عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 06:57 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: القواعد التنظيمية للمدارس




المادة الثالثة والثلاثون
اجتماعات مجلس المدرسة :
1 – يعقد مجلس المدرسة اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل فصل دراسي. ولرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع طارئ عند الحاجة.
2 – لرئيس المجلس دعوة من يراه من غير الأعضاء للمشاركة في مناقشة موضوع يحتاج إليه فيه.
3 – يقوم رئيس المجلس بتمثيل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة, ويعتمد محاضر الاجتماعات ويتابع تنفيذ قرارات المجلس.
4 – يقوم أمين المجلس بالتحضير للاجتماعات وجمع الآراء والمقترحات المقدمة للمجلس وتحديد الموضوعات المراد طرحها للنقاش وإعداد جدول الأعمال وتدوين المحاضر ومتابعة إنهاء إجراءاتها.
5 – يعقد المجلس اجتماعاته خارج أوقات الدراسة.
6 – تعد عضوية المجلس عملا تطوعيا للإسهام في تحقيق رسالة المدرسة.
7 – يعد مدير المدرسة بالتعاون مع رئيس المجلس تقريرا فصليا عن فعاليات مجلس المدرسة واجتماعاته ويرسله إلى إدارة التعليم مشفوعا بنسخة من محاضر الاجتماعات.
8 – تقوم شعبة الإدارة المدرسية في إدارة التعليم بدراسة التقارير الواردة من مديري المدارس بشأن مجالس مدارسهم وتقدم تقريرا موحدا عنها لمدير التعليم.
ثانيا : - مجلس المعلمين : تشكيله, مهامه, اجتماعاته
المادة الرابعة والثلاثون
مجلس المعلمين مجلس عمل وتواصل وتشاور وتبادل خبرة يشارك فيه جميع المعلمين والقائمين بإدارة المدرسة.
المادة الخامسة والثلاثون
تشكيل المجلس :
يشكل مجلس المعلمين في المدرسة على النحو الآتي : -
أ – مدير المدرسة رئيسا.
ب – وكيل المدرسة عضوا ونائبا للرئيس.
ج – جميع أعضاء هيئة التدريس والإشراف في المدرسة أعضاء.
د – يختار المجلس من بين أعضائه مقررا لاجتماعاته.
المادة السادسة والثلاثون
مهام المجلس :
يقوم مجلس المعلمين بالمهام الآتية :
1 – مناقشة الوضع العام التربوي والتحصيلي في المدرسة مع التركيز على أداء المعلمين وتحصيل الطلاب وسلوكهم واتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة حيالها.
2 – الاطلاع على الأنظمة والتعليمات والتعاميم الواردة من جهات الاختصاص ومناقشتها وتفهم مضامينها ووضع آلية لتطبيقها.
3 - تدارس ما يرد للمدرسة من ملاحظات وتوجيهات واقتراحات من المشرفين الزائرين وأولياء أمور الطلاب وغيرهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
4 – دراسة وتحليل نتائج اختبارات الطلاب والإفادة منها في تطوير طرائق التدريس وأساليب التقويم وتعزيز الإيجابيات وعلاج السلبيات.
5 – دراسة ما يقدمه المعلمون من ملاحظات واقتراحات تتعلق بالمناهج والخطط الدراسية, والكتب المقررة, وتوحيد رؤية المدرسة بشأنها. ورفعها إلى إدارة التعليم.
6 – تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء المجلس واستعراض الجهود الذاتية لكل عضو.
7 – اختيار أعضاء مجلس المدرسة من غير أولياء أمور الطلاب.
8 – تنفيذ توصيات المجلس فيما يقع ضمن اختصاصات المدرسة.
9 – أي أعمال أخرى يتطلبها الموقف التربوي التعليمي.
المادة السابعة والثلاثون
اجتماعات مجلس المعلمين :
يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه على الوجه الآتي :
أ – اجتماع تحضيري قبل بداية الدراسة.
ب – اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين في كل فصل دراسي على الأقل.
