08-05-2013, 12:57 AM
|
#2188
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اعلانات 2013
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة6)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:35
المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (26)
تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية مقدرها (7.5%) من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات أو هذا النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة . ويقرر المجلس طريقة توزيع المكافأة على أعضائه مراعياً بذلك نسبة حضور العضو جلسات المجلس .
المادة (26): يبقى نص المادة كما هو.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)
|
|
|