عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2017, 01:52 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي



القضايا الجمركية


شروط عامة للاستيراد :

- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).

الأجرات التي يتخذها الجمرك :

- عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.


الفصل الأول
المادة(122) أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة .
ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات .
ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة .
د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .
المادة(123) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة .
المادة(124) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة " المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .
المادة(125) للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(126) يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية .
1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2. في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية .
3. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .
المادة(127) لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات و المراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدي مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .
المادة(128) يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1- التهريب.
2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
الفصل الثاني
المادة(129) يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
المادة(130) ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .
المادة(131) يذكر في محضر الضبط ما يلي :
1. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام .
2. أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
3. أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
4. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
5. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
6. النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
7. جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
8. إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
9. تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام .
10. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم .

المادة(132) أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام " القانون حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس .
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلي منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
المادة(133) للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .
المادة(134) يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة .
القسم الأول
المادة(135) أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات .
ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء ، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
المادة(136) يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي علي أموال المكلفين أو شركائهم.
المادة(137) لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
1. جرائم التهريب المتلبس بها .
2. مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها .
ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلي المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .القسم الثاني
المادة(138) يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .
ويلغي قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .

الفصل الرابع
المادة(139) تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
المادة(140) عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة علي حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .
المادة(141) فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " القانون " وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " علي المخالفات التالية :
1. مخالفات الاستيراد والتصدير .
2. مخالفات البيانات الجمركية .
3. مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " .
4. مخالفات المستودعات .
5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .
6. مخالفات الإدخال المؤقت .
7. مخالفات إعادة التصدير .
8. أي مخالفة جمركية أخري .

الفقسم الأول
المادة(142) التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .
المادة(143) يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلي أول دائرة جمركية .
2. عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري .
4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة " منافست " ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
7. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8. الزيادة أو النقص او التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك .
9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون ".
10. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
11. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
12. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .
القسم الثاني
المادة(144) يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة :
1. الفاعلون الأصليون .
2. الشركاء في الجرم .
3. المتدخلون والمحرضون .
4. حائز المواد المهربة .
5. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
6. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .القسم الثالث
المادة(145) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في أي منهما بما يلي :
1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .


المادة(146) للمدير العام التحفظ علي البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون " وتؤول حصيلة البيع إلي الدولة إذا مضت سنة علي تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة علي مبلغ حصيلة البيع .



القسم الأول
المادة(147) أ- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .
ب- يجوز الاعتراض علي قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .
المادة(148) أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .
ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلي المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .
المادة(149) يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه .القسم الثاني
المادة(150) لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب خطي من المدير العام .القسم الثالث
المادة(151) أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".
ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(152) مع مراعاة أحكام (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :
1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة .
2. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
3. إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمتها .
4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمتها .
5. مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا .
6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض .
المادة(153) تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .

الفصل السابع
المادة(154) أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفي من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم علي ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلي ارتكابها .
ب - تشمل المسئولية المدنية إضافة إلي مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .
المادة(155) يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .
المادة(156) يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق علي الملتزمين الأصليين .
المادة(157) يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .
المادة(158) يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال .
المادة(159) لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة علي المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .
المادة(160) تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

الفصل الثامن
المادة(161) يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
المادة(162) تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :
1. النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه .
2. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية .
3. النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" .
4. النظر في الاعتراضات المقدمة علي قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " .
5. يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .
المادة(163) أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة .
ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية .
ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .
المادة(164) تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية .
المادة(165) تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .