عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 06:26 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النظَام نظَام قوات الأمن الداخلي



المادة 170 -
يجازى بخفض الراتب دون الرتبة أو المرتبة دون الراتب أو تخفيضهما معاً أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ - وضع رتبة أعلى من رتبته أو حمل وسام لا يستحقه.
ب - الاعتداء بالشتم أو الإهانة أو التهديد على الرئيس أو على ذي رتبة أعلى أو بالضرب على الزميل.
ج - التحكم في أفراد المواطنين أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور, أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظَاماً.
د - الاشتغال بالتجارة أو بالمهن الحرة دون إذن نظَامي.
هـ - استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية داخل الإدارة أو خارجها.
و - قبول الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح والاشتراك في ذلك سواء بالتواطؤ أو التستر.
ز - التحريض على هرب المسجونين والمحبوسين احتياطياً أو تسهيل طريقته أو التستر عليه.
المادة 171 -
يُجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية أو بالطرد منها أو بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ - أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب - سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج - سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د - الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ - سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و - التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز - شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح - الهرب من الخدمة العسكرية.
ط - إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى - المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك - ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة 172 -
يحق لكل من له حق خاص أو أصابه ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات السابقة مطالبة المتسبب بالحق أو التعويض عن الضرر أمام الجهات المختصة.
المادة 173 -
تنفيذ قرارات المجالس التأديبية بعد صدور الموافقة كما يلي :
أ - من المدير المسئول أو قائد المنطقة إذا كان الحكم بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق, وأسبوع واحد للضابط من رتبة وكيل قائد فما دون, وخمسة عشر يوماً بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ب- من المدير العام إذا كان الحكم بالتوقف أوالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بالنسبة للضباط أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالنسبة لضباط الصف والجنود, على أن تشعر وزارة الداخلية عن تطبيق الحكم الذي تزيد مدته على شهر واحد للجنود أو ضباط الصف.
جـ- من المدير العام إذا كان الحكم بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأجيل الأقدمية أو الوقف عن العمل بدون راتب أو خفض الراتب أو الرتبة أو الفصل من الخدمة العسكرية أو الطرد منها وذلك كله بالنسبة لضباط الصف والجنود.
د- من وزير الداخلية إذا كان الحكم بإحدى العقوبات المذكورة في الفقرة.
جـ- من هذه المادة على أحد الضباط أو إذا زادت مدة الحكم على أحد الضباط بالتوقف أو الحسم من الراتب على خمسة عشر يوماً .
هـ - من رئيس مجلس الوزراء إذا كان الحكم في إحدى الجنايات العسكرية الكبرى ولا ينفذ حكم الإعدام أو القطع إلا بأمر ملكي.
المادة 174 -
يعتبر الأمر الصادر بالتصديق أو الموافقة على حكم المجلس التأديبي أمراً بتنفيذ مضمونه، ولا يبدأ تنفيذ الحكم إلا بعد مضي مدة الاستئناف دون تقديم عريضة الاستئناف في موعدها أو بعد رفض الاستئناف من قبل المجلس التأديبي الاستئنافي.
المادة 175 -
إذا تعددت الجرائم أو المخالفات فيطبق على المتهم عقوبة أكبر جرم أو مخالفة منها, ولا يجوز تطبيق أكثر من عقوبتين تكون إحداهما أساسية والأخرى متممة.
الباب التاسع
انتهاء الخدمة والعودة إليها
الفصل الأول
إنهاء الخدمة
المادة 176 -
تنتهي الخدمة بأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستقالة.
جـ - الفصل من الخدمة لأسباب تأديبية.
د- الطرد من الخدمة.
هـ - فقد الجنسية العربية السعودية.
و- عدم اللياقة الصحية.
ز- الوفاة.
جـ - التغيب أو تجاوز الإجازة لمدة شهر فأكثر بالنسبة لضباط الصف والجنود.
