عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:30 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 200

إذا اخذ الربان دراهما بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة أو الذخائر شيئا أو ادخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسؤولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد الدراهم التي اخذها وارجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم.

المادة 201

لا يمكن للربان اصلا ان يبيع المركب على اية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحاب ه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر، اما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم، واما قضية تعيين الجزاء فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وان لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة، واما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدى الحكومة العربية الحجازية، وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعى عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحاب ه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علنا.

المادة 202

الربان يكون مجبورا على اتمام السفر الذي تعهد به وان لم يفعل فيحكم عليه بإعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة اضرارهم وخسائرهم.

المادة 203

الربان الذي يسافر على ان يكون شريكا بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه ان ياخذ ويعطى ويتاجر اصلا لحسابه الخاص الا إذا عقدت مقاولة مخصوصة على نوع اخر.

المادة 204

البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من أصحاب الحصص.

المادة 205

لا يمكن للربان ان يترك سفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلا من الخطر ما لم يستحصل رأى ضابطى الملاحين ومعتبريهم، اما إذا إذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يترك السفينة ايضا على ان يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وامتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسؤولا ذاتيا عما يضيع ويتلف منها انما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسؤولية.

المادة 206

يكلف الربان بان يقدم في ظرف اربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي قصده دفتر بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعنى اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين ادناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطرق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والإخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما يحصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد.

المادة 207

يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه ايضا إلى رأس مأمورى الحكومة المحلية وإذا اعطى لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما إلى اقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف امانة في قلم محكمة التجارة المذكورة.

المادة 208

التقرير المذكور يعطى في الديار الأجنبية إلى معتمدى الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه ايضا وحالة حمولته واجناسها.

المادة 209

إذا قضت الضرورة ان يقترب الربان إلى احدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعدا أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه ان يبين اسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين اعلاه بحسب محله.

المادة 210

إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبورا عقب ذلك ان يذهب إلى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطى تقريره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها.

المادة 211

تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك ايضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور. اما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية واثبات دعأويه في وقت المحاكمة الا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي اعطى به تقريره وفي كل الاحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها.

المادة 212

لا يمكن للربان ان يخرج بضائع في وقت ما من المراكب اصلا ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والامتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكه أوشكت ان تقع.

المادة 213

إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذونا بان يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأى معتبرى الملاحين بشرط إعطاء ثمنها.

الفصل الخامس

فيما يخص جميع الملاحين

الذين يستخدمون في المركب واجرتهم

المادة 214

شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين اصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي اخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كانت في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا فبمعرفة مجلس البلدة، اما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدى الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.

المادة 215

الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم ان يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وامتعة بأي نوع كان من الاعذار والاسباب ما لم يستحصلوا رضا أصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد ان يدفعوا النولون ايضا وإذا خالفوا ما تقدم فيمكن ان يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع أصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني.

المادة 216

إذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لاسباب حصلت من أصحاب ه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضمانا إلى رؤساء الملاحين والانفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبطين بسفره كاملة عدا عن أجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، انما إذا كانوا اخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو اجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو اما ان يقتنعوا بذلك أو ان ياخذوا معاش شهر أو ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، واما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والاجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضى لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير ان مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما اصلا عن الدراهم المشروط إعطاء ها في ختام السفر اما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.

المادة 217

إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والامتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضى من الأجرة اليومية لضباط ملاحى السفينة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم.

المادة 218

منع التجارة أو توقف السفينة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضباط وملاحى السفينة وانفارها أجرة الايام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب، اما الذين اخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم واجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.

المادة 219

إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة.

المادة 220

إذا تفرغت السفينة قصدا في محل اقرب من المحل المبين في سند النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها.

المادة 221

الملاحون المستخدمون على ان تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز ان تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعى سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب ايضا من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بان ياخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياسا لتلك الحصة، واما إذا وقع ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحاب ه فيكونون مجبورين على ان يعطوا لكل من الملاحين بدلا عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقأولتهم.

المادة 222

إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم ان يطلبوا ادنى أجرة من جهة تلك السفرة، وانما إذا كان اعطى لهم قبلا شيء من اصل اجرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضا.

المادة 223

إذا نجا المركب أو بعض اقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بان يستحصلوا اجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء اجرتهم أو كان لم يتخلص شيء اخر من الامتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية ان ياخذوا من نولون هذه البضائع والامتعة المخلصة ما يتبقى من اجرتهم.

المادة 224

ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم ان يحصلوا معاشاتهم واجرهم من نولون السفينة فقط قياسا إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر.

المادة 225

الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بان ياخذوا على حدة أجرة الايام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء.

