عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:35 PM   #13
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 600

يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.

الفصل الخامس

في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين

المادة 601

يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين واهل الخبرة حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.

الفصل السادس

في خرج قرارا ت الحجز الإحتياطي

المادة 602

يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات اللآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي علىمبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.

الفصل السابع

في خرج قرار الصلح

المادة 603

يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.

الفصل الثامن

في خرج الاعلام

المادة 604

يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ خمسمائة إلى الف قرش. 40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من الف قرش إلى الفين قرش . 60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين إلى ثلاثة الآف قرش. 100 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من ثلاثة الآف إلى خمسة الآف قرش. و ما زاد عن خمسة الآف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.

المادة 605

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.

الفصل التاسع

في خرج قضايا الإفلاس

المادة 606

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بإفلاس من الخصومات.

المادة 607

يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه.

المادة 608

يؤخذ خرج المعاملات الإفلاس ية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .

المادة 609

تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.

الفصل العاشر

في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة

المادة 610

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتهما حسب الخرج المقرر في اخذ الصور.

المادة 611

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.

المادة 612

تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.

المادة 613

تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الأعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.

الفصل الحادي عشر

في خرج الإعتراض على الحكم

وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

المادة 614

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الأعلام الصادر برد استدعاء الإعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.

المادة 615

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الإعتراض إذا دخل بإساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.

المادة 616

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أورفضه.

الفصل الثاني عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى

اعتراض الغير

المادة 617

يؤخذ خرج علىالقرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى على الحكم.

الفصل الثالث عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ علىالدعاوى

المفروغ منها

المادة 618

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعاوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أوفي هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة الآف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة الآف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.

الفصل الرابع عشر

في خرج التمييز

المادة 619

يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.

المادة 620

إذا نقض الإعلام في التمييز واعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.

الفصل الخامس عشر

في خرج الصور

المادة 621

تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الأعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.

المادة 622

تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.

الفصل السادس عشر

في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع

برسم التأمين ( الدوبزيتو)

المادة 623

يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع القرش في المائة.

الفصل السابع عشر

في مواد متفرقة

المادة 624

ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية اما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.

المادة 625

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.

المادة 626

تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا علىالقرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان موجودا لدى المديون أو لدى شخص اخر.

المادة 627

تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.

المادة 628

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنه ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.

المادة 629

يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على ان يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على ان يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.

المادة 630

ان الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية للإتخاذ قرار بشأنها.

المادة 631

كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.

المادة 632

يعتبرهذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.

المادة 633

على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.

ما صدر بشأن النظام

§ الرقم: م / 2

التاريخ: 15/1/1390هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على النِظام التِجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-11/1/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

§ قرار رقم 27 وتاريخ 10-11/1/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (22220) وتاريخ 25/11/1389هـ، المُتعلِقة بطلب محمد ابن محمود ابن زاهد وإخوانُه ومحمد ابن فاضل ابن عرب وشُركاءه الحجز على الباخِرة (شيراز) التابِعة لشرِكة خطوط المِلاحة الإيرانية وبيعِها وإيفائهم ديونِهم المُترتِبة على الشرِكة مالِكة الباخِرة المذكورة البالِغة (59.417) تسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمر يكياً، و (10.000) عشرة آلاف جنيه إسترليني، وموافقة هيئة فض المُنازعات التِجارية على الحجز وقرارِها بعد المُحاكمة بإلزام الشرِكة المُدعى عليها بدفع مبلغ (59.551) دولار أمر يكي أو ما يُعادِلُه من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثُبوت دعواهُم، كما قررت الهيئة تثبِت الحجز التحفُظي واعتبرته نافِذاً وبيع الباخِرة (شيراز) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم بِه. هذا من جِهة ومن جِهة أخرى بخُصوص الصعوبات الحاصِلة في موضوع حراسة الباخِرة المذكورة وما ارتأته وزارة التِجارة والصِناعة بالإذن للهيئة الاستِثنائية بإرساء البيع بالمزاد بأحسن سعر يُقدم لها في أو مزاد يُحدد حتى تستطيع الهيئة إنجاز مهمتِها قبل غرق الباخِرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.

وبعد إطلاعه على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987/م وتاريخ 27/11/1389هـ، المُتضمِن أن النِظام التِجاري الصادِر في شهر مُحرم لعام 1350هـ قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السُفن وبيعِها، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا النِظام بعد مرور كل هذه المُدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السُفن التي تكون عِرضة لمخاطِر جسيمة كالغرق والهلاك الكُلي أو الجُزئي وهي مخاطِر يتعذر تدارُك نتائجُها إذا ما أُخضِعت لهذه الإجراءات المُطولة، فالسفينة إذا كانت مُعرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمُقتضى أحكام النِظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتُج عن ذلك انعِدام أو تناقُص قيمتُها علأوة على ما قد يحدِثه هذا الغرق من أضرار مِلاحية جسيمة كإعاقة المجرى المِلاحي للسُفن الداخِلة إلى الميناء والخارِجة مِنه أو إحداث أضرار بمُنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقِها كما حدث مؤخراً للباخِرة (شيراز) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ورغبة من وزارة التِجارة والصِناعة في وضع تنظيم شامل لأمثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج، فقد أعدت الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (169) مُكرر إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النِظام التِجاري بالنص الآتي: تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السُفن التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطِر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص قيمتُها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتُثبَّت هذه الحالة بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى، ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعِد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.

ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة.

وبعد إطلاعه على المحضر رقم (10) وتاريخ 6/1/1390هـ، المُتخَذ من قِبل مُستشار من مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة التِجارة والصِناعة المُرافِق لهذا.

وبعد الرجوع إلى القرارات الخاصة بهيئة فض المُنازعات التِجارية وهيئة حسم المُنازعات التِجارية.

يقرر ما يلي:

1- تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا ، ، ،

رئيس مجلِس الوزراء