23-07-2017, 01:51 AM
|
#5
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
الإعـفـاءات
شروط عامة للاستيراد :
- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).
الأجرات التي يتخذها الجمرك :
- عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
الفصل الأول
المادة(98) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس .
الفصل الثاني
المادة(99) يعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي .
والقنصلي المعتمدين لدي الدولة ، وذلك وفق الاتفاقات الدولية والقوانين والقرارات النافذة
المادة(100) أ – لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية المستحقة .
ب- لا تتوجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفى عملا بالمادة (99) من النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل.
ج- لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية :-
1. انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد
2. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة .
3. البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو أخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء .
المادة(101) يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .
الفصل الثالث
المادة(102) "يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .
المادة(103) تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
المادة(104) تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس
المادة(105) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
1. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
2. البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
3. البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفي الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام .
ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
الفصل السابع
المادة(106) تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعي الشروط التي تضعها الإدارة .
إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أو معفاة منها . فيبت المدير العام في هذا الخلاف .
|
|
|