عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:33 PM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



مادة 450

يجب ان تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على انه إذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة أو عبارة سهوا فعلى الكاتب ان يخرج بها إلى هامش الدفتر بشرط ان يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .

المادة 451

على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .

المادة 452

السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من امانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على ان تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .

المادة 453

على سكرتير المحكمة ان يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر امانة لرأس أموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .

المادة 454

على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التى تسلم إلى المحكمة من قبل ارباب المصالح وإعطاء اربابها إيصال ا باستلامها

المادة 455

على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التى تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التى تعاد إلى أصحاب ها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الاصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها .

المادة 456

لا يجوز لأى كاتب إعطاء اى صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها مالم يكن ذلك بأمر من رئيس المحكمة .

المادة 457

لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة لاصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس

المادة 458

السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب اصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الإدارة أو خطأ في الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الاصلى هو المسئول الأول فيه.

الفصل الرابع

في مبادىء الدعوى

وما يتعلق بالعرائض والدعوى

المادة 459

نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الادارى تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمى وان يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .

المادة 460

كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .

المادة 461

العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولا إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذى يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .

المادة 462

يجب ان تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى اساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .

المادة 463

كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .

الفصل الخامس

فى أوراق الجلب

المادة 464

تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على ان تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذى عهد إليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .

المادة 465

إذا كان المراد جلبه اميا ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر ان يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التى تعاد إلى المحكمة .

المادة 466

في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر ان يضع احدى النسختين أمامالممتنع بعد ان يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع اخذ توقيعه على النسخة الثانية .

المادة 467

المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى اربابها بأى محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو احد الشركاء أو احد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .

المادة 468

للمباشر إذا اقتضت الضرورة ان يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الاحكام السابقة .

المادة 469

يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الاسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام في داخل البلدة وفي حالة غياب احد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .

المادة 470

إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتهما على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية وغير المنظمة .

المادة 471

على المباشر ان يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشىء من تلك الشروط يكون مسؤولا ويعرض للجزاء لأول مرة عند التكرار يطرد من وظيفته .

الفصل السادس

في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية

المادة 472

تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الادب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو احداث ضوضاء أو مشأجرة .

المادة 473

يجب على الطرفين المتداعيين ان يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .

المادة 474

يقتضى ان يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج .

المادة 475

للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز ان يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل ان يعزل نفسه فى هذه الحالة الا بحضور ورضاء المدعى .

المادة 476

إذا اقيمت دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الافراد أو بالعكس فيكفى ان يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله احد موظفى دائرته ويكفى في مثل هذا التوكيل ان يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب ان تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.

المادة 477

لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الاعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم ان يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعأويهم التى ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم ان يتحاكموا بالذات لدعأويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما ان لهم ان يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الايتام الذين هم أوصياؤهم .

المادة 478

إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس ان يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في اجراء المحاكمة بصورة علنية .

المادة 479

يجب على كاتب الضبط ان يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .

المادة 480

على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى إنتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الإستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .

المادة 481

لا يجوز استعمال أي شىء كالقهوة والشأي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .

المادة 482

لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .

المادة 483

إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة ان تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فإذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.

المادة 484

لا يسمح لاحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .

المادة 485

إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .

المادة 486

يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى اتمام المحاكمة .

المادة 487

إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .

المادة 488

إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة ان تقضى فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .

المادة 489

إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية .

المادة 490

إذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .

المادة 491

إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .

المادة 492

إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .

المادة 493

إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين .

المادة 494

على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الأصول المشروعة وأن يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .

المادة 495

إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشىء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .

المادة 496

لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .

المادة 497

على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لاصوله أو نقضه إذا كان مخالفا لها.

المادة 498

لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في احدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .

المادة 499

إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة امهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .