخه, وتاريخ انتهاء الأجل.

المادة الرابعة والعشرون:
بعد الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير, يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الأول, ويعل ن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويتضمن الإعلان دعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم, وميعاد الاعتراض عليها, كما يوجه إلى كل منهم في الوقت نفسه إشعارا يذكر فيه ما أثبت بأسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الإعلان والإشعار المشار إليهما على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
24/1 يعد محضر لكل وحدة عقارية يسمى (محضر التحديد والتحرير) من قبل من باشر أعمال التحديد والتحرير, ويتضمن هذا المحضر وصفا للوحدة العقارية حسب النموذج المخصص لذلك, ويشتمل على ما يلي:
أ- رقم المحضر وتاريخه.
ب- رقم قرار القاضي بافتتاح أعمال التحديد والتحرير وتاريخه.
ج- رقم الوحدة العقارية, ورقم البلك, ورقم المخطط, واسم الحي, واسم الشارع.
د- حدود الوحدة العقارية وأطوالها و مساحتها, وتاريخ المسح العقاري.
هـ- وصف الوحدة العقارية و ما عليها من منشآت وأغراس.
و- اسم المالك أو الملاك, وأنصبتهم, ورقم السجل المدني لكل مالك إن كان سعوديا, أو رقم جواز سفره وتاريخه إن كان غير سعودي, ورقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ز- ما للوحدة العقارية من حقوق وما عليها من التزامات, ومستندات ذلك.
ح- ما يدلي به كل من المالك أو الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا, وأقوال المجاورين وغيرهم إن لزم الأمر.
ط- عناوين الملاك, ومن يدعي لنفسه حقا في الوحدة العقارية.
ي- توقيع المهندسين, والمساحين, والكتاب, و ذوي الشأن, وتوقيع القاضي.
24/2 يعد محضر باختتام أعمال التحديد والتحرير للمنطقة العقارية المعلن عنها, ويتضمن تاريخ البدء بأعمال التحديد والتحرير, وتاريخ الانتهاء منها, وأعداد الوحدات العقارية المنتهية و المؤجلة.
24/3 بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة عقارية يعد جدول وفق النموذج المخصص لذلك, ويضمن البيانات التالية:-
أ- أرقام الوحدات العقارية التي تم انتهاء أعمال التحديد والتحرير فيها والمؤجلة.
ب- أسماء الملاك.
ج- ما لكل وحدة عقارية من حقوق وما عليها من التزامات.
ويذيل بدعوة ذوي الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان.
24/4 ي نشر جدول التحديد والتحرير المذكور في البند السابق في الصحيفة التي تقع المنطقة العقارية في دائرة اختصاصها, ويتم لصقه في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي المشرف على القيد الأول, ويعد تاريخ هذا النشر بداية لميعاد الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير المذكور في المادة (25) من هذا النظام.
24/5 يكون الإشعار المشار إليه في المادة حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي:
أ- اسم المالك.
ب- بيانا بالوحدات العقارية المملوكة له وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ج- تاريخ بداية مدة الاعتراض على هذه البيانات وتاريخ انتهائها.
د- توقيع الكاتب المعد لهذا الإشعار وتوقيع القاضي وختم الإدارة.
ويبلغ هذا الإشعار وفقا لما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الخامسة والعشرون:
لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن انتهائها, ويوقف القيد إلى حين الفصل في تلك الاعتراضات.
25/1 يقدم الاعتراض للقاضي المشرف على القيد الأول حسب النموذج المخصص لذلك ويتضمن ما يلي:
أ -- الاسم الكامل للمعترض وسجله المدني, واسم من يمثله إن وجد.
ب -- محل الإقامة المعتاد أو المختار.
ج -- رقم الوحدة العقارية.
د -- موضوع الاعتراض وأسبابه وأسانيده.
هـ-- توقيع المعترض أو من يمثله.
ويقيد هذا الطلب برقم مسلسل في سجل خاص يذكر فيه ساعة وتاريخ تقديمه, ويسلم إلى المعترض إيصال بذلك.
25/2 بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا باختتام أعمال التحديد و التحرير بصفة نهائية, ويلصق هذا القرار في الموضع المخصص لذلك في مكتب القاضي و في المحكمة المختصة ويبلغ لمحاكم المنطقة.

المادة السادسة والعشرون:
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين), تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة, وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض إليها. ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.
26/1 يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير.
26/2 لل جنة إجراء ما تراه مناسبا للنظر في الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة, و استدعاء ذوي الشأن, أو من تراه من غيرهم لأخذ ما لديهم من أقوال.
26/3 يجب أن يتضمن تقرير اللجنة جميع الأعمال التي قامت بها من تحقيق ومعاينة, وأقوال ذوي الشأن, مع ذكر رأيها مسببا, وفي حالة الاختلاف يدون كل عضو وجهة نظره مسببة.
26/4 للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره نحو الاعتراض إذا ظهر له عدم الحاجة إلى إحالته للجنة.
26/5 للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره ولو خالف رأي اللجنة, ويعد هذا القرار نهائيا, ولا يمنع هذا القرار ذوى الشأن من الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وفق أحكام هذا النظام.
26/6 يلحق بملف الوحدة العقارية جميع الأوراق المتعلقة بها من محاضر واعتراضات وقرارات.
المادة السابعة والعشرون:
تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على القاضي المشرف على القيد الأول حسب الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية, فإذا تأكد من صحتها صدق عليها وأمر بقيدها في السجل العقاري, و إلا أمر باستيفاء أوجه النقص وإجراء ما يلزم من تحقيقات, ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض, وفي الحالة الأخيرة يكون قراره مسببا.
27/1 يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية:-
(الحمد لله وحده, وبعد: فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه, لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية في السجل العقاري). حرر في / / هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اسم القاضي وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.
27/2 يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية, وتوقيع القاضي عليها, وختمها بالختم الرسمي.
27/3 إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة (67) من هذا النظام, وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والسجلات والوثائق المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لحفظها لديها وفق أحكام هذا النظام.
27/4 يكون أمر القاضي باستيفاء النقص وإجراء التحقيقات محررا على محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه.

المادة الثامنة والعشرون:
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية, وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها, وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري, ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مددا إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
28/1 يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء القيد.
28/2 تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ إدراج البيانات في صحيفة الوحدة العقارية.
28/3 للقاضي المشرف على القيد الأول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته.
28/4 يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند (25/1) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
ينظم القاضي المشرف على القيد الأول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشأنها اعتراضات, ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوى أو الطلب. و للقاضي أن يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة بذلك قبل النظر في الاعتراض.
29/1 يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحدة العقارية, ويشتمل على رقم الوحدة العقارية, ونوعها, واسم المعترض, وموضوع الاعتراض, وتاريخ وساعة تقديمه, وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض, ويسلم للمعترض إيصالا بذلك.
29/2 إذا رأى القاضي الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية فيبعث إليها خطابا متضمنا ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسة, ويرفق صورة من صحيفة الاعتراض.
المادة الثلاثون:
يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى حين صدور حكم القاضي المشرف على القيد الأول أو قراره بشأنها. وعليه أن يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض, على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
30/1 يكون وقف أثر القيد اعتبارا من تاريخ قيد الاعتراض في سجل الاعتراضات.
30/2 يكون تبليغ ذوي الشأن والفصل في هذه الاعتراضات وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم العامة الواردة في نظام المرافعات الشرعية, فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
30/3 يرسل القاضي الحكم أو القرار الصادر منه والمكتسب للقطعية إلى إدارات التسجيل العقاري والتوثيق المختصة, لتحديث بيانات الوحدة العقارية وفقا لما ورد في الحكم أو القرار.
30/4 إذا ظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أن الاعتراض من شأنه المساس أو التأثير على وحدات عقارية أخرى مقيدة كان له إيقاف أثر القيد بالنسبة لها وإخطار ذوي الشأن بذلك.