الموضوع: اعلانات 2013
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-04-2013, 02:30 PM   #1454
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اعلانات 2013



تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضو ر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (تتمة4)
2013-04-07 (1434-05-26 ) 09:47:52

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
د- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به (تتمة)