عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2017, 01:52 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي



بيع البضائع
المادة(166) أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .
ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلي محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلي انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، علي أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضى بإعادة هذه البضاعة إلي صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها .
المادة(167) للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة علي الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .
المادة(168) تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
1. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي .
2. البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " .
3. البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(169) لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون " إلا إذا اثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
المادة(170) أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
ب - تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري إثناء إجراءات البيع .
قرار إداري
المادة(171) أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :
1. الضرائب " الرسوم " الجمركية .
2. نفقات عملية البيع .
3. النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .
4. أجرة النقل عند الاقتضاء .
5. أية رسوم أخرى .
ب- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدي الإدارة. ولأصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة .
ج- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة .
د- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون " وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
المادة(172) تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبلغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علي اقتراح من المدير العام.

امتياز إدارة الجمارك

المادة(173) تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية علي جميع الديون عدا المصروفات القضائية .

الــــــتـــــقـــــادم

المادة(174) لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضي علي تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
المادة(175) للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
المادة(176) مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها علي النحو التالي :
1. خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين :
أ- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
ب- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
2. خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها
أ- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
ج- لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .



أحكام ختامية
المادة(177) أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لإعمالها .
ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(178) تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .
المادة(179) يحل النظام " القانون " الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.