عرض مشاركة واحدة
قديم 13-05-2013, 08:49 AM   #13
ابو فيصل
عضو ماسي


الصورة الرمزية ابو فيصل
ابو فيصل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2520
 تاريخ التسجيل :  February 2013
 أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)
 المشاركات : 1,384 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: متابعة نبض السوق ليوم الأثنين 13/5/2013




"الهيئة" تطرح ألية جديدة مع الشركات الخاسره 75% من رأس المال

أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها لتطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أعدت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة.‏

وقد أصدر ‏مجلس الهيئة إثر ذلك قراره المؤرخ في 2/7/1434هـ الموافق 12/5/2013م المتضمن نشر مشروع التعليمات والإجراءات المذكورة على موقع الهيئة على الرابط المبين أدناه من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.

ويسعد الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والامتنان هذه الآراء ‏والملاحظات على البريد الإلكتروني Financial.Statement@cma.org.sa أو الفاكس (96612797287+)، أو العنوان البريدي (ص.ب ‏‏220022 الرياض 11311، عناية الإدارة العامة للإشراف على السوق)، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 17/8/1434هـ الموافق 26/6/2013م.

وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للإجراءات والتعليمات.‏
ومن الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة داخل المسودة:
المادةالثالثة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها

‌أ ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.

‌ب ) تقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقعها الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها في اليوم التالي لصدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج ) يجب على الشركةالإعلان للجمهور في نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) ن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة العشرة أيام التالية لنهايةكل شهر.

‌د ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند تعديل أوضاعها وذلك بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس مالها، على أن يتضمن الإعلان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق بالإعلان تقريراً يوضح مركزها المالي بعد تعديل أوضاعها.

‌ه ) تقوم السوق بحذف العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تعديل أوضاعها وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

المادةالرابعة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها

‌أ ) يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.

‌ب ) تقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقعها الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر وبما لا يتجاوز 100% من رأس مالها في اليوم التالي لصدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج ) عند إضافة العلامة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعدل المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشراءها إلى يومين (T+2).

‌د ) يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعلانها لمساهمي الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً تقويمياً من صدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

يجب على الشركة الإعلان للجمهور فوراً ودون تأخير عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.

وتقوم السوق بإضافة علامة إلى جانب اسم الشركة في موقعها الإلكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر وبما لا يتجاوز 75% من رأس مالها في اليوم التالي لصدور الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.