عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:31 PM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 250

يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمر ه أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها واشكالها ويدرج فيها. أولا: اسم المرسل وشهرته. ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل اقامته. ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل اقامته. رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه. سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.

المادة 251

ينظم من كل سند من سندات الشحن اربع نسخ على الاقل تعطى احداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه، ويلزم ان يمضى على هذه النسخ الاربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثرمن شحن البضاعة وكذلك بجبر الشاحن بان يعطى في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء الموسوقة المعطاة له من جانب الجمرك.

المادة 252

سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما انها تصلح للاجتماع فيما بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضا للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكورتا ايضا انما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة.

المادة 253

إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندان شحن احدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان.

المادة 254

القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب طلب الربان علما وخبرا مشعرا باستلام البضائع والامتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بان يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب له باسباب ذلك أو بسبب تأخره كذلك الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبرا باستلام الامتعة التي سلمها له وان لم يمكنه اخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه اخرج تلك الامتعة من السفينة بموجب سند شحنها والا فيكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.

الفصل الثامن

فيما يختص بالنولون

المادة 255

أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقأولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقأولتها لأجل سفره تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على اية حال كان ذلك يلزم ان يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو الكيل.

المادة 256

إذا كان النولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان ان يشحن امتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الامتعة التي يصير شحنها لأجل اكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون أستأجرها جميعا.

المادة 257

المستأجر إذا لم يشحن شيئا مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين اذ يحق له اما ان يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة (النولون) (قوندراتو) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة اهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط، اما ان يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه ان يفسخ المقاولة قبل ان تبدأ ايام التوقيف (يعنى ايام القونترا استاريا) الاستاريا معناها ايام التوقف وهي عبارة عن ايام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها، اما الفواتير استاريا فهي عبارة عن ايام تضم إلى ايام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط ان يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة.

المادة 258

إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الامتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بان يختار وجهين فاما ان يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة واما ان يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الامتعة وتكون له صلاحية ان يأخذ نولونه بتمامه.

المادة 259

إذا شحن المستأجر امتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بان يعطى نولون الزيادة قياسا للأجرة المقررة في مقاولة النولون.

المادة 260

إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من اصل مقدار محمولها فيكون مجبرا بان ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفأوت ومع ذلك يعطى للمستأجر ايضا اضراره وخسائره غير انه إذا كان الفرق والتفأوت بين المقدار الذي اعلنه واصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثرمن ثلاثة في المائة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق.

المادة 261

إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عينا مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقأول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة.

المادة 262

إذا اجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن لكل من أصحاب الوسق بان يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها ارسال إلى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والامتعة وتفريغها وما يكون لزم احراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورنه وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الامتعة ثم يسترد بضاعته اما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة ارباع وسقها وطلب أكثرأصحاب الوسق رفعه فيكون الربان محبورا عل ان يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية ايام من تبلغهم طلبهم له رسميا ولا يحق لاحد من أصحاب الوسق اصلا ان يسترد بضائعه.

المادة 263

إذا شحن في السفينة امتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان ما زال في محل الشحن فعليه ان يكلف أصحاب البضائع رسميا ليسترجعوا امتعتهم وفي هذه الحال يحق له اما ان يخرج الامتعة إلى البر وان ياخذ نولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل انما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بان يخرجه إلى محل اخر غير المحل المرسل إليه وانما يحق له بان يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.

المادة 264

الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بان يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها انما إذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما ان يستحصل النولون بل يضمن ايضا ما يقع من المصارف وإذا اقتضى الأمر يضمن ايضا ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون.

المادة 265

إذا توقفت حيت قيامها أو في أثناء سفرها أو في وحل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من احد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبورا على ايفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهابا وايابا ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها تماما وان يستوفى الخسائر التي تنشا من تأخير السفينة إذا تأخرت.

المادة 266

كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ وتكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة اهل الخبرة.

المادة 267

إذا حصل اضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على ان ينتظر هذا التجهيز أو ان يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وامتعته انما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على إعطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفرة تامة، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبورا بان يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل على ارسالها إليه بشرط ان يعطى مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وان لم يكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الامتعة الموسوقة معه انما يجب على ذمته ان يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك ان جميع هذه المبينة تكون مرعية الاجراء إذا لم يكن ثمة اتفاق اخر بين الطرفين وعندئذ يقتضى الرجوع إلى المقاولات المعقودة.

المادة 268

إذا امكن المستأجر ان يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على إعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو انه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها واخذ شهادة تبين انها صالحة للسفر.

المادة 269

يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية انما يجب على الربان ان يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله ان يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين ان يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من المادة (179) من هذا النظام غير انه إذا نشا من نوالهم الصلاحية المذكورة استدعائهم ضرر للاشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ ان يتوزع الضرر المذكور غرامة على اثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة واثمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن.

المادة 270

إذا وقع منع مختص بأمر المتأجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهابا وايابا فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.

المادة 271

إذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم ان يعطى لها نولون اصلا عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون ايضا إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة انما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق ان يخرج من السفينة الامتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانيا على نفقته أو ان يعطى التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها.

المادة 272

الامتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة.

المادة 273

لا يلزم إعطاء نولون اصلا عن امتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الاعداء بل يجب على الربان رد الدرهم التي يكون اخذها معجلا لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك.

