عرض مشاركة واحدة
قديم 06-07-2017, 11:34 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 22-05-2024 (03:34 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات



المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل منشـأته على النموذج رقم (1/تأمينات) ، عن المركز الرئيس للمنشـأة ، كما يحـرر ـهذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج أرقام (2، 3 ، 5/ تأمينات) - حسب الحال - ، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ) ، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد ، والنموذج رقم (4/تأمينات) .
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات .
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل ، وفي ذات موعد إرسالها ، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك .
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .

المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .
المـــادة ( 11)

1. على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2. على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب .
3. يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .

المـــادة ( 12)

1. على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2. ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله ، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً .
3. علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4. على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .

المـــادة ( 13)
1. على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2. في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة .
واستثناء من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل (1) .
3. لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة .
4. إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5. يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6. تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الاغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام .

المـــادة ( 14)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع .
المـــادة ( 15)


1. تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها.

2. بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (9) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.

ب - لا يُسجل من المدد المطلوب تسجيلها مايزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى.

ج - يُستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة مايأتي:

1- الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبن أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.

د- تُحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة، كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها.

3. لا تُخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل المدة أو عدم تسجيله العامل.(1)

(1)معدلة بقرار وزير العمل رقم (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ



البــاب الثالـث

قــواعــد تحــديد الاشــــتراكــات

المـــادة ( 16)
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .
المـــادة ( 17)
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .
المـــادة ( 18)
1. يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة .
وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2. يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .

المـــادة ( 19)
1. يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال شهرياً، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية .
2. يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك ، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل .
3. تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (1) .

المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .