عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:32 PM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 300

عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يصير حينئذ ايفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ ايفاؤها مع التمتع البحري يعنى الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن المقدار المقرر نظاما .

المادة 301

تنظم عقود مقأولات الاستقراض البحري اما بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به. أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط. ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة. ثالثا: اسم السفينة واسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين. رابعا: هل كان ذلك الإقراضوالاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته. خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه. سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.

المادة 302

إذا اربد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب اصوله وينظم في محكمة التجارة والا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدى الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية.

المادة 303

إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض ان يصادق عليه ويقيده في محله أو في احدى المحلات المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة ايام على الأكثرمن تاريخ عقد المقاولة.

المادة 304

إذا لم تجر احكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثية ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما ان الشخص المقرض يضيع امتيازه في حق الأشياء التي اقرض من اجلها وكذلك المستقرض يكون مجبورا شخصا ومالا بان يعطيه دراهمه وربحها النظامي ايضا.

المادة 305

سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احلته بطريق الجبر وحسب اصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة انما إذا بلغ السلامة فى تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب اصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء اصل المال ما لم تكن مقاولة معقودة بعكس ذلك.

المادة 306

الاستقراضات البحرية يمكن ان تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.

المادة 307

يمنع عمل استقراض بحرى بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم اثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة، من طرف المستقرض فيمكن حينئذ ان يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي.

المادة 308

إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وانما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الأشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة اهل الخبرة اما زيادة الدراهم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي.

المادة 309

يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى ان يأخذ دراهمه بلا ربح.

المادة 310

كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم واجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن ان يطلب شيء أكثرمن استرجاع الدراهم.

المادة 311

المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومؤونته ونولونه المكتسب ايضا هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا على الوسق اما إذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط.

المادة 312

الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون ان يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية ان يطلب شيئا زائد عن ذلك.

المادة 313

إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهنا على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها.

المادة 314

الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بان تستعمل في سفر اخر فالاستقراض الذي يجرى لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحا الاستقراضات التي تحصل في أثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في احدى السفرات إلى الدنو من احدى الموانئ وتوقف فيها مدة الدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية.

المادة 315

إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة اخر وضاع وتلف لنائبه أو غير ذلك ولم يثبت نظاما بان أمر نقله ووسقه كان ناشئا عن سبب مجبر فلا يمس المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه.

المادة 316

إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصابها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشا عن نائبة واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروصة انما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت.

المادة 317

لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الاسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقض مقدارها وتلفياتها أو عن اسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.

المادة 318

عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغى من القيمة.

المادة 319

الإخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها والاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى ان تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في احدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل ارسالها إلى السفن اما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الامتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط ارسالها إليه.

المادة 320

إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض ان ياخذ التمتع المشروط له بل يمكنه ان يسترد الدراهم التي اعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز، اما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الإخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه.

المادة 321

الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا عل بضاعته لا يمكنه ان يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.

المادة 322

الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك ويقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون ايضا من ديونهم ويحاصص المقرضون ايضا من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على رأس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة.

المادة 323

السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحرى وسيكورتاه ايضا إذا غرقت السفينة اخيرا وكسرت امكن ان يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب رأس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط ان لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة.

الفصل الحادي عشر

فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التأمين

القسم الأول - فيما يختص بصورة تنظيم

مقأولات السكورتاه وما يبنى عليها

المادة 324

مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد بإعطاء التضمين تماما إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي ياخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على أشياء يحترز عليها من ان تصادف خطر سفر بحري.

المادة 325

ينظم عقد مقأول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به. أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه. ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه ان كان هو صاحب المال أو قومسيونجي. ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمين ها بها. رابعا: الإخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه. خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذه الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه. سادسا: بدل السكورتاه. سابعا: أسم الربان واسم المركب ونوعه. ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به. تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة. عاشرا: الموانئ والاساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها. الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنة عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة ايضا. الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.

المادة 326

سند السكورتاه الواحد يمكن ان يحتوى جملة سكورتات بحسب تنوع الامتعة وتفأوت مقدار بدل السكورته وتعدد أصحاب السكورته.

المادة 327

الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة والاتها، ثالثا: جهاز السفينة، رابعا: مؤنتها، خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الاصول البحرية، سادسا: جنس الوسق وأنواعه، سابعا: كلما كان له ثمن ويمكن ان يصادق خطرا بحريا.

