عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:13 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 22-05-2024 (03:34 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظَام خدمة الضباط



الفصل الثالث
العلاوات
المادة 62:-
يستحق الضباط الطيارون زيادة على رواتبهم علاوة طيران بنسبة خمسة وثلاثين بالمائه من راتب الضابط الأساسى .
ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط الطيار بالاستيداع.
المادة 63:-
يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كلياً أو جزئياً بنسبة تقصير الضابط في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران.
المادة 64:-
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي :
أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار.
ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار.
ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار.
د- تخفض العلاوة بنسبة 12.5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق.
يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى .
المادة 65:-
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة 66:-
يستحق الضباط البحريين زيادة على رواتبهم علاوة بحر بحسب الفئات المبينة في جدول الرواتب ويوقف صرف هذه العلاوة أثناء وجود الضابط البحري بالاستيداع.
المادة 67:-
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
المادة 68:-
تصرف علاوة قيادة للضباط كالتالي :-
أ- فئة (أ) ستمائة (600) ريال شهرياً.
ب- فئة (ب) خمسمائة (500) ريال شهرياً.
ج- فئة (ج) أربعمائة (400) ريال شهرياً.
ويصنف الوزير المختص المناصب القيادية إلى فئات ثلاث هي (أ،ب،ج).
المادة 69:-
تصرف للضباط علاوة أركان (300) ثلاثمائة ريال لجميع الرتب لكل من يمارس عمل:
أ- مدير مكتب الوزير.
ب- مدير مكتب رئيس هيئة الأركان.
ج- ضباط مكتب الوزير.
د- ضباط مكتب رئيس هيئة الأركان.
هـ- مديرو مكاتب رؤساء الهيئات.
و- أركان المناطق.
ز- أركان الألوية.
ح- أركان وكبير معلمي الكليات وقيادة المدارس.
ط- أركان الأسلحة.
المادة 70:-
تصرف علاوة قفز بمعدل (400) ريال شهرياً للضابط المظلي الحائز على دورة مظلات ويعمل في وحدة مظلات أو وحدة خاصة.
المادة 71:-
تصرف شهريا علاوة تدريس تعادل (25%) من أول مربوط الرتبة للضباط القائمين فعلا بالتدريس في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية العسكرية، وكذلك مدرسي الطيران الجوى المتفرغين للتدريس، كما يصرف ذلك للضباط الذين تتطلب طبيعة عملهم القيام بالتدريس لمواجهة حالات تدريب مؤقتة حسبما يقرره الوزير.
المادة 72:-
تصرف علاوة فنية مقدارها (400) ريال أربعمائة ريال شهرياً للضباط الأطباء والصيادلة والمهندسين.
المادة 73:-
تصرف علاوة تخصص للضباط كالتالي :-
أ- خمسمائة ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دكتوراه.
ب- ثلاثمائة ريال لمن يحمل شهادة تخصص الماجستير.
ج- مائتين ريال شهرياً لمن يحمل شهادة تخصص دبلوم بالطب أو الصيدلة أو الهندسة.
المادة 74:-
تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية أربعمائة (400) ريال شهرياً.
المادة 75:-
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.
المادة 76:-
تصرف علاوة خطر بمعدل (300) ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة وطاقم الطائرة ما عدا الطيارين وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عنها بهذه المادة.
المادة 77:-
أ- تصرف علاوة قوات خاصة بمقدار (400) أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة وكذلك ضباط الحرس الملكي.
ب- تصرف علاوة قوات خاصة مظلية بمقدار (800) ثمانمائة ريال لجميع الضباط العاملين بالوحدات الخاصة الحائزين على دورتي قوات خاصة ومظلات.
أحكام خاصة بالعلاوات والبدلات
المادة 78:
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
المادة 79:-
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفي وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.
الباب السابع
الابتعاث والإجازات الدراسية
الفصل الأول : الابتعاث
المادة 80:-
أ- يجوز ابتعاث الضابط للدراسة في دورات عسكرية أو دورات ضمن اختصاصه خارج المملكة لمدة محدودة.
ب- يجوز إيفاد الضابط في بعثة دراسية للدراسات العليا ضمن فروع القوات المسلحة.
ج- تعتبر مدة الابتعاث ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
د- يحدد احتياج القوات المسلحة من المبتعثين وشروط الابتعاث بقرار وزاري بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
هـ- يتم الإبتعاث بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.
