عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:45 PM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 22-05-2024 (03:34 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



الفصـــل الثــالــث

الـبــــدل الـيـــومـى




المـــادة ( 8 )

1. للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فى ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (1) من هذه اللائحة ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقاً لحكم المادة (30) مـن النظام عند ورود أصل نمـوذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب ، او عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة او غيرها من الجهات ، وبالوسائل المناسبة وفق مايحدده المحافظ .
2. يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبى كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3. يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً ، دون إخلال بأحكام المادة (1) من هذه اللائحة .
4. يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التى استمر خلالها بدفع أجر العامل .
5. يحسب البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) مــن المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل .

المـــادة ( 9)

لايجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره في المدة المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة ، ويكـون للمؤسسة الحـق فى استرداد ماتقاضاه بغير حق دون إخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (8) .

المـــادة ( 10)

1. يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل وفقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات .
2. إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية .


المـــــادة ( 11 )

1. يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولايعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
2. يخفض البــدل المشــار إليـه في الفقــرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من الأمكنـة .


المـــادة ( 12 )

مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (11) ، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .


المـــادة (13)

في حالة انتكاس الاصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل ، يستحق المصاب البدل اليومي محسوباً وفق مايأتي :-
1. إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على اساس أجر هذا الشهر .
2. إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية .


المـــادة (14)

1. إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم ، بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً ، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة ، مع مراعاة حكم الفقرة التالية .
2. تأخذ الإنتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية إذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج ، وفي هذه الحالة توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتباراً من اول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج ، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي ، ثم يستأنف صرف العائدة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل .
3. إذا كان المصاب مستحق البدل ، يصرف - إضافة إلى أجره - معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقاً لأحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له .

المـــادة (15)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (30) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج او طبيب المؤسسة .
2. يستأنف دفع البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية وذلك بقرار من مدير المكتب بناء على تقرير طبي من الجهات المشار إليها بالفقرة (1) ، دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة بالنسبة للمبالغ السابق تعليقها .

المـــادة (16)

1. ينتهي الحق فى البدل اليومي فى الحالات الآتية :-
أ- اذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء علاج المصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً .
ج- إذا توفى المصاب .
2. لاينتهي الحق فـي البدل اليومي بإنتهاء علاقة العمل ، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد .

الفصــل الرابـــع

العـــائدات الشهرية والتعويضــات المقطــوعة



المـــادة (17)

1. في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (31) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك لدى صاحب العمل الذي حدثت لديه الإصابة خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة لدى صاحب العمل المذكور تقل عن ذلك ، يؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.
2. في حالة تجميع نسب العجز في الإصابات المتكررة ، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقاً لحكم الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (33) من النظام - حسب الحال - ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة ، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول ، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر .
3. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (33) من النظام ، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن إصابته الأولى ، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين ، مقسطا على عدد من الأشهر مساوٍ لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد .

المــــادة (18)

1. إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة ، وترتب عليها أن أصبح المصاب مستحقاً لعائدة عجز ، تحسب عائدته على النحو الآتي :-

أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطارالمهنية ، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الأشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية ، أوالثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإنتكاسة أوالمضاعفة أي المتوسطين أكثر .
ب- إذا حدثت الإنتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل ، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية ، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية . وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة .
2. إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضاً مقطوعاً ، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) ، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر المنصوص عليـه في الفقرة (1) ، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.


المــــادة ( 19)

1. تدفع العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب ، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب ، ويكون الدفع مقدماً اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال .
2. يثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية ، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة ، مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (7) من لائحة اللجان الطبية .

المــــادة (20)

1. يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً حداً اقصى ، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها .
2. تستحق الإعانـة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها فى تاريخ لاحق ، فإنها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها .
3. يوقف صرف الإعانة المشار اليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين : -
أ- إذا أوقف صرف عائدة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة .
ب- إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز الى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق .
4. في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الإعانة ، يستمر صرفها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص ، ولايسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة .
5. فى حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، او استمرار صرفها ، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً .
6. تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة .

المــــادة (21)

في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى مايأتي :
1. إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز ، مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة ، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز ، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة ، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص ، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ، وبمراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) ، يوقف صرف العائدة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
3. تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز ، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز .
4. إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .


المـــادة (22)

1. يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة ، أو الطبيب المختص .
2. في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (55) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب المختص بإيقاف دفع العائدة للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحددة ، مبنياً على تقرير طبي من جهة العـلاج. وإذا ثبت بناء على تقرير طبي مماثل عودة المستحق لاتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري ، يستأنف صرف العائدة إليه دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة .

المــــادة (23)

تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :-
أ - إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة .
د - إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل .
هـ- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها .


المـــادة (24)

1. في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر يتم صرف عائـدة العجز المستديم وفقاً لقرار اللجنة الطبية الابتدائية إلى أن تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص . وإذا كان قرار اللجنة الطبية إلاستئنافية من شـأنه زيادة مبـلغ العائدة فتصرف الزيادة بأثر رجعي من تاريخ استحقاق العائدة ، أما إذا قررت اللجنة خفض العائدة ، فيتم الخفض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة دون أثر رجعي .
2. لايصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (32) من النظام والفقرة (2) من المادة (21) من هذه اللائحة إلا بعد ان يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض ، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً حقه فى الاعتراض ، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة .

المـــادة (25)

ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال : -
1. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق .
3. بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة .

المــــادة (26)

إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته - طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التى تقبلها المؤسســة ، والتي تثبت أن الاصابة تتوافر بشأنها شروط المادة (27) من النظام ، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (57) منه .