المادة 177 -
يثبت عدم اللياقة الصحية بتقرير من هيئة طبية بناءً على طلب الإدارة ولا يجوز الفصل لعدم اللياقة الصحية إلا بعد استنفاذ الإجازات المرضية والاعتيادية. ما لم يطلب المريض الإحالة إلى التقاعد دون انتظار انتهاء إجازته، ويجوز النظر في إعادته إلى الخدمة بعد شفائه.
المادة 178 -
يجب أن تكون الاستفادة خالية من أي شرط وإذا وردت فيها شروط فلا تعتبر, ويجوز قبولها بصرف النظر عن الشروط, ولا يجوز للمستقل الانفكاك عن الخدمة إلا بعد صدور قرار قبول الاستقالة وإبلاغه بذلك رسمياً.
المادة 179 -
إذا قدمت الاستقالة ولم يصدر قرار بقبولها في خلال شهر واحد تعتبر مرفوضة, أما إذا كان المستقيل رهن التحقيق أو المحاكمة فيرجأ البت في الاستقالة حتى ينتهي التحقيق بالحفظ أو التقديم إلى المحاكمة, وفي هذه الحالة يرجأ البت في الاستقالة إلى أن يصدق على الحكم.
المادة 180 -
يجوز بقاء المستقيل بعد انتهاء خدمته مدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه, ويجوز عند الضرورة تجديد هذه المدة شهرين آخرين بموافقة وزير الداخلية وتدفع عن هذه المدة مكافأة شهرية توازي الراتب.
المادة 181 -
تصدر قرارات إنهاء الخدمة على النحو التالي :
أ - من المدير العام أو من ينيبه بناءً على توصية الرئيس المباشر بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ب- من وزير الداخلية بناءً على توصية المدير العام بالنسبة للضباط إلى رتبة زعيم.
جـ- من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية بالنسبة للواء والفريق.
الفصل الثاني
الإعادة إلى الخدمة
المادة 182 -
يجوز أن يعاد إلى الخدمة الجندي أو ضابط الصف أو الضابط بعد توفر الشروط الآتية :
أ- أن لا يكون محكوماً عليه بالطرد من إحدى الدوائر الحكومية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون لائقاً للخدمة بعد فحص طبي مجدد.
د- أن يكون قد مضى عليه خمس سنوات إذا كان فصله لأسباب تأديبية وكان ذلك لغير جريمة شائنة أو مخلة بالشرف.
المادة 183 -
إذا لم يكن قد مضى على ترك الجندي أو ضابط الصف للخدمة سنة واحدة ولم يكن فصله تأديبياً, فإنه يعاد إلى رتبته السابقة ويحتفظ له بأقدميته عن المدة السابقة لفصله وبجميع بدلاته. أما إذا كان قد مضى أكثر من عام على تركه الخدمة أو كان فصله تأديبياً فيعاد لمرتبة أدنى مباشرة من مرتبته السابقة, ويمنح بدل الصف المقرر له سابقاً إذا اجتاز اختباراً في اختصاصه, ويعتبر تاريخ عودته هو تاريخ إثباته في المرتبة التي عاد بها.
أما بالنسبة للضباط فتكون الإعادة بالرتبة السابقة مع احتساب أقدميته فيها عن المدة السابقة لانفصاله. أما إذا كان فصله تأديبياً ولم يكن مانع نظَامي من إعادته فإنه يعاد برتبته السابقة دون الاحتفاظ بالأقدمية, أما إذا أعيد برتبة أقل من رتبته السابقة لعدم وجود مرتبة مماثلة فيحتفظ بأقدميته إلى المدة السابقة للفصل بالنسبة للرتبة التي عاد بها.
المادة 184 -
في حالة عودة الجندي أو ضابط الصف المتغيب دون إذن أو التجاوز للإجازة في حالة العثور على من تغيب دون إذن قبل إكماله مدة الخدمة أو التخصص, يحاكم بموجب النظَام ويعاد للخدمة إن كان قد جرى فصله ووجد له شاغر ويعامل بموجب القرار الذي يصدر بحقه من المجلس التأديبي.