ج – اجتماع ختامي في نهاية العام الدراسي بعد اختبارات الفصل الثاني مباشرة.
ولمدير المدرسة دعوة المجلس إلى اجتماعات طارئة وفق الحاجة.
المادة الثامنة والثلاثون
1 – تكون اجتماعات مجلس المعلمين خارج أوقات الدراسة, وتعد هذه الاجتماعات جزءا من واجبات المعلم وحضورها ملزم لجميع الأعضاء.
2 – توثق اجتماعات المجلس بمحاضر تدون بمعرفة الأعضاء.
3 – يعد مدير المدرسة تقريرا عن اجتماعات مجلس المعلمين وإنجازاته واقتراحاته, في نهاية العام الدراسي ويرسله إلى مدير التعليم.
ثالثا : لجنة التوعية الإسلامية : -
المادة التاسعة والثلاثون
أ – تشكل لجنة التوعية الإسلامية على النحو الآتي :
1 – مدير المدرسة رئيسا.
2 – مشرف جماعة التوعية الإسلامية عضوا ومقررا.
3 – رائد النشاط عضوا.
4 – المرشد الطلابي عضوا.
5 – اثنان من المعلمين أعضاء.
ب – يشارك في اجتماعات اللجنة – عند الحاجة – وبدعوة من رئيسها اثنان من أولياء أمور الطلاب يختاران ممن يشهد لهم بالقدرة والاستعداد لهذا اللون من النشاط.
المادة الأربعون
أ – تقوم لجنة التوعية الإسلامية بالمهام الآتية :
1 – متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المبلغة لها من إدارة التعليم.
2 – إعداد التقارير اللازمة عن هذا النشاط وإرسالها إلى إدارة التعليم.
3 – التعاون مع لجنة التوجيه والإرشاد لرعاية سلوك الطلاب.
4 – ما يسند إليها من مهام أخرى في نطاق العمل المدرسي.
ب – تجتمع هذه اللجنة مرتين كل فصل دراسي وتسجل اجتماعاتها في محاضر يوقعها الأعضاء وتزود إدارة التعليم بصورة منها.
رابعا : لجنة التوجيه والإرشاد : -
المادة الحادية والأربعون
تهتم لجنة التوجيه والإرشاد برعاية الجوانب التحصيلية والسلوكية للطلاب والتخطيط للبرامج والخدمات الإرشادية بالمدرسة.
المادة الثانية والأربعون
أ – تشكل لجنة التوجيه والإرشاد وفق الآتي :
1 – مدير المدرسة رئيسا.
2 – المرشد الطلابي نائبا للرئيس ومقررا.
3 – ثلاثة معلمين أعضاء.
ب – يشارك في اجتماع اللجنة – بدعوة من رئيسها – معلم الطالب الذي تقرر لجنة التوجيه والإرشاد دراسة سلوكه أو النظر في وضعه الدراسي في الحالات المذكورة في ( لائحة تقويم الطالب )
المادة الثالثة والأربعون
تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمهام الآتية :
1 – القيام بالمهام المسندة إليها في ( لائحة تقويم الطالب ).
2 – مناقشة وتنفيذ وتقويم خطة التوجيه والإرشاد على مستوى المدرسة.
3 – متابعة حالات الطلاب السلوكية ومستوياتهم التحصيلية واقتراح الخدمات الإرشادية اللازمة.
4 – دراسة قضايا الطلاب العادية واتخاذ الإجراءات العلاجية التربوية المناسبة لها.
5 – ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى مما تقتضيه طبيعة العمل التربوي.
خامسا : لجنة الحالات السلوكية الطارئة : -
المادة الرابعة والأربعون
لجنة الحالات السلوكية الطارئة هي اللجنة المعنية بما قد يقع في المدرسة من حدث أو مخالفة سلوكية تخرج عن نطاق عمل لجنة التوجيه والإرشاد مثل :
* اعتداء طالب على زميله بالضرب أو الشتم أو بما ينافي الأخلاق والقيم الإسلامية.
* تطاول الطالب على معلمه أو على غيره من العاملين في المدرسة.
* حصول حالات مشاجرة في المدرسة.
* إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو ممتلكات منسوبيها.
* ما قد يوجد من حالات أو ظواهر سلوكية سيئة في المدرسة.
* أي طارئ يؤثر على سير العمل بالمدرسة.
المادة الخامسة والأربعون
أ – تشكل لجنة الحالات السلوكية الطارئة وفق الآتي :
1 – مدير المدرسة رئيسا
2 – ثلاثة من المعلمين المتميزين ذوي الخبرة والكفاية وحسن التعامل يختارهم مدير المدرسة أعضاء
ب – تحدد عضوية المعلم في هذه اللجنة لمدة عام قابل للتجديد وفق ما يراه مدير المدرسة.
ج – يجوز لمدير المدرسة – بالتنسيق مع مدير التعليم – دعوة أحد المختصين في إدارة التعليم عند الحاجة للمشاركة في بحث موضوع معين تحتاج اللجنة إلى رأيه فيه.
المادة السادسة والأربعون
مهام لجنة الحالات السلوكية الطارئة واختصاصاتها :
1 – تنظر اللجنة في القضايا والمخالفات السلوكية التي تحدث في المدرسة وتدرسها دراسة وافية وتعالج ما يمكن علاجه من القضايا غير الأخلاقية.
2 – ترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها بشأن ما لم تحسم الأمر فيه إلى مدير التعليم بعد استكمال دراسته.
3 – يحق للجنة التوصية بـ ( نقل الطالب إلى مدرسة أخرى, أو تحويله إلى الدراسة الليلة, أو إيقافه عن الدراسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن يومين في الحالة الواحدة, أو نحو ذلك مما يساعد على تعديل سلوك الطالب). وتصبح التوصية قرارا نافذا في حال موافقة مدير التعليم عليها.
4 – تعقد اللجنة اجتماعين دوريين كل فصل دراسي لتنظيم أعمالها ومراجعتها, وتعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
5 – تلتزم اللجنة بالسرية في مناقشاتها وتوثق أعمالها بمحاضر يوقع عليها الأعضاء وتحفظها في مكان آمن.
سادسا : لجنة النشاط بالمدرسة : -
المادة السابعة والأربعون
النشاط قسيم المنهج المقرر في تحقيق غاية المدرسة وأهدافها واكتشاف المواهب وأوجه الإبداع والابتكار ورعايتها وتنميتها وتوجيهها. ولجنة النشاط منوط بها أنواع الأنشطة المختلفة تخطيطا وإعدادا وتنفيذا وتقويما. وفق التعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
تشكل لجنة النشاط على النحو الآتي :
1 – وكيل المدرسة رئيسا.
2 – رائد النشاط نائبا للرئيس.
3 – المشرفون على جماعات النشاط المدرسي أعضاء ويكون أحدهم مقررا.
المادة التاسعة والأربعون
تقوم لجنة النشاط بالمهام الآتية :
1 – إعداد خطة النشاط بالمدرسة وفقا لما تصدره الجهات المختصة والتنسيق بين برامج النشاط المختلفة داخل المدرسة.
2 – متابعة قرارات جماعات النشاط وتقويم إنجازاتها والعمل على تفعيلها.
3 – إعداد التقرير الشامل عن نشاط المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك.
4 – ما يسند إلى اللجنة من مهام أخرى في نطاق العمل المدرسي.
المادة الخمسون
1 – تكون قرارات مجلس المدرسة ومجلس المعلمين واللجان التي حددتها هذه القواعد نافذة بأغلبية الأصوات.
2 – يصوت جميع الأعضاء عدا الرئيس وعند تساوي الأصوات يرجح من يصوت إلى جانبه الرئيس.
3 – لمجلس المدرسة ومجلس المعلمين تشكيل لجان فرعية عند الحاجة.

الفصل الخامس : السلوك والمواظبة
المادة الحادية والخمسون
1 – يعد السلوك هدفا أساسيا للعملية التربوية والتعليمية, توليه المدرسة جل اهتمامها, فتعمل على بناء السلوك الفاضل, وغرس الخصال الحميدة والعادات الحسنة في طلابها بالأساليب التربوية والنفسية الملائمة والممكنة, من شهادات تقدير وحوافز مادية ومعنوية وغيرها.
2 – تقوم المدرسة بتنسيق الجهود لرعاية السلوك بالتعاون مع أولياء أمور الطلاب تحقيقا للتكامل بين البيت والمدرسة.
المادة الثانية والخمسون
1 – تقوم المدرسة بتشجيع الطالب المتميز سلوكيا والمتحسن سلوكه بالأساليب المناسبة, مثل : -
أ – وضع اسمه في لوحة الشرف.
ب – تقديم تهنئة خطية له والإشادة به في الإذاعة المدرسية ولوحة الشرف بالمدرسة.
ج – منحه جائزة في حدود إمكانات المدرسة.
د – إعطائه الأفضلية عند اختيار المدرسة لممثليها من الطلاب في المناسبات التعليمية والاجتماعية.
هـ - منحه شهادة تقديرية في نهاية الفصل الدراسي.
و – ما تراه المدرسة مناسبا من أساليب أخرى. ويشعر ولي أمر الطالب بكل ما يحققه الطالب في هذا الشأن.
2 – تتوافر في الطالب المتميز سلوكيا السمات الآتية :
أ – التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ب – الالتزام بأنظمة المدرسة وتعليماتها.
ج – حسن التعامل مع هيئة المدرسة والطلاب والمجتمع.
د – التميز في الترتيب والنظافة والمحافظة على كتبه وأدواته وتجهيزات المدرسة ومرافقها.
هـ - القيام بأي مبادرات شخصية يظهر فيها الإيثار, والفضيلة, والسلوك الخلقي المتميز.
و – المشاركة في أعمال الخير والخدمة العامة.
المادة الثالثة والخمسون
أ – يكون التعامل مع ما قد يحصل من الطلاب من مخالفات سلوكية عادية وفق الخطوات الآتية :
1 – يقوم المعلم داخل الفصل وخارجه بتوجيه طلابه ومعالجة مواقفهم, ويحيل إلى المرشد الطلابي ما تدعو الحاجة إليه.
2 – يقوم المرشد بعرض الحالات التي لم يتمكن من علاجها على لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
3 – تقوم المدرسة بعرض الحالات التي لم تتمكن من علاجها على إدارة التعليم.
ب – تقوم لجنة الحالات السلوكية الطارئة بدراسة ما قد يحدث في المدرسة من مخالفات أو حالات سلوكية غير عادية.
المادة الرابعة والخمسون
إذا كانت المخالفة السلوكية تخل بالأخلاق أو الآداب, أو بلغت حد الخطورة على الطالب نفسه أو زملائه أو مدرسته أو مجتمعه فتعرض على إدارة التعليم لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دراسة الحالة من قبل لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة والتوصية بشأنها.
المادة الخامسة والخمسون
1 – لا يمنع الطالب المتأخر في الحضور من دخول المدرسة ولا من دخول الفصل.
2 – إذا غاب الطالب تقوم إدارة المدرسة بإخبار ولي أمره بغيابه في اليوم نفسه وتسأل عن السبب وتوثق ذلك كتابيا.
3 – إذا تكرر تأخر الطالب أو خروجه تقوم إدارة المدرسة ببحث أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع ولي أمر الطالب.

المادة السادسة والخمسون
لا تجوز معاقبة الطالب بالنقص من الدرجات التي يحصل عليها في المواد الدراسية.
المادة السابعة والخمسون
لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية, وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس.
المادة الثامنة والخمسون
يطلب من ولي أمر الطالب إحضار بديل ما أتلفه الطالب وإصلاح ما أفسده.
المادة التاسعة والخمسون
تقوم المدرسة بتوثيق ما قامت به من إجراءات إرشادية وتربوية لرعاية سلوك الطالب وتقويمه وتدوين ما حصل عليه من مكافآت وحوافز تشجيعية وشهادات تقديرية وغيرها وتحفظ في سجله. ويشعر ولي أمر الطالب خطيا بما يتخذ بشأن الطالب من إجراءات.
