عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-2013, 10:09 AM   #41
ابو فيصل
عضو ماسي


الصورة الرمزية ابو فيصل
ابو فيصل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2520
 تاريخ التسجيل :  February 2013
 أخر زيارة : 11-02-2014 (09:10 AM)
 المشاركات : 1,384 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: :::: متابعة نبض السوق السعودي ليوم الأحـــد الموافق 28 / 4 / 2013 م ‏::::




3 جهات رسمية تنجز لائحة اشتراطات السلامة والحماية لنقل الغاز وبيعه

دفعت حادثة ناقلة الغاز بالعاصمة السعودية الرياض، التي وقعت أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012 لإطلاق دراسة جمعت ثلاث جهات رسمية بالبلاد لتبني وضع لائحة لاشتراطات السلامة والحماية في نقل الغاز المسال بين المدن، وتحديد آليات لافتتاح مراكز البيع داخل الأحياء السكنية.

ومنحت اللائحة المنشآت والمحال القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح مابين ستة أشهر إلى سنة، يمكن تمديدها لفترة أخرى واحدة فقط لتطبيق الوارد باللائحة من اشتراطات وتعليمات، وألزمت اللائحة الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقا لما هو وارد باللائحة.

وجاءت الفصول الأربعة من اللائحة لتقدم جملة من اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال، فيما لم تتضمن منعا لحركة الصهاريج الناقلة للغاز داخل وخارج المدن، بالإضافة إلى اقتصار شرط افتتاح محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز على ابتعاده مسافة 25 مترا عن الأماكن العامة دون حظرها في الأحياء السكنية.

وبحسب اللائحة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أقرت المادة الثالثة المسؤولية التضامنية الواقعة على المكاتب الفنية المتخصصة في أعمال السلامة، والأمن الصناعي والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير.

وخصت اللائحة فصلا كاملا فيما يتعلق بمحال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، مشتملة المادة الأولى بشأن الموقع والمبنى على 10 شروط يجب توافرها في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

اشترطت الفقرة الثانية من المادة الأولى إبعاد محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز لمسافة 25 مترا، عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم، وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران، والغلايات، وإبعاد المحال بمسافة لا تقل عن 10 أمتار عن أي مواد قابلة للاشتعال.

وفرضت اللائحة اعتماد جميع مكونات المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، وأن يكون المحل من طابق أرضي فقط مستقل ومواجه لشوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز وسيارات الإطفاء كبيرة الحجم، ومنع تخزين الأسطوانات أو إقامة أي منشآت أو أنشطة أسفل هذا الطابق أو أعلاه.

واشترطت أن يكون موقع المحل مستوفيا لاشتراطات الترخيص وفقا لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة والدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات أخرى، وأوجبت على البلدية التحقق من موافقة الجهات المعنية قبل إعطاء الترخيص.

واعتبرت المسؤول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل 3 أشهر، وذلك سواء لمبنى المنشأة أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فورا، معتبرة أي إهمال أو تقصير في هذا المجال من قبيل الإهمال الجسيم.

وأجازت اللائحة للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت أو المحلات الواقعة على الطرق الخارجية، والمعزولة تماما عن العمران والمباني من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه الحالة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة.

أما فيما يتعلق بتخزين الأسطوانات فألزمت اللائحة المحال بالاقتصار على عملية التخزين في داخل المحال وحظره في الخارج، ومنع تعبئة الأسطوانات أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الأسطوانات.

كما منعت دخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين، أو استخدامه مكانا للإعاشة أو لسكن العمال أو غيرهم، ملزمة في الوقت ذاته شركة الغاز الأهلية بعدم تسليم أسطوانات الغاز المسال سوى للمحال المرخص لها، وتوحيد طلاء أسطوانات الغاز البترولي المسال باللون البرتقالي.