المادة 185 -
يجوز في حالة الطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المادة ( 182 ) من شروط الإعادة للخدمة, كما يجوز أن يمنح المتقاعدون والمسرحون الراتب والمخصصات التي كانت لهم قبل ترك الخدمة متى استدعوا إليها, ويكون ذلك بقرار من المدير العام بالنسبة لضباط الصف والجنود, وبقرار من وزير الداخلية بالنسبة للضباط.
الفصل الثالث
الإحالة إلى الاستيداع
المادة 186 -
يحال الضابط إلى الاستيداع لأحد الأسباب الآتية:
أ- عدم اللياقة الصحية بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة تحدد فيه مدة الاستيداع.
ب- طلب الضابط إحالته إلى الاستيداع لأسباب مقنعة يقبلها المدير العام.
ج- لأسباب تأديبية بموجب حكم من مجلس تأديبي.
ويصدر قرار الإحالة من وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة 187 -
إذا أعيد المحال على الاستيداع لأسباب غير تأديبية إلى الخدمة, فإنه يعاد إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته, وإذا لم توجد رتبة شاغرة مماثلة لرتبته, يجوز إعادته برتبة أدنى على أن له الحق في الترفيع إلى رتبته السابقة عندما تشغر, ويكون إثباته فيها من تاريخ شغورها, وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ عودته للخدمة مع إضافة المدة السابقة للإحالة.
أما إذا كانت الإحالة لأسباب تأديبية فيعاد إلى رتبته السابقة, ولا يحتفظ له بالأقدمية وإذا لم توجد رتبة شاغرة يجوز إعادته برتبة أدنى على أن يجرى ترفيعه إلى رتبته السابقة عندما تشغر, ويكون إثباته من تاريخ شغورها, وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ إعادته للخدمة دون إضافة المدة السابقة للإحالة.
المادة 188 -
يجوز للمحال إلى الاستيداع لأسباب غير تأديبية أن يطلب إعادته إلى الخدمة قبل انقطاع المدة المحدودة للاستيداع.
المادة 189 -
لا يجوز للمحال للاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك, وعليه أن يخطر مرجعه بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ عليهما.
المادة 190 -
لا يجوز للمحال على الاستيداع ارتداء الملابس العسكرية إلا في حالة حضوره إلى وزارة الداخلية أو الدوائر العسكرية بناءً على طلب أو تكليف أو دعوة للحفلات الرسمية العسكرية, أو بتصريح من المدير العام.
الباب التاسع
التقاعد
المادة 191 -
تورد إلى صندوق التقاعد العسكري كافة العائدات التقاعدية التي تستقطع عن مرتبات الضباط وضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي والحصص المناظرة لها التي تدفعها وزارة المالية حالياً إلى صندوق التقاعد المدني, كما تؤدي إلى صندوق التقاعد العسكري جميع المبالغ المستحصلة عن عائدات التقاعد التي سبق توريدها إلى صندوق التقاعد المدني مع جميع استثماراتها وفوائدها بعد حسم ما سبق صرفه منها. ويعامل الضباط وضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي بموجب نظَام التقاعد العسكري.
الباب العاشر
أحكام عامة, وانتقالية
المادة 192 -
تحدد علاقات الرتب وهيئة الملابس بموجب تعليمات تصدر من وزارة الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى.
المادة 193-
تحدد اختصاصات المديرين العامين ومديري الشرطة وقادة المناطق ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمناطق ومفوضي الشرطة بموجب لوائح تصدرها وزارة الداخلية ويستمر العمل بجميع الأنظمة والتعليمات والأوامر التي تحدد الاختصاصات والواجبات فيما لا يتعارض معه هذا النظَام, وذلك إلى أن يصدر ما يحل محلها.
المادة 194 -
يعد مشروع نظَام للإجراءات الجنائية من قبل وزارة الداخلية, وإلى أن يصدر ذلك النظَام يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بذلك الواردة في نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10 - 8 - 17 - 28 - 28 - 691 المبلغ بالأمر السامي رقم 3564 في 29/2/1369هـ.
المادة 195 -
الضباط الذين يصدر بحقهم هذا النظَام وهم برتبة ملازم أول أو على وشك الترقية إلى رتبة ملازم أول, تحسب لهم أقدمية سنة واحدة إذا كانوا قد أمضوا في رتبة ملازم ثانٍ أربع سنوات فأكثر.