المادة الستون
يخصص لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نموذج لتقويم سلوك الطالب, وتقوم الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب في الوزارة بتحديد عناصره ومؤشراته وكيفية العمل به.
المادة الحادية والستون
يخصص لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية نموذج لتقويم مواظبة الطالب, وتقوم الوكالة المساعدة لشؤون الطلاب في الوزارة بتحديد عناصره ومؤشراته وكيفية العمل به.

الفصل السادس : النشاط المدرسي
المادة الثانية والستون
النشاط المدرسي ركن أساس من المهام التربوية والتعليمية للمدرسة وهو واجب مهم من واجبات منسوبيها يسهم في تنمية قدرات الطلاب الإبتكارية ومهاراتهم وتعزيز اتجاهاتهم الإيجابية نحو التعاون والتكاتف وحب العمل واستثمار وقت الفراغ فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم, وعلى المدرسة الاهتمام به وتهيئة الإمكانات اللازمة لممارسته في ضوء التعاليم الإسلامية وسياسة التعليم في المملكة والأنظمة والتعليمات.
المادة الثالثة والستون
يتحقق النشاط المدرسي بمختلف الطرق الممكنة في المدرسة بما يناسب المرحلة الدراسية ومن ذلك :
1 – المسابقات الثقافية وأمسيات النشاط والمسرح المدرسي وجميع المواقف التي تسهم في بناء شخصية الطالب, وتهذب سلوكه, وتنمي قدراته وثقافته, وتكسبه الثقة في النفس وتحمل المسئولية.
2 – زيارة المرافق العامة والمنشآت والمعالم والمتاحف.
3 – الاشتراك في المعارض المدرسية.
4 – الاستفادة من مصادر التعلم في المدرسة والمكتبات العامة.
5 – جماعات النشاط المدرسي المختلفة التي تهتم بالنواحي الدينية والأدبية والاجتماعية والفنية والعلمية والخطابية.
6 – الصحافة والإذاعة المدرسية.
7 – الفرق الرياضية والكشفية.
8 – جماعة حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف.
9 – الرحلات المدرسية بمختلف أنواعها.
10 – أي نشاط آخر ترى المدرسة أنه يسهم في بناء شخصية الطالب.
المادة الرابعة والستون
يجب أن يكون ما يقدمه الطلاب ( من أعمال النشاط مثل المجسمات والبيانات واللوحات ووسائل الإيضاح والصحف الحائطية وغيرها ) من أعمال الطلاب أنفسهم ولا يجوز أن يكون من عمل غيرهم.
المادة الخامسة والستون
يقام النشاط داخل المدرسة في أثناء الأوقات المخصصة لذلك, وفي أوقات فراغ الطلاب, ولا يجوز استخدام حصص المواد الدراسية لممارسة النشاط غير الصفي أو إخراج الطلاب في أثناء الحصص لهذا الغرض. ولا يجوز عرض شيء من اللوحات وغيرها من أعمال الطلاب إلا بعد إجازتها من قبل معلم متخصص في اللغة العربية يقوم بالتأكد من خلوها من اللحن والأغلاط اللغوية.
المادة السادسة والستون
تعد مشاركة المعلم في النشاط بصفة عامة والنشاط المتعلق بمادته بصفة خاصة جزءا رئيسا من عمله وعنصرا من عناصر تقويمه, ويحاسب على التقصير والتهاون في أدائه.
المادة السابعة والستون
يكلف مدير المدرسة أحد المعلمين رائدا للنشاط ويسند إليه المهام الآتية :
1 – إعداد خطة النشاط المدرسي, وعرضها على لجنة النشاط بالمدرسة لإقرارها.
2 – متابعة تنفيذ ما يرد من الجهات المختصة من لوائح وتعليمات خاصة بالنشاط الطلابي.
3 – تنظيم السجلات اللازمة لبرامج النشاط.
4 – تفعيل دور النشاط من خلال تكوين جماعات النشاط ووضع الخطط اللازمة لذلك.
