عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:35 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 22-05-2024 (03:34 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



المـــادة ( 22 )
استثناءاً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الأشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاءمة وفيه تيسير لأصحاب العمل .
المـــادة ( 23 )
عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .
المـــادة ( 24)
1- تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام ، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك .

2- استثناءاً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية :

أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
ب - الزيادة في أجر الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجر اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل (1) .
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير (1).
3- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده (2) .

المـــادة ( 25 )
1- يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين :
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه .
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة .
3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد .

المـــادة ( 26 )
تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ ، مع مراعاة مايأتي :-
1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة .
2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم ، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها ، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه .
3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها .
4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ .

المـــادة ( 27 )
1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة ، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم ، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم ، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-
أ- أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحــلات الدولية خارج المملكــة وفقا للضـوابط التي يضعها المحافظ .

المـــادة ( 28 )
لايجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة، إلا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك ، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى مـن السنة التاليـة لها على الأكثر، واستثناءاً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي(1).



(1) معدل بقرار وزير العمل (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ.

المـــادة ( 29 )
إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناه من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات ، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذه اللائحة (2).

(2) معدل بقرار وزير العمل (136/تأمينات) وتاريخ 29/6/1423هـ.
المـــادة (30)
1- يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام متى بلغت (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات .
ب- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز 50% منها ، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة ، بناء على توصية من المحافظ .

المـــادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما ، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم ، طالما توافرت بحقهم شـروط الخضوع للنظام ، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع ، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم ، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم .
البــاب الـرابـع
إجــراءات تحصـــيل الاشـــتراكات
المـــادة ( 32 )
تسدد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات علــى البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة . أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ على أن يرفق بمستند السداد النماذج المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة ، وأي نماذج أخرى تحددها المؤسسة .
المـــادة ( 33 )
1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذه اللائحة ، تؤدى الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه .
2- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32) من هذه اللائحة ، يثبت تاريخ السداد بإحدى الوسائل الآتيـة :

تاريخ الدفع نقدا لمكتب المؤسسة .
تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة ( في حالة التسليم المباشر) .
تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد ، فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بخمسة ايام ، ما لم يكن الشيك مؤرخا بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد .
تاريخ الايداع في البنك لحساب المؤسسة ، أو في الجهات التي يحددها المحافظ .
إذا اتبعت وسائل أخرى معتمدة للسداد لدى المؤسسة خلاف ماتقدم يحدد المحافظ كيفية إثبات تاريخ سدادها .
3- ومع ذلك إذا صادف أي من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يمتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات عددا مماثلا لها بحد أقصى خمسة أيام .

المــادة (34)
يعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام .
المـــادة (35)
على المؤسسة أن توافي صاحب العمل بكشف حساب دوري يتضمن إجمالي الاشتراكات المستحقة عليه وفقا للبيانات المقدمة منه ، وكذا إجمالي المبالغ المسددة خلال الفترة المعد عنـها كشف الحساب ، دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بأية اشتراكات أو مبالغ أخرى تستحق بموجب بيانات أو معلومات لم تكن تحت نظر المؤسسة وقت إعداد كشف الحساب .
المـــادة ( 36)
تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي طبقا لأحكام الفقرة (5) من المادة (19) من النظام والمادة (30) من هذه اللائحة ، وإلا جاز للمؤسسة - بموافقة المحافظ - أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل ، بعد أن تنذره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء ، وتعطيه مهلة قدرها خمسة عشر يوما لســداد الاشــتراكات وغــرامات التأخــير ، تبـدأ بعدها في اتخاذ هذه الإجراءات - متى رأت المؤسسة ذلك - إذا لم يتم السداد خلال تلك المهلة ، أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدى استعداده للاستجابة لأحكام النظام .
المـــادة (37)
1- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (63) من هذه اللائحة ، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة الممنوحة له للسداد بموجب الفقرة (5) من المادة (19) من النظام ، وعليه في حالة رغبته في إيقاف سريان غرامات التأخير ، أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب ، فإذا ما قبل اعتراضه ردت إليه ، أما إذا رفض اعتراضه فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه . 2 - تتخذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية - بعد الحصول على أمر قضائي - على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد .

المـــادة (38)
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (62) من النظام ، لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب .
المـــادة ( 39 )
1- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل ، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل اليه من التركة .
2- كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها ، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر ، وغير ذلك من التصرفات ، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها ، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا .

المــادة ( 40 )
1- يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية :

أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها ، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات ، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة .
ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة ، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات . 2- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها .

المـــادة ( 41 )
1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :
أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط .
ب- غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار .
ج- غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده ، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافا إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة 100% من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ) .
ب- يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد ، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة ، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (42) التالية . ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط ، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك .



المـــادة ( 42 )
لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة ، او سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها ، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة :-
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره .
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها .
ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها .
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع ، وعلى سبيل المثال في الحالات الآتي بيانها :

الإفلاس .
التصفية أو إنهاء النشاط .
الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا .
وفاة صاحب العمل في المنشآت الفردية . وتصدر قرارات الإلغاء من المحافظ ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء ، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة يحق للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بمراعاة أحكام المادة (36) من هذه اللائحة .
البـــاب الخــامس
الأحـكــام الخاصـــة بالمشــتركـين اختيــارياً
المـــادة ( 43 )
يطبق النظام على من يرغب الإشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-
1- تقديم المستندات الآتية :
أ- طلب الإشتراك على النموذج رقم (7/تأمينات) المعد لذلك .
ب - المستند الدال على مزاولته نشاطـاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، على أن يكون المستند صادراً من الجهة المختصة ، أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية في الدولة التي يقيم فيها المشترك السعودي .
ج - صورة بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (44) من هذه اللائحة ، يحدد المشترك اختياريا شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، ويبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال المستندات المطلوبة .

المـــادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (45) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختيارياً وفق أحكام المادة (8) من النظام سواء بقصد استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة اشتراكه لتحسين معاشه ، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقاً على العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية :-
1/أ- لا يحق لمن يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (14) من لائحة تعويضات فرع المعاشات .
ب- يشترط لقبول طلب الاشتراك ما يأتي :
2. أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج رقم ( 7 / تأمينات) المعد لذلك .
3. أن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامي قبل العمل بها ، وخلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاؤها بعد العمل بهذه اللائحة (1) .
4. يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التى يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، على ألا يتجاوز في البداية آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من 10% ، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين ، جاز له اختيار أعلاهما ، ومع ذلك يحق له في بداية اشتراكه الاختياري أن يختار أي شريحة أعلى من ذلك ، وفي هذه الحالة تحسب التعويضات التى تستحق له مستقبلاً على أساس اعتبار مدة اشتراكه الإلزامي مدة مستقلة حسبما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
5. يبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة .
6. يجوز لمن تنطبق عليه أحكام المادة (8) من النظام ، وفاته التقدم بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1/ب/2) من هذه المادة ، أن يتقدم للاشتراك اختياريا في أي وقت بموجب أحكام المادة (43) من هذه اللائحة، وذلك متى توفرت بحقه الشروط اللازمة، مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة (1) .