22-07-2017, 06:29 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام المحكمة التجارية
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد إبراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن امتنع عن إحضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الإخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذن ه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
المادة 62
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
المادة 73
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
المادة 74
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
المادة 75
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقيها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه .
المادة 77
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الإخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة أن تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن احد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط أن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيضالمتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . 2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن
في معاملة الإخطار
المادة 96
يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب أن تشمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .
الفصل التاسع
في الرجوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
|
|
|