5 – الإسهام الفاعل في إعداد البرامج والمسابقات التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتنافس بين الطلاب.
6 – تدريس ه من الحصص, والمشاركة في أعمال مراقبة الطلاب, وشغل حصص الانتظار.
7 – القيام بأي أعمال أخرى يسندها إليه مدير المدرسة مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي.

الفصل السابع : أحكام عامة
المادة الثامنة والستون
يكون التعليم في مراحل التعليم العام وفق المناهج المقررة والكتب المدرسية المعتمدة لكل مرحلة من قبل الجهات المختصة في الوزارة وفق الخطة الدراسية الموضوعة لذلك, ولا يجوز إدخال منهج أو تدريس كتاب لم يتم اعتماده.
المادة التاسعة والستون
تقوم المدرسة بتنظيم وتنفيذ أساليب تقويم التحصيل الدراسي لطلابها وفقا لما جاء في ( لائحة تقويم الطالب ) الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 / م بتاريخ 4 / 8 / 1419هـ وما يلحق بها من تعليمات ولوائح تفسيرية.
المادة السبعون
إدارة التعليم هي المرجع الرسمي المباشر للمدرسة تتلقى منها التعليمات والتوجيهات وترجع إليها في جميع شؤونها.
المادة الحادية والسبعون
يتكون الجهاز العامل في المدرسة من : ( مدير المدرسة - وكيل المدرسة – المعلمين - المرشد الطلابي - أمين مصادر التعلم - محضر المختبر – الكاتب - المستخدم أو العامل – الحارس ).
المادة الثانية والسبعون
يكون تشكيل المدارس وتحديد احتياجها من الوكلاء والمرشدين والإداريين وغيرهم وفقا لأعداد الطلاب. وتصدر الجهات المختصة في الوزارة التعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة والسبعون
يتكون المبنى اللازم لتحقيق أهداف المدرسة من : ( غرف الإدارة - حجرات التدريس – غرفة المعلمين – المصلى – المكتبة ومركز مصادر التعلم - المعامل والمختبرات – ساحة مظللة للفسح - ملاعب التربية البدنية – المسرح – المقصف - حجرة التربية الفنية والمتحف والمعرض - غرفة النشاط - غرفة الوثائق السرية – المرافق الصحية – المستودع ).
المادة الرابعة والسبعون
1 – يكون توزيع الطلاب على الفصول في المباني الحكومية والمستأجرة وفق ما تقرره وزارة المعارف.
2 – على مدير المدرسة التأكد من وجود المعلمين اللازمين قبل تقسيم الصفوف التي يزيد طلابها على العدد المقرر.
المادة الخامسة والسبعون
1 – يبدأ اليوم الدراسي وفق ما تحدده وزارة المعارف.
2 – المدة الزمنية لليوم الدراسي لا تقل عن ست ساعات زمنية.
3 – تكون هناك فسحتان لاستراحة الطلاب ومزاولة النشاط لا يقل مجموع مدتهما عن ثلاثين دقيقة يوميا, وتكون هناك فسحة قصيرة مدتها خمس دقائق بين كل حصة والتي تليها تخصص لانتقال المعلمين والطلاب من فصل لآخر.
4 – لا يجوز للمدرسة تعديل زمن الحصة المحدد ولا إلغاء أي من الفسح المقررة.
5 – تحدد مدة زمنية كافية – تبعا لأعداد الطلاب – لأداء الصلاة جماعة في مصلى المدرسة.
المادة السادسة والسبعون
تبدأ ساعات دوام العاملين في المدرسة قبل خمس عشرة دقيقة من بداية الحصة الأولى وتنتهي بعد انصراف الطلاب من المدرسة؛ ويشمل ذلك جميع المعلمين – بصرف النظر عن بداية حصصهم ونهايتها – وجميع العاملين بإدارة المدرسة والمرشدين وأمناء المختبرات ومصادر التعلم والعمال والمستخدمين وغيرهم.
المادة السابعة والسبعون
يبقى - بعد الوقت المحدد لانصراف الطلاب - المكلفون بالإشراف اليومي ومن يرى مدير المدرسة بقاءه لحضور اجتماع أو المشاركة في نشاط.
المادة الثامنة والسبعون
يجب على منسوبي المدرسة المحافظة على أوقات الدوام والالتزام بالمواعيد المقررة لبداية العام ونهايته, وساعات اليوم المدرسي, والزمن المقرر للحصص بداية ونهاية, والتقيد بالأوقات المحددة للاختبارات وفقا لما يرد من الجهة المختصة.
المادة التاسعة والسبعون
يبدأ اليوم الدراسي ببرنامج تربوي قبل الحصة الأولى – مدته خمس عشرة دقيقة – يشتمل على آيات من القرآن الكريم وفقرات توجيهية وتثقيفية, وتمرينات رياضية, ثم أداء النشيد الوطني.
المادة الثمانون
يضع مدير المدرسة برنامجا للإشراف اليومي على حضور الطلاب وانصرافهم وتنقلاتهم داخل المدرسة في أثناء الفسح, ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج كل من يراه المدير من المعلمين والعاملين في المدرسة عن طريق التناوب.
المادة الحادية والثمانون
يبدأ برنامج الإشراف اليومي قبل ربع ساعة من الوقت المقرر للاصطفاف الصباحي, وينتهي بعد نصف ساعة من انصراف الطلاب. ويبلغ مدير المدرسة أولياء أمور الطلاب بهذا البرنامج.
المادة الثانية والثمانون
يؤدي جميع منسوبي المدرسة وطلابها في مختلف المراحل صلاة الظهر جماعة في المدرسة يوميا, ولا يجوز الانصراف قبل الصلاة.
المادة الثالثة والثمانون
تتعاون المدرسة مع مسئولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم الذين تقتضي طبيعة عملهم زيارة المدرسة أو يكلفون القيام بمهام رسمية فيها. وعليها تسهيل مهماتهم وموافاتهم بما يطلبونه وتنفيذ توجيهاتهم.
المادة الرابعة والثمانون
تقوم إدارة المدرسة – قبل بداية كل عام دراسي بوقت كاف – باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيجاد احتياج المدرسة من الأثاث والكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية التي تقدمها الوزارة أو إدارة التعليم.
المادة الخامسة والثمانون
يشكل العاملون في المدرسة بمختلف فئاتهم فريق عمل واحد يسعى لتحقيق مهمة المدرسة التربوية والتعليمية, وترسيخ القيم والفضائل الإسلامية وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة, وتوثيق صلة المدرسة بالمجتمع, وذلك في ضوء ما نصت عليه سياسة التعليم في المملكة.
المادة السادسة والثمانون
تعد المدرسة العادية هي البيئة التربوية الطبيعية للغالبية العظمى من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة السابعة والثمانون
تهيئ المدرسة البيئة التربوية الملائمة, والمستلزمات المكانية والبشرية والتجهيزية لاندماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم الآخرين في المدرسة وفق تعليمات الجهة المختصة.
المادة الثامنة والثمانون
تتعاون إدارة المدرسة ومعلموها وطلابها على تحقيق البيئة الملائمة للعمل التربوي التعليمي في مدرستهم, ويعملون كل ما يتطلبه ذلك من المحافظة على نظافة المدرسة وصيانتها وتنظيم فصولها وساحاتها ومرافقها والعناية بتجهيزاتها.
المادة التاسعة والثمانون
تمنع منعا باتا المظاهر السلوكية المنافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف, والمخالفة للتعليمات والأنظمة وعادات المجتمع وتقاليده الحميدة.
المادة التسعون
يمنع التدخين منعا باتا سواء في داخل المدرسة أو في محيطها أو على أبوابها.
المادة الحادية والتسعون
تحافظ المدرسة على الصحة العامة لطلابها وتتابع حالاتهم الصحية كلا بمفرده. وتطبق الشروط الصحية الخاصة بالمقصف المدرسي, وتنفذ برامج التوعية الصحية, وتشارك في فعاليات المجتمع وفق التعليمات المبلغة لها بهذا الشأن.
