عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 07:27 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام التأمينات الاجتماعية



المادة التاسعة والثلاثون:

1- يحق للمُشترِك الذي يُصاب بعجز غير مِهني الحصول على معاش متى بلغت مُدة اشتِراكِه (12) أثنى عشر شهراً مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهراً مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيلِه الفعلي في المؤسسة.

2- يُشترط أن يحدُث العجز قبل بلوغ سِن الستين وأنَّ يكون المُشترك خاضِعاً لأحكام هذا النِظام، وبشرط أنَّ يتم إثبات العجز بمعرِفة اللِّجان الطبية المُختصة خِلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتِهاء مُدة الاشتِراك، وإذا حدث العجز والمُشترِك غير خاضِع لأحكام هذا النِظام فإنهُ يستحق معاش التقاعُد دون انتِظار بلوغه سِن الستين إذا بلغت مُدة اشتِراكِه الفعلية (10) عشر سنوات فأكثر، أو بإضافة مُدة اعتِبارية تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين.

3- يُحسب معاش العجز غير المِهني وِفق قواعِد حِساب معاش التقاعُد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين، على ألاَّ يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (3/ح) من المادة المذكورة، أو (50%) مِن مُتوسِط الأجر الشهري الخاضِع للاشتِراك في السنتين الأخيرتين (أو مِن مُتوسِط مُدة الاشتِراك إن قلت عن ذلك) أي الحدين أكثر.

4- يُزاد معاش العجز بنِسبة (50%) كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مُساعدة غيرِه للقيام بأعباء حياتِه العادية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.

5- يُمنح معاش العجز – غير المِهني – بصورة مؤقتة وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ويُثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحِب المعاش لفحوص دورية تُجريها اللجنة الطبية المُشار إليها في المادة الثالثة والخمسين، وتُحدِّد تاريخ الفحص القادم.

ويُصبح معاش العجز – غير المِهني – نهائياً بإكمال صاحِبه الستين من العُمر.

6- يُعد المُشترِك في مفهوم هذه المادة مُصاباً بعجز غير مِهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ - إذا استحال عليه بسبَّب حالتِه الصحية المُتأخِرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبَّب بتر أحد أعضائه أو إصابتِه بعاهة - مع مُراعاة الظروف العامة لفُرص العمل- أنَّ يكسب أجراً يُساوي على الأقل ثُلث أجرِه السابِق وذلك خِلال مُّمارستِه مِهنتُه الأساسية أو أي مِهنة أُخرى تتفق مع إمكاناته وسِنه ومُلكاتِه الجسدية والعقلية وتكوينه المِهني.

ب - إذا كانت حالة العجز المُبينة في الفقرة (أ) من شأنِها – حسب التقديرات الطبية – أنَّ تدوم مُدة يُفترض أنَّ تُساوي أو تزيد على ستة أشهر.

7- إذا عاد صاحِب معاش العجز غير المِهني خاضِعاً لأحكام هذا النِظام قبل بلوغِه سِن الستين يُعرض على اللجنة الطبية المُختصة فإن رأت أنهُ شُفي يوقف معاشِه، أمَّا إذا رأت أنهُ مازال عاجِزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابِقة، فإنهُ يعامل مُعاملة صاحِب معاش التقاعُد العائد للخضوع لأحكام هذا النِظام حسب الفقرة (4) من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الأربعون:

1- في حالة وفاة صاحِب معاش عجز غير مِهني أو وفاة صاحِب معاش تقاعُد، فإن لكُلٍ مِن أفراد عائلتِه الحق في تقاضي نصيب مِن معاش المُتوفى. وفي حالة وفاة مُشترِك وهو على رأس العمل الخاضِع للنِظام، فإن أفراد عائلتِه يستحِقون معاشات الوفاة إذا كان المُتوفى قد توافرت له مُدة اشتِراك لا تقل عن (3) ثلاثة أشهُر مُتصِلة أو (6) ستة أشهُر مُتقطِعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة. وفي الحالات المُشار إليها، يُحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تُحسب بِها قيمة معاش العجز غير المِهني، وإذا توفي المُشترِك بعد تركِه العمل الخاضِع للنِظام يُمنح أفراد عائلتِه معاش التقاعُد إذا توافرت لدى مُورِثهِم مُدة الاشتِراك المؤهِلة لاستحقاق هذا المعاش وِفق أحكام الفقرتين (1/أ – 2) مِن المادة الثامنة والثلاثين.