المادة 196 -
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام, ولوزير الداخلية حق إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا النظَام.
المادة 197 -
يحل هذا النظَام محل نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10 - 8 - 17 - 28 - 28 691 المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/2/1379هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة الأخرى السابقة على صدوره.
المادة 198 -
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مكلفون بتطبيق أحكام هذا النظَام.
المادة 199 -
يعمل بهذا النظَام من تاريخ التصديق عليه ونشره.

ما صدر حول النِظام

المرسوم الملكي رقم 30 في 4/12/1384هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 501 في 26/11/1384هـ.أم القرى 2072 في 28/1/1385هـ .
أُلغي ما يتعلق منه بخدمة الأفراد بصدور نظَام خدمة ضباط الصف والجنود ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 في 10/9/1388 هـ .
كما أُلغي منه ما يتعلق بخدمة الضباط بصدور نظَام خدمة الضباط الصادربالمرسوم الملكي م/43 في 28/8/1393هـ.
ويتضمن النِظام : تكوين قوات الأمن الداخلي وتحديد اختصاصاتها ، المجلس الاستشاري الأعلى ، الرتب ، التعيين ، الترقية ، الإجازات ، العلاج ، المعاهد والمدارس ، الواجبات ، المحظورات ، المحاكمات ، الجزاءات ، التقاعد ، أحكام عامة وانتقالية .
المادة 12:(أُنظر الفقرة اللاحقة بعنوان : المواد: 2 1ـ 176 ـ 281 ).
المادة 124نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة على المحبوس احتياطيا ) :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 534 في 24/4/1393 هـ مقرراً ما يلي :
" إن عبارة (وإن أدين يعامل بموجب الحكم الصادر عليه) الواردة في آخر المادة (124) من نظَام قوات الأمن الداخلي يقصد بها أن المحبوس احتياطيا يعامل عند إدانته بمقتضى ما يطبق عليه من النصوص الجزائية الواردة في الفصل الخامس من نظَام قوات الأمن الداخلي ".
المادة 147 :
صدر المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 17/3/1421هـ بناءً على قرار مجلس الشورى رقم ( 61/51 ) وتاريخ 9/11/1420هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 17/3/1421 هـ ، بتعديل المدة المحددة لاستئناف قرار المجلس التأديبي العسكري المختص لمحاكمة ضباط الصف والجنود المنصوص عليها في هذه المادة من أُسبوع واحد إلى خمسة عشر يوما .
المادتين 155 ـ 156(جهة الحكم والتنفيذ عند ارتكاب العسكري إحدى الجرائم العامة):
أُشير إلى هاتين المادتين في حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم 1775 في 27/9/1394هـ .(أُنظر المادة 73 من نظَام العقوبات للجيش العربي السعودي ، السابقة).
المواد:12 ـ 176 ـ 281:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1047 في 6/10/1392 هـ مقرراً ما يلي:
" 1ـ إن التغيب الوارد في الفقرة (ح) من المادة (176) هو التغيب التلقائي الذي يحدث بإرادة ضابط الصف والجندي .
أما الغياب نتيجة السجن في جريمة ما ، فإنه يحدث الآثار المترتبة على تلك الجريمة إضافة إلى أنه غياب فعلي عن الوظيفة .
2 ـ السجن الوارد في الفقرة (5) من المادة (12) ليس محدداً لمدة ولا يرى ما يبرر تحديدها إذ العبرة بنوع الجريمة وليس بمدة السجن .
3 ـ ليس هناك تعارض بين أحكام المادتين (176 ، 12) والمادة (182) فالذي يحكم عليه بالسجن في جريمة عامة لا يمكن إعادته للخدمة إلا بعد مضي المدة المقررة ابتداءً من تنفيذ العقوبة ولأنه قد فقد شرط حسن السيرة والسلوك الوارد في الفقرة (ب) من ذات المادة طالما لم تمض المدة المقررة للإعادة للخدمة ".