المادة 226

كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الاعداء والقرصان فله الحق بان باخذ اجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فانه ياخذ ايضا مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقى عاطلا فياخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم تصمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذب يتعين في مجلس التجارة، اما مصاريف الجراح وتضمينمات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئا عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقه غرامه.

المادة 227

الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه ان يدأوم على السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبورا قبل قيام السفينة بان يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل اخر يمكن مدأواته به وان يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطى جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة امانة أو كفيلا يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبير وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدى الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى رأس مأمورى الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافرا به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه ان يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقه ايضا.

المادة 228

إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة واجرى نزاعا فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح الا انه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد منه، اما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق ان الربان اخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ اجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط.

المادة 229

أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الاتي: وهو انه كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدما على سفرة تامة وتوفى أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط، اما إذا توفى حين عودته فتعطى اجرته المشروطة بالتمام، وإذا كان مستأجرا بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفى بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطه بالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الاعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الأسكلة حينئذ يعتبر كأنة لم يمت الا يوم وصولها وتعطى اجرته بالتمام.

المادة 230

الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له ان يطلب شيئا من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق ان يستحصل اجرته إلى اليوم الذي استؤسر فيه فقط.

المادة 231

الملاح الذي يرسل بحرا أو برا بخدمة للسفينة إذا اسر فيكون حق ان يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على ان يطلب ايضا تضمينات لأجل عتقه.

المادة 232

إذا كان المتوفى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط، اما إذا كان مرسلا لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم ان تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب الوسق ايضا.

المادة 233

بدل التضمين المذكور أي العتق عبارة عن ثلاثين جنيها ذهبا.

المادة 234

إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع اخر الحق باخذ مصاريف السفينة واجرتها لا يصله لمحله بالتمام.

المادة 235

الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاما أثناء السفر يكون الربان مجبورا ان يحاسبهم على اجرتهم المشروطة اليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم، اما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم ان يعطوا شيئا زيادة عن ذلك.

المادة 236

الاسباب التي تعبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا: عدم قابليته للخدمة. ثانيا: عدم طاعتهم. ثالثا: ادمانهم على السكر. رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون باعثا لاخلال انتظام السفينة. خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن . سادسا: العدول عن السفر باسباب مجبرة أو جائزة نظاما.

المادة 237

كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا امكنه بان ويطرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بان يرفع الدعوة على الربان طالبا التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفينة فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته ايضا والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بان يستعيضها من أصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذونا من طرفهم في هذا الخصوص.

المادة 238

الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الاحوال الخمسة الآتي بيانها ان يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد ان يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاحوال هي: أولا- إذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته. ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر ايضا أو كانت السفينة وصلت لاحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكه قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري. ثالثا: إذا كان اخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى احدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفرأوية أو ما يماثل ذلك من الأمر اض ذي العدوى. رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين. خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.

المادة 239

السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لإعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم.

المادة 240

السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الموظفين والعاديين وخطاهم انما لأصحاب السفينة الحق بان يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا ايضا الحق بالادعاء على الملاحين.

الفصل السادس

فيما يختص بسندات مقأولات النولون "قوندراتو"

يعنى ايجار السفن واستئجارها

المادة 241

كل مقاولة يعبر عنها (قوندراتو) نولون تختص بايجار احدى السفن واستئجارها ينبغي ان تكون خطية ويبين بها أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي. ثانيا: اسم ربانها وشهرته. ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما. رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريع ومدة ذلك. خامسا: مقدار الاجور يعنى بدل النولون وكميته. سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره. سابعا: التضمينات المشروط اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.

المادة 242

إذا لم تتعين ايام وقوف السفينة يعنى مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك والا فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن ايام التعطيل اعتبارا من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ.

المادة 243

إذا حصلت المقاولة بان يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل اخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من احدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ.

المادة 244

إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع اخر بحضور بدل الايجار فتحسب الشهرين اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها.

المادة 245

قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لاحد الطرفين بان يطالب احدهما الآخر بتضمين الضرر اما صاحب الوسق فيكون مجبورا بان يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وامتعته وتفريغها.

المادة 246

إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها إليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع اخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوح الوصول إليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب.

المادة 247

السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتا عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية انما لا يكون حق لاحد بان يطلب اضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم ايضا على بدل الايجار.

المادة 248

السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الاسباب المجبرة المذكورة اعلاه ان تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والامتعة الموسوقة فيها انما بعد ان تتخلص السفينة من هذا التوقف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطى ما يلزم لذلك من الاجور.

المادة 249

السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الامتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين.

الفصل السابع

فيما يختص بسندات الشحن - بوالص