الموضوع: وكالة المرأة
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2017, 02:30 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وكالة المرأة




كفلت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة في شتى شؤون الحياة

فالمرأة في الإسلام لها حق التملك والنفقة

والتعامل بشتى عقود المعاوضات والتبرعات

ولها نصيبها المقدر في الميراث

ولها حق التقاضي لدى المحاكم والمطالبة بحقوقها

وفي أنظمة المملكة العربية السعودية

القائمة على تطبيق شريعة الله تعالى

تجد جملة من الإجراءات التي اختصت بها المرأة

مراعاة لما جبلت عليه من الحياء

وحفظا لحقوقها من التعدي عليها

ومن تلك الإجراءات الخاصة بالتوكيل الشرعي :



أولا:

لا يمكن للرجل التوكيل إلا بإحضار بطاقة الأحوال المدنية

بينما المرأة يمكنها التوكيل بإحضار بطاقة الأحوال المدنية

فإن لم يكن لديها بطاقة فيمكنها المراجعة بكرت العائلة " سجل الأسرة "

ولما كانت المرأة قد تدعي في بعض الأحيان على زوجها أو والدها

فيقوم بمنع إعطائها كرت العائلة

سمح لها النظام بإحضار برنت مصادق عليه من الأحوال المدنية

ويكتفى به عن الهوية .




ثانيا :

في الوكالات العامة والوكالات المفتوحة يُلزَمُ الرجل بإحضار معرفين اثنين للتعريف له

أما المرأة فقد تم مراعاة حالها والاكتفاء بإحضار معرف واحد لها

شريطة أن يكون من المحارم ، حفظا لحقها من أن تنتحل شخصيتها

فإن لم تجد فإنها تحضر اثنين ولو من غير المحارم .




ثالثا :

لا يتم التوكيل في قبض المعونات الزراعية ومعونات الماشية من قبل الرجل

واستثنيت المرأة من ذلك فيحق لها التوكيل

على أن تكون الوكالة باسم أقرب عائل للمرأة

وأن يوضح بالوكالة رقم وتاريخ حفيظة الموكل



رابعا :

لا يحق لأي شخص أن يُكرِهَ المرأة على الوكالة

بل لها الحق في تولي شؤونها بنفسها ، أو توكيل من تريد دون قيود أو شروط .



خامسا :

صدرت توجيهات معالي وزير العدل بتخصيص استراحات خاصة للنساء

في كل محكمة وكل كتابة عدل على أن تكون لائقة ومكيفة .