المادة 274

إذا تخلصت السفينة من يد الاعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعى الربان أو اقدامه وغيرته ومعأونته واعطى على ذلك دراهم أو تعها وما امكن نقل البضاعة إلى المحل المشروط إيصال ها إليه فيكون للربان حق بان يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه انما إذا تخلصت الامتعة بمعأونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بإيصال ها له فحينئذ يمكنه ان يستحصل نولونها بالتمام لكنه بتحاصص بإعطاء مصاريف التخليص غير انه إذا لم يكن للربان من السعى أو غيره على تخليص الامتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم ان يعطى له نولون اصلا عما يرد اخيرا من الامتعة ويعطى لأصحاب ه.

المادة 275

الامتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من الدراهم على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين واجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من اثمان الامتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد ان تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تسأوى في ذلك المحل ونصف النولون ايضا.

المادة 276

إذا استنكف المستلم عن اخذ المتاع فللربان الحق ان يكلفه رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدارا من الامتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقى من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، اما إذا كانت تباع جميع الامتعة على الوجه المشروح ولا يبقى النولون وغيره تماما فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه.

المادة 277

لا يحق للربان أو يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم إعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وانما يكون له حق بان يسلمها امانة ليد شخص اخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو ان يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالا فله ان يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة امانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها.

المادة 278

إذا فرغت البضائع مع السفينة وما وضعت امانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص اخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحا على مطاليب باقي أصحاب الديون.

المادة 279

إذا وقع افلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والامتعة المعطوبة (لأوارية) وباقي المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب.

المادة 280

إذا كان النولون مشروطا على عدد الامتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بان يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وان لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله ان يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الاثبات يمكن ان تكون بشهادة تحت يمين من الاشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق.

المادة 281

إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو انقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة بها ان يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الامتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ اجراء الكشف عليها ومعاينتها ايضا بعد تسليمها إلى المستلمين غير انه يلزم انه لا يمر على ذلك وقت أكثرمن (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة بأنها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وابراء وسندات الشحن وارجعوها واعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا ادرجوا في الابراء و في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلك الامتعة أو سرقتها أو انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثماني واربعين ساعة من تسليمها لهم.

المادة 282

مؤجر السفينة وربانها إذا اجروا من طرفهم كامل واحكام مقاولة النولون (قوندراتو) المتوجبة عليهم فلا يقدر المستأجر أو الواسق ان يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به.

المادة 283

لا يقدر الشاحن ان يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعا أو بسبب من المقدورات عما هبطت اسعاره وانما يمكنه ان يطلب ترك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كاد ان يفرغ من براميل الزيت والعسل وامثال ذلك من السوائل.

الفصل التاسع

فيما يختص بالركاب

المادة 284

لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة اصلا في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.

المادة 285

يلزم بان يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة.

المادة 286

مقدار النولون يتعين في المقاولة (القوندراتو) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحا إلى حامله اما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه ان يعطى بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة اهل الخبرة.

المادة 287

إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب ان ينقل حقه إلى شخص اخر ما لم يرضى بذلك الربان ويوافق عليه.

المادة 288

إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه ان يسافر ويجبر الراكب ايضا على إعطاء بدل النولون بتمامه.

المادة 289

إذا اراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر واظهر رغبته هذه أو لم يظهرها لكن تبين ان عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي اخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبورا بان يعطى نصف النولون فقط اما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديونا بايفاء النولون بتمامه.

المادة 290

إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعنى القوندراتو).

المادة 291

إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكنا ان ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطيل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده باسباب مجبرة خارجة عن ارادة الربان أو الشركة التي يكون تابعا لها إذا اجبر احدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما امكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذ الفريق ايضا مأذونا بان يفسخ المقاولة.

المادة 292

إذا فسخ عقد المقاولة بسبب احدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر احد الطرفين اصلا بان يعطى ضررا أو خسارة للاخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بان يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضا يحسب ويتعين على الوجه المبين في المادة (267).

المادة 293

إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب ان ينتظرها إلى اتمام ذلك فيكون مجبورا بان يعطى النولون بتمامه انما إذا رضى ان ينتظر فيكون الربان مجبورا بان يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر ثانيا وإذا كان متعهدا في المقاولة أو ورقة السفر باكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله إلى المحل المشروط ويجرى له سائر المقاولات وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بان يطلب سكنا أو مأكلا لبينما تستأنف السفينة سفرها.

المادة 294

إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على ان يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه، اما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر له قبلا أو من طول مدة السفر فحينئذ كما انه يجبر على ان يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبورا بان يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب.

المادة 295

لا يجبر الراكب بان يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون ان يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى بإعطاء النولون عنها.

المادة 296

ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه منه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم تلك الأشياء إلى الربان فيجبر بان يعطيه بها سندا مقبولا مشعرا باستلامها ويجرى حقه وفي حق تلك الأشياء ايضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن، انما إذا يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المأمور باستلامها منه وابقاها معه فحينئذ لا يبقى له حق ان يطلب من الربان ضررا ولا ان يضمن خسارة اصلا إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.

المادة 297

إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان ان يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ماله من الأشياء في السفينة واعطائه لورثته.

المادة 298

للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة انما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعة من طرفيه في محل لتحفظ فيه امانة فقط، اما إذا اخذها صاحبها أو اخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز.

المادة 299

لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على انتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لمنافعه الذاتية انما يكون مأذونا ان يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه ان يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط.

الفصل العاشر

فيما يختص بعقود مقأولات

الاستقراضات البحرية