عرض مشاركة واحدة
قديم 23-07-2017, 01:51 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي



رسـوم الخـدمـات
المادة(107) أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة وللتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .
المخلصون الجمركيون
المادة(108) يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .
المادة(109) يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
المادة(110) يقبل التصريح عن البضائع لدي الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من :
1. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض
2. المخلصين الجمركيين المرخصين
المادة(111) يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم
المادة(112) يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
المادة(113) للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
1. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
2. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
4. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
5. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
10. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
11. حالات شطب القيد في سجل الإدارة .
المادة(114) مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أية أنظمه "قوانين" أخرى ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :-
1. الإنذار .
2. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .
4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا .
ويجوز التظلم لدي الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً .
المادة(115) على المخلص الجمركي أن يحتفظ لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة .
ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .

حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
المادة(116) أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم .
ب- يعطي موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عن الطلب .
ج – على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .
المادة(117) على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون من الجهات الرسمية الأخرى
المادة(118) يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(119) على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
المادة(120) يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .



المادة(121) تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.


المادة(121) تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.