عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:32 PM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 351

إذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق لان ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرف المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.

المادة 352

إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين والا فتقدر بمعرفة اهل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك ان يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق ان ياخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة 353

إذا وضعت عدة مقأولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحينئذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة أصحاب السكورته الذين امضوا الباقي ويكون لهم حق بان ياخذوا تضمينا بموجب المادة (343) اما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسؤولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقأولاتهم (يعنى كوندراتهم).

المادة 354

إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقى جانب اخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم.

المادة 355

السكورته تكون على البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين اسماءها ويبين ايضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسؤولا بمقدار ما ضمنه على كل واحدة من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بان يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفا.

المادة 356

إذا كان الربان مأذونا بأن يدخل إلى جملة اساكل لكي يبدل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسؤولا عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل إيصال ها للسفينة أو اخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك.

المادة 357

إذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن ان يضمن بضائعه جديدا عن إخطار يمكن وقوعها في المستقبل.

المادة 358

المضمن إذا ارسل السفينة إلى محل ابعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسؤولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له ان يتقاضى ايضا بدل السكورته اما إذا كان ذلك إلى محل اقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.

المادة 359

إذا وقعت السكورته بعد ان تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بانها تلفت وضاعت أو ان صاحب السكورته لم يعلم بانها وصلت أو حصل الظن الغالب بانه يمكن ان يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بانها وصلت لمحلها قبل ان يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة.

المادة 360

إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن ان يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة.

المادة 361

إذا وضعت السكورته على حالق الخبر الجيد أو الردىء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بان المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة إلى محلها قبل إمضاءالعقد يعنى القوندراتو

المادة 362

إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة (316) المذكورة اعلاه فحينئذ يحكم عليه يان يعطى خرج السكورته إلى صاحب السكورته مضاعفا وان ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته إلى المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها بحسب احكام قانون الجزاء.

القسم الثالث

فيما يختص بترك الأشياء المضمونة

المادة 363

إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرف الاعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة اجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يسأوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بان تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب السكورته وانما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الإخطار البحرية بحسب الاحكام المبينة في المادة (319)

المادة 364

كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.

المادة 365

ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر اما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.

المادة 366

ترك الأشياء إلى أصحاب السكورته يلزم ان يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما ياتى وهو انه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو اسيا أو افريقيا وفي البحر الاسود والبحر الأبيضفيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر ارسال السفينة إلى الاساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسور وقنأوى ومارى وغربي افريقيا وشرقى أمر يكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وارسالها إلى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي يقع عنها من جانب المضمنين.

المادة 367

كلما يقع من الإخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورته يكون المضمن مجبورا بان يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله إليه.

المادة 368

إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون ان يؤخذ خبر اصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفرات القصيرة التي تقع من احدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا واسيا وافريقيا والبحر الاسود والبحر الأبيضأو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل اسور وقنارة ومارى وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربى افريقيا وشرقى أمر يكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف ايضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقى البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف اما إذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر احدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على انه لم يرد له اصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الأشياء مع طلب حقه من السكورته غير انه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.

المادة 369

إذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة بانها ضاعت ضمن مدة السكورته المحدودة انما إذا ثبتت ضياع السفينة بانه كان خارجا عن مدة السكورته فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ام قد اعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.

المادة 370

الاسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوربا وافريقيا واسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمر يكا وجنوبها واطرافها والاسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الاسفار المديدة.

المادة 371

المضمن يمكنه إذا شاء ان يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة انفا بانه يريد اجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورته ان يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة (الكوندراتو) أو انه يريد اجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.

المادة 372

يجبر المضمن عند اجراء الترك على ان يعطى بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر باجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي اخذها قرضا بحريا والا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين انما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.

المادة 373

إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ ان يستفيد من السكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.

المادة 374

إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بان يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على اجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.

المادة 375

إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبورا بان يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من ابلاغ قضية الترك وان لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى بعد ذلك ربحها النظامي ايضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.

المادة 376

يبلغ المضمن إلى صاحب السكورته السندات وباقى الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل ان يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.

المادة 377

يمكن صاحب السكورته ان يبادر ايضا لاثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير انه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على ان يعيد اخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بان يعطى حالا المبالغ المذكورة مؤقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورته لحد مرور اربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.

