07-04-2013, 02:32 PM
|
#1457
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اعلانات 2013
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة7)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:46:26
المادة (38) بنـد (أ) (قبل التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل . فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (38) بنـد (أ) (بعد التعديل)
أ- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الختامية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر ال المذكور تدعى الجمعية العمومية لاجتماع أخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الأول وتعلن الدعـوى بالطريقة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام ويكون الإجتماع صحيحاً مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين.
المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)
|
|
|