عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:30 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 150

لا يقدر احد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.

المادة 151

الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.

المادة 152

بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.

المادة 153

كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحاب ها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.

المادة 154

الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه. رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء أجرة العملة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير . الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الأوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.

المادة 155

امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطي لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة ايام على الأكثرامانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.

المادة 156

امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه إذا وقعت مخالفة من احد أصحاب المطاليب توفيقا إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.

المادة 157

من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل إلى احدى الاساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.

المادة 158

بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.

الفصل الثاني

يتعلق بضبط السفائن وبيعها

المادة 159

كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب إعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.

المادة 160

من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر وإعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة.

المادة 161

يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها.

المادة 162

إذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا إلى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة أو باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.

المادة 163

ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه إلى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فإلى من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته، وإذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار اجنبية فيجري أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة (429) من النظام المذكور.

المادة 164

يجري بيع السفينة الصادر إعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة وإعلانات.

المادة 165

إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.

المادة 166

من بعد ان يجري كل من أمر النداء والإعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثراعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق إذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.

المادة 167

يذكر صراحة في إعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع أولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.

المادة 168

بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الإعلانات وكذلك تجري الضمائم بمدأومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.

المادة 169

ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والإعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.

169 مكرر

(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى امن، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الاحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين أمامالنشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الأخير ة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).

المادة 170

إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية إعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.

المادة 171

تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما إذا اقتضى الأمر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك.

المادة 172

يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم إلى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك وإعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والإعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما إذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم ان تعطى له.

المادة 173

دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا إلى قلم محكمة التجارة، انما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.

المادة 174

يعطى مهل ثلاثة ايام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.

المادة 175

إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد إعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما إذا كانت الاثمان الحاصلة هي أكثرمن مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.

المادة 176

أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فإلى المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.

المادة 177

قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجري غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفأوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق أصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.

المادة 178

لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك إذا قدمت كفيلا على إعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان أوراق مرور السفينة.

الفصل الثالث

فيما يختص بأصحاب السفائن

المادة 179

كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.

المادة 180

أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لأجل ما زاد عن ذلك.

المادة 181

صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقأولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط.

المادة 182

إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.

المادة 183

إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الاشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة إلى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.

الفصل الرابع

فيما يختص بالربابنة

المادة 184

كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة ادارته إلى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفا ومجبورا ايضا على ضمان الأضرار والخسائر.

المادة 185

يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبورا بان يعطى سندا لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليصة شحن أو سند حمولة.

المادة 186

تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان انما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه أصحاب السفينة فيكون مجبورا باجراء ذلك بانضمام رأيهم.

المادة 187

يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة ارقامه وموضع عليها اشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله والا فمن طرف احد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. أولا: احوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم. ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم. رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته واسبابها. خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء. سادسا: الطريق التي يطرقها المركب واسباب حياده عن تلك الطريف طوعا أو كرها. سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحى المركب ورؤسائهم والربان سوية. ثامنا: اسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحى المركب والانفار واسباب إطلاق سبيلهم. تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها.

المادة 188

يجبر ربان المركب ايضا على اتخاذ دفتر اخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور انفا يسمى لبيرتو يقيد فيه ما يقع من الاستقراضات البحرية خاصة حسب الاصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة.

المادة 189

يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة اهل خبرة تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة ام لا وهل هو في حالة يمكنه معها ان يسافر ام لا ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدية وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان ان يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وان يعبر اهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة التجارة.

المادة 190

يجبر الربان ان يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة. أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها. ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية. ثالثا: دفتر الملاحين. رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون. خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو. سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد اخذ منه كفالة بان لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله إليها إلى اسكلة أخرى. سابعا: أمر إذن السفينة. ثامنا: تذكرة المحجر الصحى (الكرنتينة). تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية.

المادة 191

الربان مجبور ان يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو احدى الموانئ الامنية وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلا ولا احد ملاحيه اصلا وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بان يستخدم دليلا على حساب المركب.

المادة 192

إذا صدر من ربان السفينة احوال مغايرة لاحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.

المادة 193

كذلك الربان مسؤول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والامتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطى انما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجىء للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة.

المادة 194

لا يقدر الربان ان يتخلص من المسؤولية ما لم يثبت مانعا بسبب مجبر.

المادة 195

الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على اهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة ايضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الاخذ والتوقيف.

المادة 196

لا يجوز للربان ان يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا ان يستقرض درهما لحساب المركب ولا ان يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم.

المادة 197

إذا تأخرت السفينة برضا أصحاب ها وامتنع بعضهم عن إعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسميا ويكلفهم ان يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد اربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه ان يجرى استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المراكب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية.

المادة 198

إذا وجد لزوم لتعمير السفينة أثناء سفرها أو لمشترى قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظرا للوقت والحال وبعد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق ان يستحصل أمر ا منهم بذلك فحينئذ يمكنه ان يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبرى الملاحين تصديقا لشدة هذه الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحريا بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدى الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها ايضا ويكون مأذونا إذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله ان يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو ان يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون أصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين ان يعطوا حساب البضائع والامتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الامتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من أصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعا فيما بينهم فيمكنهم ان يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها اما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يردون ان يخرجوا أموالهم وامتعتهم من المركب ان يعطوا النولون الذي يصيب امتعتهم على تمام السفر.

المادة 199

الربان مجبور ان يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والامتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل ان يقوم من احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الاساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج احدى الممالك عائدا إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية انما إذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجرى المركب فحينئذ الربان مجبور بان يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون امضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم.