عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:33 PM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 400

إذا ادرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون ماذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.

القسم الثاني

فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم

الخسارات الجسيمة العمومية غرامة

المادة 401

إذا اضطر الربان بان يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وان يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو ان يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الاعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الاراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث باجراء المقتضى على ذلك الوجه.

المادة 402

إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقى الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان اقل لزوما أو اثقل حملا واخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقى الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد ان ياخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين.

المادة 403

يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حأوية. أولا: اسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الاشخاص الذين اعطوا رايا في ذلك واختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاءفيوضح اسباب استنكافه وبعد ان تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.

المادة 404

عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بان يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الاتية:

المادة 405

دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعى وغيرة الربان ومعرفة ارباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين ارباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وان لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.

المادة 406

تقدر اثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.

المادة 407

اهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجرى التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.

المادة 408

يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف المحكمة التجارية وان لكم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربى وان لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.

المادة 409

إذا كانت اجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها ايضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب اجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو اعطيت فتعطى به لانها بحسب فيئاتها الصحيحة.

المادة 410

المهمات الحربية والمؤونة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر اما باقى الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.

المادة 411

الأشياء التي يوجد بها شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى اثمانها انما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.

المادة 412

الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورنة) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحاب ها ان يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم ان يطلبوا تضمينها من الربان بحسب احكام المادة (193).

المادة 413

الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتسأوى غرامة.

المادة 414

كما انه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة اصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.

المادة 415

إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مدأومة على السفر واخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.

المادة 416

إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بايقاع خسارة أخرى ثم ضاعت اخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بان يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة انفا.

المادة 417

إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحاب ها ومستلميها أو عن خطا منهم فتعتبر حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.

المادة 418

الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات اصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الامتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.

المادة 419

إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل اخراج البضائع بانضمام راى الاشخاص المبينين في مادتى (301) (302) تدخل الامتعة المذكورة في الغرامة لأجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة.

المادة 420

إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لاحدى الموانىء أو الانهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع انما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو اخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.

المادة 421

الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة واثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة انفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحاب ها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بان يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة ان يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون اخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقى أصحاب المطاليب وان يبيحوا ذلك من محكمة التجارة.

المادة 422

الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحاب ها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحاب ها مجبورين بان يرجعوا إلى الربان وباقى الاشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة.

الفصل الثالث عشر

في مرور الزمن

المادة 423

لا يمكن للربان ان يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا ان يصير صاحبا لها بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن اصلا.

المادة 424

صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).

المادة 425

ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقأولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.

المادة 426

دعوة ايفاء اثمان ما كان اعطى لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقى احتياجاتها والذخيرة التي اخذت لها وإعطاء بدلات انشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.

المادة 427

دعاوى نولون السفينة ومعاشات واجر الربان والملاحين وباقى المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالماكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقى مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها.

المادة 428

الدعوى وان كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لأصحاب هذه الدعاوى ان يكلفوا اخصامهم الذين يدفعون دعأويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بانهم اعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفى فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصى الوارث إذا كان الوارث يتيما بانهم لا يعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفى.

المادة 429

إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن ان تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، انما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه واعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.

الفصل الرابع عشر

فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة

المادة 430

إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسائر على الربان وأصحاب السكورته بعد ان تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد ان يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه واخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان ان يشتكى إليها ولم يدع بذلك ثم فتح اخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.

المادة 431

الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة.

المجلس التجارى

الباب الثالث - في أصول المحاكمات التجارية

الفصل الأول

في تشكيلات المحكمة التجارية

المادة 432

تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة اعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الاشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعى سابع بحيث لا تقل اسنانهم عن الثلاثين سنة .

المادة 433

يجرى تعيين كل من الرئيس والاعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .

المادة 434

يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس اكبر الاعضاء سنا وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .

المادة 435

الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التى تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الاعضاء على اصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .

المادة 436

كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .

المادة 437

الرئيس والاعضاء كل منهم حر في ابداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الاحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .

المادة 438

إذا اقيمت على الرئيس أو أحد الاعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع احد المتداعيين أو شهادة لاحدهما أو عدأوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الاغراض فانه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس .

المادة 439

في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو احد الاعضاء بسبب من الاسباب التى تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين ان يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا - أى مجلس - احالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لاخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى ان يتنحى كما على المجلس ان يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة .

المادة 440

لا يجوز لاحد من الاعضاء أو الرئيس ان ينفرد باحد المترافعين أثناء المحاكمة على الإطلاق .

المادة 441

محظور على الرئيس والاعضاء ابداء رأى أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .

المادة 442

الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمالوتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأمورى الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .

الفصل الثانى

في صلاحية المحكمة التجارية

المادة 443

القضايا التى يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمى المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أم بحرية . ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالاخص صرف النقدية والاقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتدأولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الاصناف المذكورة اسماؤهم في الفقرة (أ) . ج- المشاكل التى تحدث بين ارباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا اجور النقل . د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين ارباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية . هـ- القضايا التى تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالاصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجارى تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمى الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .

المادة 444

ان ما عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز ايضا للمحكمة رؤية الدعوى التى يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .

المادة 445

كافة الصكوك التى تصدر من المجلس التجارى المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الاجراء إذا كانت موافقة لاصولها واكتسبت الحكم القطعى بموجب هذا النظام .

الفصل الثالث

التشكيل الادارى

المادة 446

يؤلف المكتب التجارى من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثرمن ذلك يزاد حسب الاقتضاء .

المادة 447

يجب ان يكون عموم الكتبة وسائر موظفى الإدارة من ارباب الخبرة والدراية بوظائفهم ومن ذوى الديانة وحسن الاستقامة .

المادة 448

يجب ان يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الاساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التى تحصل فيها إلى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التى تبرز من أرباب المصالح . ج- دفتر لقيد الامانات والنقود التى ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافى . د- دفتر لقرارات المحكمة . هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التى تصدر من المحكمة . و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .

المادة 449

يجب ان تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم ايضا بالختم الرسمى مع توقيع الرئيس .