الموضوع: أسئلة و ردود
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 02:30 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أسئلة و ردود




هل يمكن العمل بحفيظة النفوس ؟

في السابق كان يعمل بحفيظة النفوس للمرأة بعد إضافة رقم سجل مدني لها في الحفيظة مكون من 10 أرقام
ثم بعد ذلك صدر الأمر بإيقاف العمل بها من تاريخ
09/ 05/ 1429 هـ
والاستناد في إثبات هوية المرأة على :
بطاقة الأحوال أو كرت العائلة " سجل الأسرة " أو برنت مصدق من قبل الأحوال المدنية .


هل يشترط حضور القاصر مع وليه عند عمل الوكالة ؟

لا ، لا يشترط ذلك
وإنما يكفي في ذلك حضور ولي القاصر ومعه كرت العائلة إذا كان وليا جبريا وهو الأب وإذا كان وليا بموجب صك ولاية فعليه إحضار أصل الصك معه وفي كلا الحالين لا يشترط حضور القاصر




هل يتم إصدار الوكالات وفق مذهب فقهي معين ؟

إصدار الصكوك وتنطيمها تنظيماً شرعياً وفق مذهب الإمام أحمد
إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص (حسب المادة 19 من نظام كتاب العدل ، والمادة 179 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي )




هل يمكن الجمع في وكالة واحدة بين استخراج المنح وبيعها ؟

لا يمكن ذلك ..فلا بد من التوكيل على استلام المنحة أولا وعند تعيينها واستلامها يمكن التوكيل على بيعها وقد صدر تعميم من معالي وزير العدل يفيد بذلك والسبب في ذلك :حتى لا يقوم بعض الناس ببيع المنحة قبل استلامها فيكون كمن باع ما لا يملكه وما لا يمكن معرفته وتعيينه حال البيع




هل يمكن تغليف الوكالة بالتغليف الحراري ؟

يمنع تتغليف الوكالة بالتغليف الحراري
وذلك لأسباب منها :
أولا : احتمال تزويرها .
ثانيا : لا يمكن التهميش عليها بالوكالات المتفرعة عنها ولا بتجديدها في حالة رغبة الوكيل أو الموكل في ذلك ولذلك لا تقم أبدا بتغليف الوكالة تغليفا حراريا



هل تغني صورة الهوية عن إحضار أصلها ؟

لا يقبل في الهويات إلا أصلها ، وما سوى ذلك فلا عبرة به ولا يمكن قبوله وكذلك فيما سواها من المستندات فالأصل فيها أن يحضر الأصل





ما هو السن الأدنى لعمل الوكالة ؟


ببلوغ الذكر أو الأنثى سن الخامسة عشرة فإنه يحق لهم التوكيل إلا إذا رأى القاضي بقاء الولاية عليهم كالأيتام وغيرهم فيبقون تحت الولاية حتى يرفعها القاضي عنهم بناء على ما تقتضيه مصلحتهم




هل يشترط كتابة رقم هوية الوكيل في الوكالة ؟


لا يشترط ذلك إلا في ثلاثة أنواع من الوكالات وهي :
(( الوكالات العامة ))
(( الوكالات المفتوحة ))
(( الوكالات المالية ))
ولايتشرط حضور الوكيل ولا إحضار أصل هويته وإنما يكتفى في ذلك بتدوين رقمها في الوكالة علما بأن البنوك التجارية لا تقبل أي وكالة إلا إذا تضمنت رقم هوية الوكيل



هل يشترط كتابة رقم هوية الوكيل في الوكالة ؟


أولا :
يكون حق غير السعودي في التوكيل نيابة عنه في الترافع في المحاكم مقصوراً على السعوديين فقط ويستثنى من ذلك الأقارب من الدرجة الرابعة وهم :

الدرجة الأولى : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات وإن علوا .

الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .

الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم،وأولادهم.

الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ، والأخوال ، والخالات وأولادهم فيحق لغير السعودي توكيلهم في الترافع عنه في المحاكم الشرعية
ثانيا :
لا يجوز لغير السعودي الترافع في الدعاوى داخل المملكة إلا فيما يلي :
أ ـ إذا كان يترافع عن نفسه أو عن مصلحة له
بصفته مالكا أو شريكا في شركة أو مؤسسة أو كان يترافع عن زوجه أو أصهاره أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة .
ب ـ إذا كان وصيا أو قيما .
ثالثا :
فيما سوى ذلك .. يكون حق غير السعودي في التوكيل نيابة عنه مقصورا على السعوديين فقط .والله أعلم