2- تطبيقاً لحُكم الفقرة السابِقة، يتم تحديد أنصِبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات وِفق الأحكام المُطبقة في مجال استِحقاق عائدات أفراد العائلة طِبقاً لأحكام فرع الأخطار المِهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين.

المادة الحادية والأربعون:

1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، والمُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة يُقدَّر بواقِع (10%) من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(12%) عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) عن كُل شهر يزيد على ذلك.

2- وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.

3- استثناء من أحكام الفقرة (1)، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحقة طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية:

أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.

ب - إذا كان المُشترِك امرأة.

ت - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.

4- إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

القسم الثالث

أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المُشترِكين اختيارياً

المادة الثانية والأربعون:

تُطبَّق أحكام هذا القسم على المواطنين المُشترِكين اختياراً، وفيما عدا ما يتضمنهُ هذا القسم مِن أحكام، تُطبَّق عليهم سائر أحكام هذا النِظام التي تُطبَّق على غيرِهم من المُشتركِين وأفراد عوائلِهم وِفق ما تُحدِدُه اللوائح التنفيذية من أحكام.

المادة الثالثة والأربعون:

1- استثناء من حُكم الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة، يُحدِّد المُشترِك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتِراك على أساسِها من بين الشرائح المُحدَّدة بموجب الجدول رقم (1) المُرفق، وتُأخذ شريحة الدخل الشهري حُكم أجر الاشتِراك في مجال تطبيق سائر أحكام النِظام، وتُحدِّد اللائحة ما يُتبع من أحكام في حالة رغبة المُشترِك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل.

2- يجوز بقرار مِن الوزير بناءً على اقتِراح مجلِس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المُرفق. تبعاً لما قد يتقرَّر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتِراك لسائر المُشترِكين من العُمال.

3- تُحدِّد اللائحة إجراءات سداد الاشتِراكات المُستحقة على الفئات المُشار إليها.

4- يُستثنى المُشترِكون اختيارياً من الفئات المُشار إليها من أحكام الفقرة (3/ت) من المادة الثامنة والثلاثين.

المادة الرابعة والأربعون:

1- استثناء من أحكام المادة التاسعة والثلاثين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش العجز غير المِهني يجب أنَّ لا تقِل عن (24) أربعة وعشرين شهر اشتِراك مُتصِلة أو (36) ستة وثلاثين شهر اشتِراك مُتقطِعة، إضافة إلى أنَّ يكون العجز مِن شأنِه أنَّ يحول كُلياً وبصِفة مُستديمة بين المُشترِك وبين مُزاولة مِهنتِه أو نشاطِه المُعتاد أو أي مِهنة أو نشاط آخر يتفق ومُلكاتِه وإمكاناتِه.

2- استثناء من أحكام المادة الأربعين، إذا بدأ الاشتِراك بعد بلوغ المُشترِك اختيارياً سِن الخمسين فإن المُدة المؤهلة لاستِحقاق معاش الوفاة تكون (12) أثنى عشر شهر اشتِراك مُتصِلة أو (18) ثمانية عشر شهر اشتراك مُتقطِعة.

المادة الخامسة والأربعون:

استثناء من أحكام الفقرتين (1 – 2) من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمُشترِك اختيارياً أنَّ يطلُّب التقاعُد المُبكِر وتسلُّم معاشِه قبل أنَّ يبلُّغ سِن الستين، إلا إذا أثبت انتِهاء نشاطِه الذي اشترك في النِظام على أساسِه.

المادة السادسة والأربعون:

إذا توقف المُشترِك اختيارياً دون أنَّ تبلُّغ مُدة اشتِراكِه القدر الذي يؤهِلُه للحصول على معاش، يُلغى اشتِراكِه ويُدفع له أو لأفراد عائلتِه – حسب الحال – مجموع الاشتِراكات التي سبق أن دفعها.

القسم الرابع

أحكام مُشتركة في فرع المِهنية وفرع المعاشات

المادة السابعة والأربعون:

1- تُحدِّد اللائحة كيفية حِساب أشهُر الاشتِراك التي تُسجل لمصلحة المُشترِك على ضوء الأسلوب الذي سيُتبع في حِِساب الاشتِراكات وِفق أحكام الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة.

2- تُعد المُدَّد التي يتقاضى فيها المُشترِك بدلاً يومياً للإصابة في حُكم مُدَّد الاشتِراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات، وعليه فإن كُل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تُعد شهر اشتِراك.