المادة الثانية والتسعون
لا يجوز للمعلم إعطاء دروس خصوصية لأي طالب من طلاب مدرسته أو غيرها إلا بموافقة إدارة التعليم وفق التعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة والتسعون
يقوم مدير المدرسة بمعالجة ما قد يحصل من نقص مؤقت في أعداد المعلمين؛ وذلك بتكليف وكيل المدرسة والمرشد الطلابي وأمين مركز مصادر التعلم والمشرف على النشاط وغيرهم من المؤهلين في المدرسة للقيام بالتدريس وفق تخصصهم لسد العجز الحاصل في المدرسة, وعلى إدارة التعليم التعاون مع المدارس لاستكمال احتياجها من المعلمين وتجنب ما يتسبب في إيجاد العجز حتى لو اضطرت إدارة التعليم إلى إسناد التدريس الناتج عن العجز إلى المشرفين التربويين ومشرفي الإرشاد ومديري المدارس كل في تخصصه.
المادة الرابعة والتسعون
تنظم المدرسة سجلاتها وملفاتها وتحافظ عليها وفق الآتي :
أ – سجلات يتم الاحتفاظ بها بصفة دائمة :
1 – سجل نتائج الاختبارات.
2 – سجل أحوال الموظفين.
3 – سجل المعلومات الإحصائية.
4 – سجل قيد الطلاب السنوي.
5 – سجل زيارات المشرفين التربويين.
6 – سجل متابعة مدير المدرسة للمعلم وتقويمه.
7 – سجل المكتبة ومركز مصادر التعلم.
8 – سجل تسليم الشهادات.
9 – سجل الصادر والوارد.
10 – سجل أعمال السنة.
11 – سجل الاجتماعات المدرسية.
12 – سجل حضور وغياب الموظفين.
ب – سجلات يتم الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات وهي :
1 – سجل الإرشاد الطلابي.
2 – سجل زيارات أطباء.
3 – سجل حضور وغياب الطلاب.
ج – ملفات الطلاب : تفهرس ويحافظ عليها حتى انتقال الطالب إلى مرحلة أخرى أو مدرسة غير مدرسته. ويتلف ما في ملف الطالب من تعهدات ونحوها عند انتقاله من المدرسة.
د – ملفات الموظفين : تفهرس ويحافظ عليها, وفي حال انتقال الموظف أو إحالته للتقاعد أو طي قيده يرسل ملفه إلى إدارة التعليم.
هـ - بطاقات تقويم الأداء الوظيفي للعاملين في المدرسة : يحتفظ بها لمدة أربع سنوات.
و – ملف اللوائح والأنظمة : تحدث محتوياته وفق ما يرد من جهات الاختصاص.
ز – ملفات التوجيهات الخاصة بالمواد الدراسية, والإدارة المدرسية, والتعليمات التربوية والإدارية الأخرى: تحدث محتوياتها وفق ما يرد من جهات الاختصاص.
المادة الخامسة والتسعون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة – توظف المدرسة الحاسب الآلي والتقنية الحديثة لتنظيم أعمالها وتوثيق بياناتها ومعلوماتها ونتائج اختباراتها بما يتفق مع ما تعتمده الوزارة من برامج.

المادة السادسة والتسعون
يتمتع مدير المدرسة ووكيلها والمرشد الطلابي وأمين مركز مصادر التعلم ومحضر المختبر في المدرسة بإجازاتهم السنوية بالتناوب أثناء إجازة المدارس في المدة التي تحددها الجهة المختصة. وبما يضمن لكل منهم التمتع بإجازة ثلاثين يوما في العام.
المادة السابعة والتسعون
تطبق أحكام هذه القواعد التنظيمية على المدارس النهارية والليلية الحكومية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج ومدارس التربية الخاصة بما لا يتعارض مع ما لهذه المدارس من أنظمة خاصة بها.
المادة الثامنة والتسعون
يجري العمل بهذه القواعد التنظيمية بدءا من تاريخ صدورها, ويلغى جميع ما يتعارض مع موادها.