المادة 328

السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أو على كل واحدة منها بمفردها ويمكن ان تصير ايضا في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها فقط وعلى سفرة تامة أو لوقت معين بحرا كان أو نهرا أو جدولا وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الإخطار البحرية التي تقع في البحار والانهار والبحيرات والترع.

المادة 329

إذا استعملت الحيلة في تقدير قيمة البضائع والأشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كمياتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصاحب السكورتاه ان يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك ان يرفع دعواه على الضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته.

المادة 330

إذا كان المضمن لم يعرف في اية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها انما يكون مجبورا على ان يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وامضائه المختص بحسب مجيئها أو أمر ها وحينئذ يلزم ان تكون السكورتاه لوقت معين.

المادة 331

إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر ان يضمنها باسمها العمومى بضائع فقط بدون ان يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند انما يلزم ان يذكر ويبين فيه لمن ارسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعنى الاسم العمومى لا يمكن ان تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجهورات ولا المهمات البحرية.

المادة 332

البضائع والأشياء التي تقدر اثمانها بسكة اجنبية في مقأولات السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ إمضاءسند المقاولة.

المادة 333

إذا لم تتعين قيمة البضائع والأشياء في سند مقاولة السكورته فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضا فتقدر وتقوم بحسب قيمتها الدراجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما اعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.

المادة 334

إذا جرت السكورته أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجرى دفعها.

المادة 335

إذا لم يتعين وقت الخطر البحرى وزمانه في مقاولة السكورته فيبتدئ حينئذ وينتهى في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفا.

المادة 336

الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له ان يضمنها ثانيا في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات ايضا وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل انما صاحب السكورته يمكنه ان يضمن في كل حالة عند صاحب السكورته اخر الأشياء التي اجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه ان يضمن بدل السكورته ويسوغ ان يكون بدل السكورته الثاني أكثرأو اقل من البدل الأول.

المادة 337

لا يجوز ان يضم شىء عند ظهور محاربة على بدل سكورته حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا ان يقلل بدل السكورته الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة اخيرا ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورته على امكانية ضم البدل أو تقليله لم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والممتزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو).

المادة 338

إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد جرى ضمانها فيكون مجبورا بان يثبت لصاحب السكورته بأنه اشترى البضائع المذكور ويبرم له بوليصة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمى الملاحين.

المادة 339

كل من يجرى السكورتة من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بان يسلم سند الشحن للامتعة التي احضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وان لم يكن فإلى احد معتبرى تجار الحكومة العربية الحجازية أو إلى الحكومة المحلية.

المادة 340

إذا اظهر صاحب السكورته افلاسه قبل نهاية الخطر البحرى المشروط يكون للمضمن حق ان يطلب منه كفيلا على ايفاء ما يجب على ذمته أو ان يفسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورته صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة وكذلك إذا افلس المضمن قبل ان يعطى بدل السكورتة صلاحية ايضا ان يطلب منه كفيلا أو فسخ احكام المقاولة على الوجه المحرر.

المادة 341

لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى فيعد كأنه لم جر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات.

المادة 342

الأشياء التي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو اخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورته حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكون والافادة أو يحصل عن ذلك خطر اخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكون الواقع والافادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان لم يحصل عندهما سبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها.

القسم الثاني

فيما يجب على ذمة المضمنين

وأصحاب السكورته

المادة 343

إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب المادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورته ولو كان ذلك عن سبب من طرف المضمن ويسترد بدل السكورته إذا كان اعطى انما يكون لصاحب السكورته حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة باقل من المائة واحد.

المادة 344

جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة وإعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية.

المادة 345

الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضررا على السكورته بل إذا بدا وقوع الخطر البحرى لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورته ايضا.

المادة 346

نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة باسباب من أصحاب الأشياء ومستاجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على صاحب السكورته.

المادة 347

صاحب السكورته غير مسؤول عن (باراتارية) ربان السفينة وملاحيها يعنى حيلهم وفسادهم وباقى تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى انها اصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب.

المادة 348

أجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون في الموانىء والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن اسباب مجبرة.

المادة 349

يلزم ان يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعا كالحنطة أو الذوبان كالملح وأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين انها من ذلك الجنس والا فلا يكون صاحب السكورته مسؤولا عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور.

المادة 350

قضية السكورته إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وايابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق ان يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.