المادة الثامنة والأربعون:

يُحدَّد سِن المُشترِك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تُصدِرُها الجهات المُختصة نِظاماً، وإذا تعذر تقديم مِثل هذه الوثائق فتُحدَّد السِن بواسِطة طبيب أو أكثر تُسميه المؤسسة، ويُمكِن لذي العلاقة الاعتِراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المُختصة المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين. وحيثُما توقف الاستِحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سِن المُشترِك وجِب تطبيق الطريقة نفسِها.

ويكون تقدير السِّن وِفقاً لما تقدم نهائياً، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختِلاف بين السِّن الحقيقية والسِّن المُقدرة.

المادة التاسعة والأربعون:

تُحدِّد اللوائح التنفيذية لهذا النِظام الآتي:

1- إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتِها.

2- إجراءات دفع التعويضات للمُستفيدين المُقيمين خارج المملكة.

المادة الخمسون:

يُصرف للأرملة أو البنت أو الأُخت أو ابنة الابن المُستحِقة لعائدة أو معاش طِبقاً لأحكام النِظام ولمرة واحدة، مِنحة زواج يساوي مبلغُها (18) ثماني عشرة مرة عائدتُها أو معاشُها الشهري الذي كانت تستفيد مِنه، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج. وإذا أُعيد نصيب أي من المذكُرات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المِنحة نتيجة طلاقِها أو ترمُلِها قبل انقِضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش، يُراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقِضاء تلك المُدة من النصيب الذي يتقرَّر إعادتُه إليها.

المادة الحادية والخمسون:

تدفع المؤسسة مِنحة تُساوي معاش أو عائدة المُشترك المتوفى عن ثلاثة أشهُر بحد أقصى (10.000) عشرة ألاف ريال، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا توفي المُشترِك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحِب عائدة عجز كُلي أو جُزئي مُستديم.

2- إذا توفي مُشترِك مُّمارِس للعمل وقد أمضى المُدة التي تؤهِل أفراد عائلتِه لاستحقاق معاش.

3- إذا توفي صاحِب معاش تقاعُد أو عجز غير مِهني.

وتُحدِّد اللائحة من تصرِّف إليهم المِنحة، كما يجوز لمجلِس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمِنحة لأسباب مسوغة.

المادة الثانية والخمسون:

1- يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النِظام بدءاً مِن اليوم الأول مِن الشهر التالي للشهر الذي تحقَّقت فيه الشروط المطلوبة لاستِحقاق التعويضات. وبصورة استثنائية تُدفع عائدات العجز الدائم الكُلي أو الجُزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة.

2- ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابِها، وفي اليوم الذي لم تعُد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستِحقاقِها بالنِسبة للحالات الأُخرى.

المادة الثالثة والخمسون:

1- تُقدَّر درجة العجز المشروط لاستِحقاق تعويضات العجز المِهني وتعويضات العجز غير المِهني من قِبل اللِّجان الطبية الابتدائية التي تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة والمكاتِب حسب الحاجة، وتختص اللِّجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مِهنياً أو غير مِهني، وكذلك تحديد المُدة المُقدرة للعجز.

2- يُمكِن للمُشترِك أو المُستحقين عنه – حسب الحال – أو المؤسسة الاعتِراض على القرارات التي تُصدِرُها اللِّجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تُنشأ في المركز الرئيسي للمؤسسة.

3- تُحدِّد اللائحة كيفية تكوين اللِّجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، والقواعِد التي تُنظِم سير عملِها وطريقة تعيين أعضائها ومُكافآتِهم، إلى غير ذلك مِن الأحكام المُتعلِقة بهذه اللِّجان.

المادة الرابعة والخمسون:

1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.

2- لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه، إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسئول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل. وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.

3- لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.

المادة الخامسة والخمسون:

1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المُشترِك الذي يُحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحِقُه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طِوال مُدة حبسِه.

2- يُمكِن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز – غير المِهني – وِفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (4) مِن المادة الثلاثين، إذا رفض صاحِبُها دون عُذر مشروع الخضوع للعِلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أنَّ يواظِب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المِهني المُقرَّرة مِن قِبل الأجهزة المُختصة في المؤسسة، أو رفض التقيُد بأي تعليمات طبية أُخرى.

3- يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية:

أ - يحق للمُشترِك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مِن أكبر المِقدارين الآتيين:

الأول : متوسِط الأجر الذي حُسِبت على أساسِه عائدة العجز المِهني بعد زيادتِه بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقِع (7%) عن كُل سنة من السنوات الكامِلة الواقِعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعُدِه، على ألاَّ يتجاوز ذلك سِن الستين.

الثاني: مُتوسِط الأجر الذي حُسِب على أساسِه المعاش.

ب - يحق للمُشترِك أو للمُستحِقين عنه – حسب الحال – الجمع بين التعويض المقطوع المُستحق طِبقاً لفرع الأخطار المِهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهُم الجمع بين تعويض الدُفعة الواحِدة المُستحق طِبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المِهنية.

ت - يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المُستحقة لأفراد العائلة، في الحالات الآتية:

1- يجمع الأبناء والبنات المُستحِقون في المعاش أو العائدة بين ما يُستحق لهُم عن الأب وما يُستحق لهُم عن الأم.

2- تجمع الأرملة بين معاشِها عن نفسِها ومعاشِها عن زوجِها.

3- يجمع المُستحِق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المُستحقةٌ لهُ.

ث - لا يجوز الجمع بين المِنحة المُقرَّرة في الفقرات (1 – 2 – 3) من المادة الحادية والخمسين.

ج -في غير الحالات السابِقة، لا يجوز الجمع بين أكثر مِن تعويض أو بين التعويض والدخل مِن العمل لأفراد العائلة، إلا في الحالات والحدود التي تنُص عليها اللائحة.

المادة السادسة والخمسون:

التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النِظام غير قابِلة للحجز أو التنازُل إلا وِفق الشروط نفسِها المُحدَّدة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نِظام العمل والعُمال.

المادة السابعة والخمسون:

لا تُقبل المُطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتِقال والإقامة، ومِنحة عائلة المُتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تُقبل المُطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكُن هُناك عُذر تقبلُه المؤسسة.

المادة الثامنة والخمسون:

تدفع المؤسسة التعويضات التي يُقرِّرُها النِظام لأفراد عائلة المُشترِك المفقود وِفق الأحكام الآتية:

1- يُقصد بالمفقود: المُشترِك الذي ثبت فقدُه في حادِث يغلُّب معهُ هلاكُه ولم يُعثر على جُثمانِه، كأن يُفقد في حادِث غرق أو حريق أو انفِجار أو كارِثة طبيعية.

2- يُعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المُستحقة لأفراد عائلتِه مُعاملة من ثبُتَّت وفاتِه، وذلك بعد انقِضاء مُدة سِتة أشهُر على فقدِه على الأقل، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطِعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسبَّبِه وكان المُشترِك المفقود مُعاملاً بفرع الأخطار المِهنية، فإن حقوق أفراد عائلتِه تُحدَّد وِفق أحكام الفرع المذكور.

3- إذا تبينت حياة المُشترِك المفقود فإن حقوقِه تُعاد تسويتُها حسب النِظام، وتُعد المبالِغ التي دفعتِها المؤسسة مبرئةٍ لذِمتِها نافِذةً في ذِمة المُشترِك، وتُحسم من حقوقِه، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق.

4- تُحدَّد باللائحة قواعِد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة، ويجوز للائحة إضافة صور أُخرى للفقد يُدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المُشار إليها وِفق الشروط التي تُحدِّدُها.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة التاسعة والخمسون:

1- تُعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة.

2- تُعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام من كُل الضرائب والرسوم ومن أي نوع من أنواع الجباية.

المادة الستون:

1- يقوم بمُراقبة تطبيق هذا النِظام وإجراءاتِه ولوائحه لأجل تنفيذِه من قِبل أصحاب العمل، مُفتِشو التأمينات الذين تعتمِدُهم المؤسسة. وعلى أصحاب العمل ومُّمثِليهم أنَّ يسمحوا لمُفتِشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامِهم بمهامِهم، والإطلاع على السجِلات المُتعلِقة بطبيعة العمل، وأعداد العُمال وأجورِهم، وطريقة حِسابِها ودِفاعِها. وتُطبَّق في كُل مُّمانعة أو عرقلة تُرتكب ضد مُفتِشي المؤسسة أثناء مُّمارستِهم لعملِهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات مُّمانعة وعرقلة مُّمارسة وظائف مُفتِشي العمل.

