الموضوع: اعلانات 2013
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2013, 12:56 AM   #2187
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اعلانات 2013



تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تتمة 5)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:48

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ح- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)