المادة 81:-
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه ، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة ، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.
المادة 82:-
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية :-
1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة.
3- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب.
4- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب.
5- إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية.
6- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.
المادة 83:-
بدل الابتعاث
أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية :-
في أمريكاريال أوروبا والشرق الأقصىريال بقية البلدانريال
من مقدم فأعلى 200 180 140
رائد ونقيب 160 140 90
ملازم وملازم أول 120 110 70
ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج.
ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.
المادة 84:-
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
المادة 85:-
يمنح الضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها مرجعاً حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) وإذا كانت مدة الابتعاث تزيد عن ستة أشهر فللضابط الحق في الحصول على تذكرة إركاب مرجعاً لزوجته وأولاده فقط بنفس الدرجات ولمرة واحدة خلال فترة ابتعاثه.
الفصل الثاني
الإجازات الدراسية
المادة 86:-
1- يجوز منح الضابط إجازة دراسية للدراسات العليا بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ولمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
2- تحتسب الإجازة الدراسية ضمن الخدمة بالقوات المسلحة.
3- تطبق أحكام المادة (81) على الضابط المجاز إجازة دراسية.
4- يمنح الضابط المجاز إجازة دراسية مع زوجته وأولاده تذاكر إركاب مرجعاً إلى البلد الذي سيدرس فيه حسب الدرجات المنصوص عليها بالمادة (47) ولمرة واحدة.
5- يصرف للضابط المجاز إجازة دراسية للدراسات العليا راتبه الأساسي وبدل السكن فقط.

الباب الثامن
الإجازات
المادة 87:-
الإجازات هي : اعتيادية ، عرضية ، ميدانية ، استثنائية ، مرضية.
الفصل الأول
الإجازة الاعتيادية
المادة 88:-
1- يستحق الضابط إجازة اعتيادية مدتها خمسة وأربعون يوماً في السنة ويمنح الضابط أولى إجازاته بعد مضي سنة من بدء تعيينه، على أنه يمكن أن يحصل على مدة خمسة عشر يوماً من أصل أجازته السنوية بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه.
2- يجوز ضم الإجازات الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا يزيد تمتعالضابط بها عن تسعين يوماً في السنة.
المادة 89:-
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي :
1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة.
2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.
المادة 90:-
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، وإذا اقتصت الظروف قطع إجازة الضابطالاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة العائلة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
المادة 91:-
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.
الفصل الثاني
الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
المادة 92-
الإجازة العرضية
1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89).
2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.
المادة 93:-
الإجازة الميدانية
1- يستحق الضابط العامل في الميدان إجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوماً في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها إلا في حدود خمسة عشر يوماً بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر أو ثلاثين يوماً بعد انتهاء كل ستة أشهر.
2- تمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو موضح بالمادة (89).
3- لا يجوز الجمع بين الإجازة الميدانية والإجازة الاعتيادية.
4- يسقط حق الضابط باستعمال الإجازةالميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الإجازة الاعتيادية.
5- يمنح الضابط المجاز إجازة ميدانية تذكرة إركاب بمفرده ذهاباً وإياباً داخل المملكة بالدرجات الآتية:
1- من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الأولى.
2- من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.
المادة 94:-
الإجازة الاستثنائية
يجوز لظروف اضطرارية ولمن يملك صلاحية منح الإجازة وفقاً للمادة (89) منح الضابط إجازة استثنائية لمدة لا تزيد على شهر إذا كان قد أستنفذ إجازته الاعتيادية على أن تحتسب مدتها من أجازته الاعتيادية المقبلة.
الفصل الثالث
الإجازة المرضية
المادة 95:- (بعد التعديل)
يستحق الضابط إجازة مرضية ، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهرًا بالراتب الفعلي . وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي.
المادة 96:-
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل ، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
المادة 97:-
في حالة تعذر علاج الضباط داخل المملكة يعالج خارجها على نفقة الحكومة وتصرف له نفقات سفره وعلاجه في حدود المدة المقررة بموجب التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية العسكرية العليا طبقاً للائحة تنفيذية يقرها رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
العلاج
المادة 98:-
يعالج الضباط في المستشفيات العسكرية أو غيرها داخل المملكة وإذا رأت اللجنة الطبية العسكرية أن علاجه متعذر داخل المملكة فيعالج خارجها على نفقة وزارة الدفاع والطيران بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة ويجوز للوزير في الحالات المرضية المستعجلة أن يقرر معالجة أي ضابط خارج المملكة.