2- يقوم مُفتِشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المُخالفات إن وجِدت، وتقوم المؤسسة باتِخاذ كافة الإجراءات للتحقُّق من هذه المُخالفات والتحقيق فيها واتِخاذ ما يلزم بشأنِها.

3- يلتزِم مُفتِشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحُسِّن المُعاملة والمُحافظة على سرية المعلومات التي يطلِعون عليها أثناء مُّمارستِهم وظائفِهم، ولا يجوز لهُم بأي حال من الأحوال إفشاء أي مِن هذه الأسرار أو نقلِها إلى غير الأجهِزة المُختصة في المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازِمة حسب الأنظِمة على من يُخالِف ذلك مِن موظفيها.

المادة الحادية والستون:

1- لأصاحب العمل وللمُشترِكين ولِمن يقوم مقامهُم، أنَّ يُقدِّموا عن طريق التسلَّسُل اعتِراضاً ضِد أي قرار صادِر عن أي جِهاز في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتِراكات أو التعويضات، ويُقدَّم الاعتِراض إلى الجِهاز الأعلى بالتسلَّسُل بالنِسبة للجِهاز الذي صدر عنه القرار المُعترض عليه، كما هو مُبين فيما يأتي:

أ - مُحافِظ المؤسسة من أجل القرارات المُتخذة مِن مُدير المكتب.

ب - مجلِس الإدارة من أجل القرارات المُتخذة مِن المُحافِظ.

2- يُمكِن لأصحاب العمل والعُمال ولِمن يقوم مقامهُم، الذين لم يُقبل اعتِراضِهم الذي قدَّموه عن طريق التسلَّسُل، أنَّ يتقدَّموا بشكوى أمام الجهة القضائية المُختصة بالنظر في قضايا العمل.

المادة الثانية والستون:

1- يُفرض على صاحِب العمل الذي لا يتقيد بأي حُكم من أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، ويُضاعف هذه الحد في حالة العود. وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد العُمال المُشترِكين الذين ارتكب صاحِب العمل بصدَّدِهم مُخالفة أو أكثر، على ألاَّ يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كُلِ مرة على (50.000) خمسين ألف ريال.

2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُقرِّرُها نِظام آخر، فإن كُل شخص يُقدِّم مُتعمِداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيرِه مِن التعويضات بغير وجه حق، تُفرض عليه غرامة لا تزيد على (2.000) ألفي ريال، ويُضاعف هذا الحد في حالة العود.

3- يُفرض على الشخص الذي يُقدِّم بيانات غير صحيحة بغرض الاستِفادة مِن التعويضات، غرامة يدفعُها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتُها قيمة التعويضات التي دفعتها لهُ بدون وجه حق إضافة إلى إلزامِه برد ما تم دفعُه مِن تلك التعويضات.

4- يتم تكوين لِجان للتحقيق في مكاتِب المؤسسة للنظر في المُخالفات وتحديد العقوبات.

5- يصدُر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابِقة مِن مُحافِظ المؤسسة، ويجوز لصاحِب الشأن الاعتِراض على القرار خِلال ثلاثين يوماً مِن تاريخ إبلاغِه القرار وِفق أحكام المادة الحادية والستين.

6- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، عن المُخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر.

المادة الثالثة والستون:

كُل اتِفاق أو تسوية تُخالِف أحكام هذا النِظام وتصدُر مِّمن يشملُهم، تُعد باطِلة إذا كان مِن شأنِها أنَّ تضُر بحقوق المُستفيدين أو أنَّ تُحمِل المُشترِكين أو أفراد عائلاتِهم التِزامات إضافية.

الفصل السابع

أحكام انتقالية وختامية

المادة الرابعة والستون:

العُمال المُخاطبون بأحكام هذا النِظام، الذين يعملون داخل المملكة ويُصابون بحوادِث أثناء العمل أو بسبَّبِه أو بأمراض مِهنية قبل أنَّ يُطبق عليهم فرع الأخطار المِهنية، يُعاملون بموجب الأحكام النِظامية المُتعلِقة بالتعويض عن إصابة العمل، النافِذة في تاريخ وقوع الحادِث أو اكتِشاف المرض.

المادة الخامسة والستون:

استثناء مِن حُكم الفقرة (2/أ) مِن المادة الثامنة عشرة، تتدرج حِصة اشتِراك العامِل المُشترِك على النحو الآتي:

(6%) من أجر الاشتِراك ابتداء من تاريخ العمل بهذا النِظام ولمدة سنة، ثم تُرفع بعدها إلى (7.5%) لمُدة سنة أُخرى، ثم تُرفع بعدها إلى (9%).

المادة السادسة والستون:

استثناء مِن حُكم الفقرة (3) مِن المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين، تُحسب التعويضات المُستحقة عن المُدة السابِقة على نفاذ هذا النِظام، التي يكون المُشترِك قد أدى خِلالِها اشتِراكات عن أجور تزيد عن الأجور المُحدَّدة بموجب الفقرتين (1 – 2) من المادة التاسعة عشر، على أساس الأجور التي أُديت عنها تلك الاشتِراكات مهما قلت المُدة، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مُدة الاشتِراك الأخيرة – أيُهما أفضل للمُشترِك – وذلك مع مُراعاة قواعِد استِحقاق حِساب المعاش وتعويض الدُفعة الواحدة المنصوص عليها في النِظام.

المادة السابعة والستون:

يُزاد ما يُدفع إلى المُشترِك أو أي فرد من عائلتِه – حسب الحال – الذي تتوافر فيه الشروط التي تنُص عليها اللائحة، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النِظام عائدةً أو معاشاً شهرياً مُستحقاً طِبقاً لنِظام التأمينات الاجتِماعية السابِق على النحو الآتي:

1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلِمُه المُشترِك يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُرفع إلى هذا القدر.

2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزِع – بعد وفاة المُشترِك – على أفراد عائلتِه يقل عن (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، يُعاد تحديد أنصِبة أفراد العائلة المُستحقين على أساس رفع استِحقاق مورُثِهم إلى هذا القدر.

3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً، يُرفع نصيبُه إلى هذا القدر، على ألاَّ يتجاوز مجموع أنصِبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحُكم مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً، أو مُتوسِط الأجر الذي قُدِرت على أساسِه العائدة أو المعاش المُستحق للمُشترِك المُتوفى أيُهما أكثر، دون إخلال بحُكم الفقرة السابِقة.

4- تُنفذ أحكام الفقرات السابِقة ابتداءً مِن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النِظام.

المادة الثامنة والستون:

1- يُصدِر الوزير بناءً على موافقة مجلِس الإدارة، خِلال سنة من تاريخ نشر هذا النِظام، القرارات واللوائح اللازِمة لتنفيذِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافِذة في تاريخ العمل بهذا النِظام بما لا يتعارض مع أحكامِه إلى أنَّ تصدُر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابِقة.

3- إلى أنَّ يصدُر جدول الأمراض المِهنية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (165) والتاريخ 17/10/1420هـ.

4- إلى أنَّ يصدُر جدول دليل نِسب العجز المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الرابعة والثلاثين، يستمِر العمل بالجدول الصادِر بقرار مجلِس الوزراء ذي الرقم (191) والتاريخ 11/11/1418هـ.

المادة التاسعة والستون:

1- يحل هذا النِظام محل نِظام التأمينات الاجتِماعية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام، وتنتقل الحقوق والالتِزامات المُترتِبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتِزامات الناتِجة عن حلولِها محل صندوق المقاولين.

2- يُحدِّد الوزير بقرار مِنه بناءً على موافقة مجلِس الإدارة ما يُطبَّق مِن أحكام هذا النِظام على المُشترِكين الذين انتهت مُدة اشتِراكِهم قبل العمل بهذا النِظام وأفراد عائلاتِهم.

المادة السبعون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه ابتداءً مِن أول الشهر التالي لانقِضاء ستين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.

جدول رقم ( 1 )

شرائح الدخل الشهر التي يتم على أساسِها حِساب الاشتِراكات اختيارياً

رقم الشريحة

مِقدارُها بالريال

رقم الشريحة

مِقدارُها بالريال

1

1.200

21

7.900

2

1.400

22

8.600

3

1.600

23

9.400

4

1.800

24

10.300

5

2.000

25

11.300

6

2.200

26

12.400

7

2.400

27

13.600

8

2.600

28

14.900

9

2.800

29

16.300

10

3.000

30

17.800

11

3.300

31

19.600

12

3.600

32

21.600

13

3.900

33

23.800

14

4.200

34

26.200

15

4.600

35

28.800

16

5.000

36

31.700

17

5.500

37

34.900

18

6.000

38

38.400

19

6.600

39

42.200

20

7.200

40

45.000