عرض مشاركة واحدة
قديم 08-06-2016, 09:54 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إعلان عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة



الأربعاء يونيو 8، 2016 15:52
إعلان عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة

سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتعزيز حماية المستثمرين، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏1424/6/2هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الاتي:

(‌أ) اعتماد لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.

(‌ب) تنشر لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 1438/2/6هـ الموافق 2016/11/6م.

(‌ج) يستمر العمل بلائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب قراره رقم (1-219-2006) وتاريخ 1427/12/3هـ الموافق 2006/12/24م وذلك حتى تاريخ العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه.

(‌د) اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.

(‌ه) تنشر قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ 1438/2/6هـ الموافق 2016/11/6م.

(‌و) يستمر العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (3-58-2014) وتاريخ 1436/1/17هـ الموافق 2014/11/10م، وذلك حتى تاريخ العمل بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه.

(‌ز) استثناءً مما ورد في فقرة (ب) أعلاه، يعمل بالفقرتين (ح) و(ط) من المادة السابعة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ابتداءً من تاريخ 1439/7/15هـ الموافق 2018/4/1م.

(‌ح) استثناءً مما ورد في الفقرة (ب) أعلاه، تمنح صناديق الاستثمار القائمة مهلة للالتزام بما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة والعشرين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسين، والمادة الخامسة والخمسين، والفقرة (د) من المادة السادسة والسبعين، والفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حتى تاريخ 1439/7/15هـ الموافق 2018/4/1م .

(‌ط) استثناءً مما ورد في الفقرة (ب) أعلاه ، تمنح صناديق أسواق النقد القائمة مهلة للالتزام بما ورد في المادة الثامنة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة حتى تاريخ 1438/10/7ه الموافق 2017/7/1م.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة، وتم عند تعديل اللائحة دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند تعديلها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.

ويمكن الاطلاع على لائحة صناديق الاستثمار المعدلة على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي:

- لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.

- قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.


 


رد مع اقتباس