المادة 99:-
يعالج الضباط المنتدبون في مهام رسمية أو المبتعثون للدراسة في الخارج على نفقة وزارة الدفاع والطيران على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية وتقترن بتصديق أحد الملحقين العسكريين أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة 100:-
للضابط الحق في معالجة أفراد أسرته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المادة 101:-
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة من ثلاثة أطباء على الأقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
الباب العاشر
الاستيداع وإنهاء الخدمة
الفصل الأول
الاستيداع
المادة 109:-
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي :
أ- تتم الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الأركان العامة.
ب- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع بناءً على طلبه لأسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الأركان العامة.
ج- تمت إحالة الضابط إلى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة حتى يبت في أمره.
د- تتم جوازاً إحالة الضابط إلى الاستيداع إذا قصر في امتحان الترقي مرتين أما إذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب إحالته إلى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال إلى الاستيداع إلى الخدمة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الإحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم إعادة الضابط إلى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي أخفق فيه يجب حتماً إنهاء خدمته.
المادة 110:-
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته أما إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع للأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فإذا أعيد إلى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود إلى الرتبة التي كان بها محتفظاً بأقدميته فإذا كانت الإعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد إلى الرتبة التي كان بها وتكون أقدميته من يوم صدور القرار بالإعادة من الاستيداع.
المادة 111:-
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المادة 112:-
تتم إعادة الضابط إلى الخدمة العسكرية بقرار من لجنة الضباط العليا مصادق عليه من الوزير ويتعين على الضابط مباشرة عمله خلال شهر من تاريخ صدور القرار ما لم يمنعه عن ذلك مانع خارج عن إرادته.
المادة 113:-
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المادة 114:-
يجب على الضابط المحال إلى الاستيداع أن يخطر شئون ضباط القوات المسلحة بعنوانه ومحل إقامته أو أي تغيير يطرأ على تنقلاته.
المادة 115:-
لا يسمح للضباط الذين صدر قرار بإحالتهم إلى الاستيداع بارتداء الملابس العسكرية ويجوز لهم ارتداؤها عند دعوتهم إلى وزارة الدفاع والطيران أو عند حضورهم الحفلات الرسمية العسكرية وبتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 116:-
يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع نصف الراتب الفعلي لرتبته وذلك من تاريخ صدور القرار بالإحالة إلى الاستيداع ويصرف نصف الراتب المذكور من خزانة وزارة الدفاع والطيران على أن يلاحظ صرف الراتب الباقي له إذا كانت إحالته إلى الاستيداع وفقاً للفقرة (ج) من المادة 109 وثبتت براءته بصفة نهائية بعد ذلك.
الفصل الثاني
إنهاء الخدمة
المادة 117:-
تنتهي خدمات الضابط لأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستغناء عن خدماته.
ج- الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على قرار عسكري.
د- صدور حكم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- الاستقالة.
و- عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية.
ز- فقدان الجنسية.
ح- الوفاة أو الفقدان.
ط - الغياب أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو منفصلة، ولا يمنع انهاء الخدمة من محاكمته مسلكيا.
المادة 118:-
أ- يجب أن يكون طلب الاستقالة الذي يقدمه الضابط خالياً من أي شرط أو قيد ، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيها.
ب- لا تنتهي خدمات الضابط إلا بصدور قرار قبول استقالته.
المادة 119:-
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.
المادة 120:-
لا يجوز للضابط ترك عمله في حالة طلب إحالته على التقاعد أو الاستقالة قبل إخطاره رسمياً بقبول طلبه.
المادة 121:-
‌أ) تجوز بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا إعادة الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظَام.
‌ب) إذا أعيد الضابط المنتهية خدماته إلى الخدمة ولم تتجاوز مدة تركه لها سنتين ولم تكن خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) من المادة (117) من هذا النظَام فيعاد بالرتبة والدرجة اللتين كان عليهما عند انتهاء خدمته، وأما إذا زادت المدة عن سنتين أو كانت خدمته قد أنهيت بموجب الفقرة (ج) المشار إليها فيعاد برتبته الأصلية وتحدد أقدميته من تاريخ عودته وإذا تساوى تاريخ عودته مع تاريخ ترقية زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 122:- (بعد التعديل)
يعوض الضابط عن إِجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقاً للترتيب التالي :
أ- يعوض عن جميع إِجازاته الاعتيادية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .
