23-07-2017, 01:50 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي
الأوضاع المعلقة للضرائب
شروط عامة للاستيراد :
- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).
الأجرات التي يتخذها الجمرك :
- عرض عينة علي الجهة المختصة حسب الحالة للإفادة بمطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي الجهة المختصة للنأكد من ملائمة محتواها وكذلك التأكد من عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الات والنباتات يتم عرضها علي الجهة المختصة للإفادة بصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
الفصل الأول
المادة(67) يجوز إدخال البضائع ونقفلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تديم كفالة نقدية أو ضمان ي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة(68) يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات الية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام .الفصل الثاني
المادة(69) مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام" القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ( ترانزيت ) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة .
المادة(70) لا يسمح بإجراء عمليات العبور ( الترانزيت ) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك .
المادة(71) مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية النقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور ( الترانزيت ) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(72) يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء اصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة(73) يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور ( الترانزيت ) الأخرى .
الفصل الثالث
المادة(74) تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك .
المادة(75) يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم " الجمركية عليها وفقا لقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة(76) للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام " القانون" والأنظمة "القوانين" الأخرى النافذة .
الفصل الرابع
المادة(77) تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة(78) أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام "القانون" يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق واسواق حره أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية .
ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير .
ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها .
المادة(79) البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المنانيفست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقرها .
المادة(80) يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:
1. البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة .
2. المواد المشعة .
3. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها الا بترخيص من الجهات المختصة .
4. البضائع المخالفة للأنظمة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة .
5. المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
6. البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا .
7. البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتجدد كل دولة قائمة بهذه البضائع .
المادة(81) للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والاسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
المادة(82) على إدارة المناطق والاسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها .
المادة(83) لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والاسواق الحرة إلى مناطق او اسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحدده المدير العام .
المادة(84) يجري سحب البضائع من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
المادة(85) تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة .
المادة(86) يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها .
المادة(87) تعتبر إدارة المناطق والاسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش .
المادة(88) تعامل البضائع الصادرة من المناطق والاسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية .
الفصل الخامس
المادة(89) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتاً دون استيفاء الضرائب"الرسوم" الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(90) للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي :
1. الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع .
2. البضائع الأجنبية الواردة بقسط إكمال الصنع .
3. ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يمثلها .
4. الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.
5. الأوعية والأغلفة الواردة لملئها .
6. الات الداخلة بقصد الرعي .
7. العينات التجارية بقصد العرض .
8. الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك .
ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(91) تراعي أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية .
المادة(92) لا يجوز استعمال المواد و الأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض و الغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المادة(93) كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
المادة(94) تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت و الضمانات الواجب تقديمها .
الفصل السادس
المادة(95) يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(96) يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام الفصل السادس
المادة(95) يجوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إلى البلاد والتي لم يستوف عنها الضرائب (الرسوم ) الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(96) يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام
|
|
|