المادة 378

إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين اعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورته اعتبارا من تاريخ تركها كما انه إذا تاخر مجىء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه ان يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.

المادة 379

نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك ايضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورته على ان لا يطرأ بسبب ذلك خلل عل حقوق أصحاب القرض البحرى وأجرة ملاحى السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.

المادة 380

إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف احدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بان يبلغ القضية إلى صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اخذه الخبر عنها. واما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيضأو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورته بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. اما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحال الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.

المادة 381

المضمنون مجبورون على كل حال بان يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وان أصحاب السكورته ماذونون ايضا بان يقوموا بكل ما يقتضى من الأعماللأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين.

المادة 382

إذا جنحت السفينة على البر ثم امكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها ان تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورته بدعوى انها غير صالحة للسفر ما لم تتجأوز مصاريف إصلاحها ثلاثة ارباع المبلغ الذي تضمنت به، انما إذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن ان يتحصلوا من أصحاب السكورته المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشا من جنوحها على البر.

المادة 383

إذا تبين بمعرفة اهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بان يبلغ ذلك صاحب السكورته بظرف ثلاثة ايام من اطلاعه على الخبر.

المادة 384

يجبر الربان في تلك الحالة بان يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه.

المادة 385

إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فان الإخطار والخسائر التي تترتب على الامتعة المذكورة في تلك السفينة ايضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط إيصال ها إليه تعود على صاحب السكورته.

المادة 386

كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورته مجبورا أو ضامنا بان يفى خسائر البضائع المذكورة واضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.

المادة 387

إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصال ها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة انفا فيمكن حينئذ للمضمن ان يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.

المادة 388

الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما امكن للمضمن ان يخبر صاحب السكورته فحينئذ يمكنه ان يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون ان ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه انما يكون مكلفا بان يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تسأوى مع القرصان عليه واجبر على اعطائه لأجل تخليصها.

المادة 389

عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون مخيرا بان يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو ان يرفضها وما يختاره من احد هذين الوجهين يجبر على ان يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المسأواة له وإذا بان قبوله قضيته المسأواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بان يعطى حالا الحصة التي اصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل إخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورته (قوندراتو) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بانه لم يقبل أمر المسأواة لحسابه.

الفصل الثاني عشر

فيما يختص بالخسارات البحرية

القسم الأول - في كيفية الخسارات البحرية

وأنواعها وبيان تسويتها

المادة 390

جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للإخطار البحرية في المادة (319) المسطرة انفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها افرادا يعد من الخسارة البحرية.

المادة 391

الخسائر البحرية نوعان يطلق على احدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصى.

المادة 392

إذا لم توجد مقأولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للاحكام والشرائط المبينة فيما يأتي:

المادة 393

الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الامتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الامتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو ما يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.

المادة 394

الخسارات البحرية العمومية وهي: أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقى الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية ايضا والصوارى والقلوع وباقى معدات السفينة والاتها. رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة ايضا من الياطرات وطواقم الحبال والامتعة. خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الامتعة. سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الامتعة بسبب هذا العمل. سابعا- ما يصرف من الدراهم على اطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لاشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الاعداء لأجل محافظتها. ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقى الاعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سواء كان البدل اعطى منهم أو من غيرهم. تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف ماكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة اجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بان تعطى شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271). عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الادلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى احدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، اما من النوء ومطاردة الاعداء لها بقصد ردىء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى احدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الاسباب. الحادي عشر- مصاريف اخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية واجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة. الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا واخذا أو ارسلا. الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو القاء القبض عليها ثم اخراجها اخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالا أو افرادا. الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوى اسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.

المادة 395

اما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والسوارى وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقى النوائب البحرية. رابعا- مصاريف الدخول لاحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة ماكولات أو اخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور. خامسا- مصاريف الماكولات والاجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر احدى الدول. سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو وسقها فقط.

المادة 396

الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقى النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقى النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا الا ان أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين اضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.

المادة 397

انما يعطى من الاجر إلى الادلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وانما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.

المادة 398

إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من احد ما اصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، اما إذا وقع ذلك بسبب تقصير احد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو اصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتين الفقرتان الأخير تان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة اهل الخبرة.

المادة 399

استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجأوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.