ب - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إِجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للضابط إِجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإِجازات فقط .
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الضابط عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
المادة 123:-
أ. اذا فقد أحد الضباط أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.
ب- فيما عدا ما نص عليه في الفقرة (أ) اذا فقد أحد الضباط أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي.
الباب الحادي عشر
لجان الضباط واختصاصاتها
الفصل الأول
لجنة الضباط العليا
المادة 124:-
تشكل بالقوات المسلحة لجنة ضباط عليا تتكون من:-
1- رئيس هيئة الأركان العامة رئيساً
2- نائب رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
3- قائد القوات البرية عضواً
4- قائد القوات الجوية عضواً
5- قائد القوات البحرية عضواً
6- قائد قوات الدفاع الجوي عضواً
7- مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة سكرتيراً وعضواً
المادة 125:-
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية :
أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- ترقية الضباط من رتبة رائد حتى رتبة عميد.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- تعيين الضباط لمناصب القيادة والأركان والوظائف الرئيسية الأخرى.
ي- نقل وإثبات الضباط من رتبة مقدم فأعلى.
ك- نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
ل- نقل الضباط من سلاح إلى آخر لجميع الرتب.
م- ترشيح الضباط للدراسة بكلية القيادة والأركان قبل تقديم أسمائهم لانتخاب المرشحين بموجب نظَام كلية القيادة والأركان.
ن- القضايا التي يرى إحالتها إلى الوزير.
ص- القضايا التي يرى إحالتها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 126:-
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 127:-
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه.
المادة 128:-
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
المادة 129:-
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 130:-
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
المادة 131:-
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 125 من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
المادة 132:-
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
المادة 133:-
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 134:-
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 135:-
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
المادة 136:-
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
المادة 137:-
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 138:-
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
الفصل الثاني
لجان الضباط الفرعية
المادة 139:-
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة- القوات البرية- القوات الجوية- القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي- وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون أحدهم مدير إدارة شئون ضباط ذلك الفرع عضواً وسكرتيراً لها ولا يجوز أن يشترك في هذه اللجان أي من أعضاء لجنة الضباط العليا.
المادة 140:-
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظَام.
المادة 141:-
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
المادة 142:-
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :-
أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.
ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها.
ج- منح الأوسمة.
د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها.
و- تحديد الأقدمية ومنحها أو ردها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ز- الترقية.
ح- طلبات الإحالة للاستيداع أو التقاعد أو الاستقالة.
ط- نقل الضباط من سلاح إلى آخر.
ي- القضايا التي يحيلها إليها رئيس هيئة الأركان العامة.
المادة 143:-
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
المادة 144:-
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
المادة 145:-
ترفع توصيات كل لجنة الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص.
المادة 146:-
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 147:-
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 148:-
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
المادة 149:-
إذا كان موضوع النقاش يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
المادة 150:-
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
المادة 151:-
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
المادة 152:-
ينظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
الباب الثاني عشر
أحكام عامة
المادة 153:-
يعطي الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله أو أثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض رواتب ثلاثة شهور ، على أن يقدم الضابط الوثائق المثبتة لهذه الخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع لاعتماده والتعويض عنها ، على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
المادة 154:-
يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر في الحالات الآتية :-
أ- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب- الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظَامية.
ج- الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
المادة 155:-
الضباط المنقولون أو الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل أمتعتهم أو تعويضهم عن أجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المادة 156:-
تؤمن للضابط تذكرة إركاب بالطائرة مرجعاً أو إركابه بواسطة النقل المناسب حسب الأحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية أو المثول أمام الهيئات القضائية أو هيئات التحقيق أو اللجان الطبية.
المادة 157:-
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المادة 158:-
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظَام إلى نائب الوزير ورئيس هيئة الأركان.
المادة 159:-
للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.
المادة 160:-
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.
المادة 161:-
يحل هذا النظَام محل نظَام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 22/9/1379هـ ويلغى ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات سابقة